وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تابع . . . 1 ) : قال : وإذا ماتت الفأرة في البئر ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون بعد .
وعلماؤنا احتجوا بحديث " علي " رضي الله تعالى عنه في النجاسة إذا وقعت في الدهن قال : يستصبح به ويدبغ به الجلود وفي " حديث " أبي هريرة " رضي الله تعالى عنه أن النبي A قال فإن كان مائعا فانتفعوا به " ولأن نجاسته لا لعينه بل لمجاورة النجاسة إياه فكان بمنزلة الثوب النجس بخلاف الخمر فإن عينها نجس .
وتأويل حديث " أبي موسى الأشعري " رضي الله تعالى عنه أن مراده A بيان حرمة الأكل فمعظم وجوه الإنتفاع بالسمن هو الأكل وإذا دبغ به الجلد ثم غسل بالماء طهر به الجلد وما تشرب فيه عفو لأن عين الدهن يزول بالغسل إنما بقي لينه وذلك غير معتبر .
قال : وإن ماتت فأرة في جب فيه خل فأدخل رجل يده فيه ثم أدخلها قبل أن يغسلها في عشر خوابي خل أو ماء فقد أفسدهن كلهن فإن كان في الخوابي ماء فهذا الجواب قول " أبي يوسف " C تعالى فأما على قول " أبي حنيفة " و " محمد " رحمهما الله تخرج يده من الخابية الثالثة طاهرة بناء على غسل العضو المتنجس في الإجانات كما بينا إلا أن يكون مراده أدخلها في الخابية الأولى إلى الإبط حتى تتنجس .
صفحة [ 96 ] كلها ثم أدخلها في الخابية الثانية إلى الرسغ وكذلك في كل خابية زاد قليلا فحينئذ الكل نجس كما قال .
فإن كان في الخوابي خل فالجواب قول " أبي يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى .
فأما عند " أبي حنيفة " C تعالى تخرج يده من الخابية الثالثة طاهرة وهو بناء على أن أزالة النجاسات بالمائعات الطاهرة سوى الماء لا يجوز عند " محمد " و " زفر " رحمهما الله تعالى وكذا " الشافعي " C تعالى الثوب والبدن فيه سواء .
وعند " أبي حنيفة " C تعالى يجوز في الثوب والبدن جميعا وهو إحدى الروايتين عن " أبي يوسف " C تعالى .
وفي الرواية الأخرى فصل بين الثوب والبدن فقال في البدن لا تزول النجاسة عنه إلا بالماء وفي الثوب تزول عنه بكل مائع طاهر ينعصر بالعصر .
فأما ما لا ينعصر كالدهن والسمن لا تجوز إزالة النجاسة به .
حجة " محمد " C تعالى قوله تعالى : " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " الفرقان : 48 . فقد خص الماء بكونه مطهرا واعتبر إزالة النجاسة بإزالة الحدث لأن كل واحد منهما طهارة وهي شرط الصلاة فإذا كان أحدهما لا يحصل إلا بالماء فكذلك الآخر ولا عبرة بزوال العين فكما تزول بالأشياء الطاهرة تزول بالأشياء النجسة كبول ما يؤكل لحمه ولم يعتبر ذلك فهذا مثله .
وحجة " أبي حنيفة " C أن الثوب قبل إصابة النجاسة كان طاهرا وبعد الإصابة الواجب إزالة عين النجاسة حتى لو قطعه بالمقراض بقي الثوب طاهرا وإزالة العين كما تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات وربما يكون تأثير الخل في قلع النجاسة أكثر من تأثير الماء فإذا زالت به عين النجاسة يبقى طاهرا كما كان بخلاف ما لا ينعصر فإنه يتشرب في الثوب فتزداد به النجاسة ولا تزول .
وفي بول ما يؤكل لحمه فقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله إن النجاسة الأولى تزول به لكن تبقى نجاسة البول حتى يكون التقدير فيه بالكثير الفاحش .
والأصح أن التطهير بالنجس لا يكون لما بين الوصفين من التضاد فأما الطهارة عن الحدث فطهارة حكمية فيها معنى العبادة فلا تجوز إلا بما تعبدنا به وإنما تعبدنا بالماء لأنه أهون موجود لا يلحق الناس حرج في إفساده بالإستعمال بخلاف سائر المائعات فإنها أموال يلحق الناس حرج في فسادها بالإستعمال و " أبو يوسف " C لهذا المعنى فرق بين النجاسة على البدن وعلى الثوب فقال : ما كان على البدن فهو نظير الحدث الحكمي لأن في تطهير البدن معنى العبادة بخلاف ما لو كان على الثوب .
قال : فإن صب خابية منها في بئر ماء فعليهم أن ينزحوا الأكثر من عشرين دلوا ومن مقدار الخابية لأن الحاصل فيها نجاسة فأرة .
صفحة [ 97 ] لا غير وقد مر .
قال : ولا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها ما لم يعلم أن فيها قذرا لأن الأصل في الثوب الطهارة وخبث الكافر في اعتقاده لا يتعدى إلى ثيابه فثوبه كثوب المسلم وعامة من ينسج الثياب في ديارنا المجوس ولم ينقل عن أحد التحرز عن لبسها وكفى بالإجماع حجة إلا الأزار والسراويل فإنه يكره الصلاة فيهما قبل الغسل وإن صلى جاز .
أما الجواز : فلأنه على يقين من الطهارة وفي شك من النجاسة .
وأما الكراهة : فلأنه بلى موضع الحدث وهم لا يحسنون الإستنجاء ويعرقون فيهما لا محالة والظاهر أن إزارهم لا ينفك عن نجاسة فتكره الصلاة فيه وهو نظير كراهة سؤر الدجاجة المخلاة وقد " روى أن رسول الله A سئل عن الشرب في أواني المجوس فقال إن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم اشربوا فيها " وإنما أمر به لأن ذبائحهم كالميتة وأوانيهم قلما تخلو عن دسومة فيها .
قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى : وكذلك الجواب في ثياب بعض الفسقة من المسلمين فإن الظاهر أنهم لا يتوقون إصابة الخمر لثيابهم في حالة الشرب وقالوا في الديباج الذي ينسجه أهل فارس لا تجوز الصلاة فيه لأنهم يستعملون فيه عند النسج البول ويزعمون أنه يزيد في بريقه ثم لا يغسلونه لأن ذلك يفسده فإن صح هذا لا يشكل أنه لا تجوز الصلاة فيه والله سبحانه وتعالى أعلم