وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال : وإذا نذرت المرأة اعتكاف شهر فحاضت فيه فعليها أن تقضي أيام حيضها وتصلها بالشهر فإن لم تصلها به فعليها أن تستقبله لأن هذا القدر من التتابع في وسعها وما سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعها ولهذا قلنا لو نذرت اعتكاف عشرة أيام فحاضت فيها فعليها الاستقبال .
قال : وإذا اعتكف الرجل من غير أن يوجبه على نفسه فهو معتكف ما أقام في المسجد وإن قطعه فلا شيء عليه لأنه لبث في مكان مخصوص فلا يكون مقدرا باليوم كالوقوف بعرفة وهذا لأن المقصود تعظيم البقعة وذلك يحصل ببعض اليوم وقد بينا في هذا رواية " الحسن " .
قال : وإذا اعتكف في مسجد فانهدم فهذا عذر ويخرج منه إلى مسجد آخر لأن المسجد المهدوم لا يمكن المقام فيه ولأنه خرج من أن يكون معتكفا فالمعتكف مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس بالجماعة ولا يتأتى ذلك في المسجد المهدوم فكان عذرا في التحول إلى مسجد آخر .
قال : ولا بأس بأن يشتري المعتكف ويبيع في المسجد ويتحدث بما بداله بعد أن لا يكون مأثما فإن النبي A كان يتحدث مع الناس في اعتكافه وصوم الصمت ليس بقربة في صفحة [ 122 ] شريعتنا والبيع والشراء من جنس الكلام المباح فلا بأس به للمعتكف .
قالوا : وهذا إذا لم يحضر السلعة إلى المسجد فأما إحضار السلعة إلى المسجد للبيع والشراء في المسجد مكروه " فإن النبي A قال جنبوا مساجدكم إلى قوله وبيعكم وشراءكم " ولأن بقعة المسجد تحررت عن حقوق العناد وصارت خالصة لله تعالى فيكره شغلها بالبيع والتجارة بخلاف ما إذا لم يحضر السلعة فقد انعدم هناك شغل البقعة .
قال : وإذا أخرجه السلطان من المسجد مكرها في اعتكاف واجب فإن دخل مسجدا آخر كما تخلص استحسنا أن يكون على اعتكافه وفي القياس عليه الاستقبال وكذلك لو أخذه غريم فحبسه وقد خرج لغائط أو بول من أصحابنا من قال هذا القياس والاستحسان على قول " أبي حنيفة " C تعالى .
والأصح : أن عند " أبي حنيفة " يلزمه الاستقبال وهذا الاستحسان .
والقياس على قولهما فيما إذا كان خروجه أكثر من نصف يوم .
وجه القياس : أن ركن الاعتكاف وهو اللبث قد فات فيستوي فيه المكره والطائع كما إذا فات ركن الصوم بالإكراه على الأكل .
وجه الاستحسان : أنه معذور فيما صنع فإنه لا يمكنه مقاومة السلطان ولا دفع الغريم عن نفسه إلا بإيصال حقه إليه فلم يصر بهذا تاركا تعظيم البقعة .
ولم يذكر القياس والاستحسان فيما إذا انهدم المسجد .
فقال بعض مشايخنا الجواب فيهما سواء .
والأصح : أن هناك لا يفسد اعتكافه قياسا واستحسانا لأن العذر كان ممن له الحق إذ لا صنع للعباد في انهدام المسجد وهنا العذر كان من جهة العباد فلهذا كان القياس فيه أن يستقبل .
قال : وإذ أوجب على نفسه الاعتكاف يوما دخل المسجد قبل طلوع الفجر فأقام فيه إلى أن تغرب الشمس لأنه التزم الاعتكاف في جميع اليوم واليوم اسم للوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بدليل الصوم .
قال : وإن أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس لما بينا أن الشهر اسم لقطعة من الزمان وذلك يشتمل على الأيام والليالي ومتى دخل في اعتكافه الليل مع النهار فابتداؤه يكون من الليل لأن الأصل أن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها ألا ترى أنه يصلى التراويح في أول ليلة من رمضان ولا يفعل ذلك أول ليلة من شوال واليوم الذي بعد ليلته زمان الاعتكاف فكذلك الليلة .
وعن " أبي يوسف " C تعالى قال في شهر بعينه : كذلك يدخل في المسجد قبل غروب الشمس فأما في شهر بغير عينه فالخيار إليه إن شاء دخل المسجد قبل طلوع الفجر وإن شاء قبل غروب الشمس وهو أفضل .
قال : وإن أوجب اعتكاف .
صفحة [ 123 ] يومين دخل المسجد قبل غروب الشمس فأقام فيه ليلة ويومها والليلة الأخرى ويومها إلى أن تغرب الشمس وكذلك هذا في الأيام الكثيرة أما إذا ذكر ثلاثة أيام أو أكثر فالجواب في قولهم جميعا إن ذكر أحد العددين بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر .
فأما إذا ذكر يومين فقد روي عن " أبي يوسف " أنه يلزمه اعتكاف يومين بليلة تتخللهما فإنما يدخل المسجد قبل طلوع الفجر .
قال : لأن التثنية غير الجمع فهذا والمذكور بلفظ الفرد سواء إلا أن الليلة المتوسطة تدخل بضرورة اتصال بعض الأجزاء بالبعض وهذه الضرورة لا توجد في الليلة الأولى .
وجه ظاهر الرواية : أن في المثنى معنى الجمع " قال A الاثنان فما فوقهما جماعة " فكان هذا والمذكور بلفظ الجمع سواء ألا ترى أنه لو قال ليلتين صح نذره بخلاف ما إذا قال ليلة واحدة .
قال : وإذا جامع المعتكف امرأته في الفرج فسد اعتكافه سواء جامعها ليلا أو نهارا ناسيا كان أو عامدا أنزل أو لم ينزل لقوله تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " } البقرة : 187 فصار الجماع بهذا النص محظور الاعتكاف فيكون مفسدا له بكل حال كالجماع في الإحرام لما كان محظورا كان مفسدا للإحرام .
وقد ذكر " ابن سماعة " في روايته عن بعض أصحابنا أنه إذا كان ناسيا لا يفسد اعتكافه .
قال : الاعتكاف فرع عن الصوم والفرع يلحق بالأصل في حكمه .
فإن باشرها فيما دون الفرج فإن أنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه وقد أساء فيما صنع .
و " للشافعي " C تعالى ثلاثة أقاويل : .
قول : مثل قولنا .
وقوله الآخر : أنه لا يفسد اعتكافه وإن أنزل كما لا يفسد الإحرام بالمباشرة فيما دون الفرج وإن أنزل فإنهما متقاربان على معنى أن كل واحد منهما يدوم بالليل والنهار .
والقول الثالث : أنه يفسد اعتكافه وإن لم ينزل لظاهر الآية فإن اسم المباشرة يتناول الجماع فيما دون الفرج كما يتناول الجماع في الفرج فصار ذلك محظور الاعتكاف بالنص .
وجه قولنا : أن المباشرة فيما دون الفرج إذا اتصل به الإنزال مفسد للصوم والاعتكاف فرع عليه وهو في معنى الجماع في الفرج فيما هو المقصود فيفسد اعتكافه .
فأما إذا لم يتصل به الإنزال فهو ليس في معنى الجماع في الفرج ولا ملحق به حكما في إفساد العبادة ألا ترى أنه لا يفسد به الصوم فكذلك الاعتكاف .
وهذا كله إذا لم يخرج من المسجد فإن خرج لهذا الفعل فسد اعتكافه بالخروج في قول " أبي حنيفة " C تعالى على ما بينا .
قال : فإذا أوجب على نفسه اعتكافا ثم مات قبل أن يقضيه أطعم عنه لكل يوم نصف صاع من حنطة وهذا إذا أوصى لأن الاعتكاف .
صفحة [ 124 ] فرع عن الصوم وقد بينا في الصوم حكم الفدية فكذلك في الاعتكاف .
فإن قيل : الفدية عن الصوم غير معقول ولا هو ثابت بطريق القياس فكيف قستم الاعتكاف عليه ؟ .
والعجب أن في الصلاة قلتم مثل هذا ولا مدخل للقياس فيه .
قلنا : أما في الاعتكاف فالجواب عن هذا السؤال سهل لأن صحة النذر بالاعتكاف باعتبار الصوم فإن ما لا أصل له في الفرائض لا يصح التزامه بالنذر فكان التنصيص على الفدية في الصوم تنصيصا عليه في الاعتكاف وأما في الصلاة فلم يطلق الجواب في شيء من الكتب على الفدية مكان الصلاة ولكن قال في موضع من الزيادات يجزيه ذلك إن شاء الله تعالى فبتقييده بالاستثناء بيان أنه لا يثبت الجواب فيه إذ لا مدخل للقياس فيه .
قال : وإن كان مريضا حين نذر الاعتكاف فلم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه لأنه ليس للمريض ذمة صحيحة في وجوب أداء الصوم والاعتكاف بناء عليه ألا ترى أنه لا يلزمه أداء صوم رمضان بشهوده الشهر فكذلك لا يلزمه الأداء بالنذر والفدية تنبني على وجوب الأداء وإن صح يوما ثم مات أطعم عنه عن جميع الشهر في قول " أبي حنيفة " و " أبي يوسف " رحمهما الله .
وفي قول " محمد " C تعالى يطعم عنه بعدد ما صح من الأيام .
و " أبو حنيفة " و " أبو يوسف " قالا لما صح فقد صارت له ذمة صحيحة في التزام الأداء فيجعل كالمجدد للنذر في هذا الوقت .
والصحيح لو نذر اعتكاف شهر ثم مات بعد يوم أطعم عنه لجميع الشهر إن أوصى يجبر الوارث عليه من الثلث وإن لم يوص لم يجبر الوارث عليه ولكنه إن أحب فعل فكذلك هذا .
قال : وإن نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه شيء وروي عن " أبي يوسف " أنه إن نوى ليلة بيومها يلزمه وليس بينهما اختلاف في الحقيقة ولكن جواب " محمد " C تعالى فيما إذا لم تكن له نية فاسم الليل خاص بزمان لا يقبل الصوم وشرط الاعتكاف الواجب الصوم فإذا نوى ليلة بيومها عملت نيته اعتبارا للفرد بالجمع فصار شرط الاعتكاف وهو الصوم بنيته موجودا فصح نذره .
قال : ولو أصبح في يوم ثم قال لله علي أن أعتكف هذا اليوم فإن كان قد أكل فيه أو كان بعد الزوال لم يلزمه شيء لأنه أضاف النذر بالاعتكاف إلى وقت لا يقبل الصوم في حقه وإن كان قبل الزوال ولم يكن أكل شيئا فعلى قول " أبي حنيفة " C تعالى لا يصح نذره .
ولنا أن الاعتكاف يدوم بالليل والنهار جميعا فبمطلق ذكر الشهر فيه يكون متتابعا كاليمين إذا حلف لا يكلم فلانا شهرا والآجال والإجارات بخلاف الصوم فإنه لا يدوم بالليل والنهار وتأثيره أن ما كان متفرقا في نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص ثم الاعتكاف من حيث الابتداء يشبه الصوم فإن أداءه يستدعي فعلا من جهته وكل وقت لا يصلح له كاليوم الذي أكل فيه بخلاف الأيمان فإن موجب اليمين لا يستدعي فعلا من جهته وكل وقت يصلح له فيتعين له الوقت الذي يعقب السبب ومن حيث الدوام الاعتكاف يشبه الأيمان والآجال دون الصوم فصار الحاصل أن الأيمان والآجال والإجارات عامة في الوقت ابتداء ودواما والصوم خاص بالوقت ابتداء ودواما والاعتكاف خاص بالوقت ابتداء عام بالوقت دواما فمن حيث الابتداء ألحقناه بالصوم فكان تعيين الوقت إليه ومن حيث الدوام ألحقناه بالآجال والأيمان فكان متتابعا .
ولنا أن الاعتكاف يدوم بالليل والنهار جميعا فبمطلق ذكر الشهر فيه يكون متتابعا كاليمين إذا حلف لا يكلم فلانا شهرا والآجال والإجارات بخلاف الصوم فإنه لا يدوم بالليل والنهار وتأثيره أن ما كان متفرقا في نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص ثم الاعتكاف من حيث الابتداء يشبه الصوم فإن أداءه يستدعي فعلا من جهته وكل وقت لا يصلح له كاليوم الذي أكل فيه بخلاف الأيمان فإن موجب اليمين لا يستدعي فعلا من جهته وكل وقت يصلح له فيتعين له الوقت الذي يعقب السبب ومن حيث الدوام الاعتكاف يشبه الأيمان والآجال دون الصوم فصار الحاصل أن الأيمان والآجال والإجارات عامة في الوقت ابتداء ودواما والصوم خاص بالوقت ابتداء ودواما والاعتكاف خاص بالوقت ابتداء عام بالوقت دواما فمن حيث الابتداء ألحقناه بالصوم فكان تعيين الوقت إليه ومن حيث الدوام ألحقناه بالآجال والأيمان فكان متتابعا .
وكذلك لو قال في نذره ثلاثين يوما فهذا وقوله شهرا سواء لأن ذكر أحد العددين من الأيام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر قال الله تعالى : .
ثلاث ليال سويا " مريم : 10 وفي تلك القصة قال في موضع آخر ثلاثة أيام إلا رمزا آل عمران : 41 . فقوله ثلاثين يوما أي بلياليها فكان متتابعا .
ولنا أن الاعتكاف يدوم بالليل والنهار جميعا فبمطلق ذكر الشهر فيه يكون متتابعا كاليمين إذا حلف لا يكلم فلانا شهرا والآجال والإجارات بخلاف الصوم فإنه لا يدوم بالليل والنهار وتأثيره أن ما كان متفرقا في نفسه لا يجب الوصل فيه إلا بالتنصيص وما كان متصل الأجزاء لا يجوز تفريقه إلا بالتنصيص ثم الاعتكاف من حيث الابتداء يشبه الصوم فإن أداءه يستدعي فعلا من جهته وكل وقت لا يصلح له كاليوم الذي أكل فيه بخلاف الأيمان فإن موجب اليمين لا يستدعي فعلا من جهته وكل وقت يصلح له فيتعين له الوقت الذي يعقب السبب ومن حيث الدوام الاعتكاف يشبه الأيمان والآجال دون الصوم فصار الحاصل أن الأيمان والآجال والإجارات عامة في الوقت ابتداء ودواما والصوم خاص بالوقت ابتداء ودواما والاعتكاف خاص بالوقت ابتداء عام بالوقت دواما فمن حيث الابتداء ألحقناه بالصوم فكان تعيين الوقت إليه ومن حيث الدوام ألحقناه بالآجال والأيمان فكان متتابعا . " .
وعلى قول " أبي يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى يصح نذره وهو بناء على ما تقدم بيانه أن القليل من الخروج يفسد الاعتكاف عند " أبي حنيفة " C تعالى .
وعندهما : الخروج فيما دون نصف اليوم لا يفسد .
صفحة [ 125 ] الاعتكاف وما هو الشرط وهو الصوم يصح منه في هذا اليوم .
قال : وإن نذر اعتكاف وقت ماض وهو يعلم أو لا يعلم فلا شيء عليه لأن ما يوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى ولم يتعبد الله بشيء من العبادات في الزمان الماضي وصحة الأداء باعتبار إمكان الأداء وذلك لا يتحقق في الزمن الماضي .
قال : وإن أحرم المعتكف بحج أو عمرة لزمه الإحرام لأنه لا منافاة بين الاعتكاف والإحرام ثم يتم اعتكافه ويشرع فيه وأداء المناسك يحتمل التأخير عن الإحرام فإذا فرغ منه مضى في إحرامه إلا أن يخاف فوت الحج فحينئذ يدع الاعتكاف ويحج لأن ما يخاف فوته يكون أهم فيبدأ به ثم يستقبل الاعتكاف لأنه قد لزمه بالنذر متتابعا فإذا انقطع التتابع لخروجه كان عليه أن يستقبله .
( يتبع . . . )