وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تابع . . . 2 ) : صفحة [ 2 ] قال : الأصل في وجوب العشر قوله تعالى : { " أنفقوا من طيبات ما .
وأبو حنيفة .
C تعالى يقول لزوجته أصل الولاد ثم ما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف زكاة كل واحد منهما إلى صاحبه فكذلك الأصل ألا ترى أن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه لا تجوز شهادته له وأن كل واحد منهما يرث صاحبه من غير حجب كما بالولاد وحديث " زينب " رضي لله عنها محمول على صدقة التطوع فقد روى أنها كانت امرأة ضيقة اليد تعمل للناس وتتصدق من ذلك وبه نقول إنه يجوز صرف صدقة التطوع لكل واحد منهما إلى صاحبه وكذلك لو أعطى غنيا أو ولدا صغيرا لغنى مع علمه بحاله لا يجوز لأن مصرف الصدقات الفقراء بالنص .
فإن صرف إلى زوجة غني وهي فقيرة أو إلى بنت بالغة الغنى وهي فقيرة جاز في قول " أبي حنيفة " و " محمد " رحمهما الله تعالى لأنه صرفها إلى الفقير واستحقاقها النفقة على الغني لا يخرجها من أن تكون مصرفا كأخت فقيرة لغني فرض عليه نفقتها .
و " أبو يوسف " C تعالى قال لا يجوز لأنها مكفية المؤنة باستحقاقها النفقة على الغني بالاتفاق فهو نظير ولد صغير لغني وكذلك لو صرفها إلى هاشمي أو مولى هاشمي وهو يعلم بحاله لا يجوز " لقوله A لا تحل الصدقة " لمحمد " ولا لآل " محمد " " و " عن " ابن عباس " Bه أن النبي A استعمل " الأرقم بن أبي الأرقم " على الصدقات فاستتبع " أبا رافع " فجاء معه فقال النبي A يا " أبا رافع " إن الله تعالى كره " لبني هاشم " غسالة الناس وإن مولى القوم من أنفسهم " .
وهذا في الواجبات فأما في التطوعات والأوقاف فيجوز الصرف إليهم وذلك مروي عن " أبي يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى في النوادر لأن في الواجب المؤدى يطهر نفسه بإسقاط الفرض فيتدنس المؤدى بمنزلة الماء المستعمل وفي النفل يتبرع بما ليس عليه فلا يتدنس به المؤدى كمن تبرد بالماء فإن أعطاه غنيا وهو لا يعلم بحاله فإنه يجزى إن وقع عنده أنه فقير أو سأله فأعطاه أو كان جالسا مع الفقراء أو كان عليه زي الفقراء ثم تبين أنه غني جاز عند " أبي حنيفة " و " محمد " رحمهما الله تعالى .
ولم يجز عند " أبي يوسف " C تعالى وهو قول " الشافعي " Bه لأن الخطأ ظهر له بيقين لأن المصرف في الصدقات الفقراء دون الأغنياء فلا يجزئه . كمن توضأ بالماء ثم تبين أنه نجس أو قضى القاضي في حادثة باجتهاد ثم ظهر نص بخلافه .
و " لأبي حنيفة " و " محمد " رحمهما .
صفحة [ 13 ] الله تعالى أن الواجب عليه الصرف إلى من هو فقير عنده وقد فعل فيجوز كما إذا صلى الإنسان إلى جهة بالتحري ثم ظهر الأمر بخلافه وهذا لأن الغنى والفقر لا يوقف عليهما وقد لا يقف الإنسان على غنى نفسه فضلا عن غيره والتكليف إنما يثبت بحسب الوسع بخلاف النص فإنه مما يوقف على حقيقته وكذلك يوقف على نجاسة الماء وطهارته .
وإن تبين أنه دفع إلى أبيه أو ابنه جاز في ظاهر الرواية عندهما .
وذكر " ابن شجاع " رواية عن " أبي حنيفة " C تعالى أنه لا يجوز . وجه تلك الرواية : أن النسب مما يحكم به ويمكن معرفته حقيقة فيتبين الخطأ بيقين كما لو ظهر أنه عبده أو مكاتبه .
وجه ظاهر الرواية " : حديث " معن بن يزيد " Bه قال دفع أبي صدقته إلى رجل ليصرفها ويفرقها على المساكين فأعطاني فلما رآه أبي في يدي فقال ما إياك أردت يا نبي فقلت ما أنا بالذي أرده عليك فاختصمنا إلى رسول الله A فقال يا " معن " لك ما أخذت ويا " يزيد " لك ما نويت " فقد جوز الصرف إلى الولد عند الاشتباه وكان المعنى فيه وهو أن الصرف إلى الولد قربة بدليل التطوع فأقام النبي A الأكثر مما هو مستحق عن المؤدي عند الاشتباه مقام الكمال في حكم الجواز وكذلك إذا تبين أن المدفوع إليه هاشمي فهو على هاتين الروايتين وإن تبين أن المدفوع إليه ذمي على هاتين الروايتين أيضا لأن الكفر يحكم به ويوقف على حقيقته .
وإن تبين أن المدفوع إليه حربي قال في كتاب الزكاة يجوز . وتأويله أنه إذا كان مستأمنا في دارنا فهو كالذمي .
و " أبو يوسف " C تعالى ذكر في جامع " البرامكة " عن " أبي حنيفة " C تعالى أنه لا يجزئه لأن التصدق على الحربي ليس بقربة أصلا فلا يمكن أن يقام مقام ما هو قربة عند الاشتباه .
قال : ويكره أن يعطي رجلا من الزكاة مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين أو له عيال وإن أعطاه جاز وعند " زفر " C تعالى لا يجزئه إعطاء المائتين .
وعن " أبي يوسف " C تعالى أنه لا بأس بإعطاء المائتين إليه إنما يكره أن يعطيه فوق المائتين .
و " زفر " C تعالى يقول : غنى المدفوع إليه يقترن بقبضه وذلك مانع من جوازه .
ولكنا نقول : الغنى يحصل بالملك وذلك حكم يثبت بعد قبضه فلم يقترن الغنى بالدفع والقبض فلا يمنع الجواز ولكن يعقبه متصلا به فأوجب الكراهة للقرب كمن صلى وبقربه نجاسة جازت الصلاة للوقوف على مكان طاهر وكان مكروها للقرب من النجاسة .
و " أبو يوسف " يقول جزء من المائتين مستحق لحاجته للحال والباقي دون المائتين فلا تثبت به صفة الغنى إلا أن يعطيه فوق .
صفحة [ 14 ] المائتين .
ثم الغنى الذي يثبت به حرمة أخذ الصدقة أن يملك مائتي درهم أو ما يساويها فضلا عن حاجته عندنا .
وقال " سفيان الثوري " أن يملك خمسين درهما .
وقال " الشافعي " C تعالى إذا كان صاحب عيال لا تغنيه المائتان جاز صرف الزكاة إليه وإن كان يملك المائتين لقيام حاجته كابن السبيل تصرف إليه الزكاة وإن كان مالكا للمال .
و " سفيان " C تعالى استدل بما " روى عن النبي A أنه قال من سأل الناس وهو غني عن المسألة جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه قيل وما الغنى يا رسول الله قال أن يملك خمسين درهما " .
وتأويله عندهما في حرمة السؤال والطلب وبه نقول " قال A " لعمر " رضي الله تعالى عنه ما أتاك من هذا المال من غير طلب ولا استشراف فخذه فإنه مال الله تعالى يؤتيه من يشاء " وذم السؤال " لقوله A : السؤال آخر كسب العبد " أي يبقى في ذله إلى يوم القيامة .
وإن كان قادرا على الكسب وليس له عيال ولا مال يجوز صرف الزكاة إليه عندنا .
ولا يجوز عند " الشافعي " C تعالى " لقوله A لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي .
وتأويله عندنا حرمة الطلب والسؤال . ألا ترى إلى ما " روى عن رسول الله A أنه كان يقسم الصدقات فقام إليه رجلان يسألانه فنظر إليهما ورآهما جلدين فقال أما أنه لاحق لكما فيه وإن شئتما أعطيتكما " معناه لاحق لكما في السؤال ألا ترى أنه جوز الإعطاء لهما . وقيل : كان الحكم في الابتداء أن حرمة الأخذ كانت متعلقة بقوة البدن ثم انتسخ بملك خمسين ثم انتسخ ذلك واستقر الأمر على ملك النصاب وإنما حملناه على هذا ليكون الناسخ أخف من المنسوخ كما قال الله تعالى : { " نأت بخير منها أو مثلها " } البقرة : 106 .
قال : رجل له على رجل دين فتصدق به على آخر عن زكاة ماله وأمره بقبضه فقبضه أجزأه لأنه في القبض وكيله فتعين المقبوض ملكا لصاحب المال فكأنه قبض بنفسه ثم صرف إليه بنية الزكاة فيكون مؤديا العين دون الدين .
قال : رجل تصدق على رجل بدراهم من ماله عن زكاة مال رجل بغير أمره ثم علم بعد ذلك ورضي به لم يجزه من زكاته لأن رضاه في الانتهاء إنما يؤثر فيما كان موقوفا عليه والصدقة عن المتصدق كان تاما غير موقوف فلا يؤثر فيه رضا الآخر به وإن كان تصدق عليه بأمره أجزأه لأنه يصير مستقرضا المال منه إن شرط له الرجوع عليه أو مستوهبا منه إن لم يشترط له ذلك والفقير يكون نائبا عنه في القبض يقبض له أولا ثم لنفسه بخلاف ما إذا انعدم .
صفحة [ 15 ] الأمر في الابتداء ثم لا يرجع المؤدى على الآمر هنا إلا بالشرط بخلاف المأمور بقضاء الدين فهناك أمره أن يملك ما في ذمته بما يؤدى فله حق الرجوع عليه بدون الشرط وهنا لا يصير مملكا منه شيئا في ذمته بما يؤدى .
يوضح الفرق بينهما أن هناك هو مطالب بقضاء الدين يجبر عليه في الحكم فهو بالأداء بأمره سقطت عنه هذه المطالبة فثبت له حق الرجوع عليه وهنا من عليه الزكاة لا يطالب بأداء الزكاة ولا يجبر عليه في الحكم فلا يثبت للمؤدى بأمره حق الرجوع عليه إلا بالشرط كمن يقول لغيره عوض هبتي من " مالك " لفلان فعوضه لا يرجع إلا بالشرط .
قال : رجل له مائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم فحال الحول عليها ثم رجعت قيمتها إلى مائة درهم فإن أراد أداء الزكاة من العين تصدق بربع عشرها خمسة أقفزة بالاتفاق وإن أراد أداء الزكاة من القيمة قال " أبو حنيفة " C تعالى يؤدي خمسة دراهم معتبرا وقت الوجوب وقال " أبو يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى يؤدي درهمين ونصفا معتبرا وقت الأداء فالأصل عندهما : أن الواجب جزء من العين وهو ربع العشر جاء في الأثر هاتوا ربع عشر أموالكم ولأن الواجب فيما هو مملوك له وهو العين إلا أن له ولاية نقل الحق من العين إلى القيمة باختياره فتعتبر قيمة العين وقت الاختيار زائدا كان أو ناقصا .
و " أبو حنيفة " C تعالى يقول : الواجب عند حولان الحول إما ربع عشر العين أو ربع عشر القيمة يتعين ذلك باختياره والمخير بين الشيئين إذا أدى أحدهما تعين ذلك من الأصل واجبا .
والدليل على هذا أن تأثير القيمة في إيجاب الزكاة هنا أكثر من تأثير العين حتى إذا كمل النصاب من حيث القيمة تجب الزكاة سواء كان كاملا من حيث العين أو لم يكن وقد فرع على هذه المسألة بابا في الجامع فما زاد على هذا فيما أمليناه في شرح الجامع وقررنا الفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد على أصل الكل .
قال : والعشر واجب في قليل العسل وكثيره عند " أبي حنيفة " C تعالى إذا كان في أرض العشر كما هو مذهبه في باب العشر وقال " أبو يوسف " C تعالى ليس فيما دون خمسة أوسق من العسل العشر ومراده من هذا اللفظ أن تبلغ قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق .
فالحاصل أن ما لا يدخل تحت الوسق كالقطن والزعفران والسكر والعسل عند " أبي يوسف " C تعالى تعتبر القيمة فيه .
وعند " محمد " C تعالى يعتبر فيه خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء ففي القطن يعتبر خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمنان وفي السكر كذلك وفي العسل .
صفحة [ 16 ] خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا فخمسة أفراق تكون تسعين منا هكذا ذكره في نوادر " هشام . " .
وعن " أبي يوسف " C تعالى في الأمالي أن في العسل المعتبر عشرة أرطال وروى عشر قرب كما ورد به الحديث .
وجه قول " محمد " C تعالى أن غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يجمع بينهما والمنصوص عليه خمسة أوسق فيما يدخل تحت الوسق لأن الوسق أعلى ما يقدر به ذلك الجنس فكذلك في كل مال يعتبر فيه خمسة أمثال أدنى ما يقدر به .
و " أبو يوسف " C تعالى يقول نصب النصاب بالرأي لا يكون ولكن فيما فيه نص يعتبر المنصوص وما لا نص فيه المعتبر هو القيمة كما في عروض التجارة مع السوائم في حكم الزكاة .
قال : رجل له أرض عشرية وفيها نحل لا يعلم به صاحبها فجاء رجل وأخذ عسلها فهو لصاحب الأرض وفيه العشر وإن كانت لم تتخذ لذلك أما كزنه لصاحب الأرض فلأنه صار محرزا له بملكه فكانت يده إليه أسبق حكما فيكون هو أولى بملكه وهذا بخلاف الطير إذا فرخ في أرض رجل فجاء رجل وأخذه فهو للآخذ لأن الطير لا يفرخ في موضع ليتركه فيه بل لطيره إذا قوى على ذلك فلم يصر صاحب الأرض محرزا للفرخ بملكه فكان للآخذ فأما النحل فيعسل في الموضع ليتركه فيه فصار صاحب الأرض محرزا له بملكه كالماء إذا اجتمع في أرض فاجتمع منه الحمأ والطين فهم لصاحب الأرض ووجوب العشر عليه باعتبار أنه نماء في أرض العشر وقال في كتاب الزكاة إذا وجد الجوز أو اللوز في جبل فيه العشر وروى عن " أبي يوسف " C تعالى أنه لاشيء فيه لأنه مباح كالصيود والعشر فيما يكون من نماء أرض العشر ووجه ظاهر الرواية أن الموجود نماء كله فلا فرق في وجوب حق الله تعالى بين أن يكون في ملكه أو في غير ملكه كخمس المعادن قال : ومن أحيا أرضا ميتة فهي له ومثل هذا اللفظ لبيان السبب في لسان صاحب الشرع " كقوله A : من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر " و " قال A : ألا إن عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني " وبعد وجود الإذن من صاحب الشرع لا حاجة إلى إذن أحد من الأئمة و " أبو حنيفة " استدل " بقوله A : إلا ما قابت به نفس إمامه " فتبين بهذا الحديث شرط الملك وهو إذن الإمام كما تبين بما ورد السبب وهو .
صفحة [ 17 ] الأحياء والحكم بعد وجوب السبب يتوقف على وجود شرطه ثم الناس في الموات من الأراضي سواء فلو لم يشترط فيه إذن الإمام أدى إلى امتداد المنازعة والخصومة بينهم فيها فكل واحد منهم يرغب في إحياء ناحية وجعل التدبير في مثله إلى الأئمة يرجع إلى المصلحة لما فيه من إطفاء ثائرة الفتنة وهذه المسئلة تعود في كتاب الشرب مع بيان حد الموات فما زاد على هذا نبينه هناك إن شاء الله تعالى