وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول مثل قولنا .
وقول أن زكاة ذلك على رب المال لأنه موقوف لحقه حتى لا يظهر الربح ما لم يصل إليه رأس المال ولأن الربح تبع وزكاة الأصل عليه فكذلك التبع .
وقول آخر أنه لا زكاة في نصيب المضارب على أحد لأنه متردد بينه وبين رب المال يسلم له إن بقي كله ويكون لرب المال إن هلك بعضه فهو نظير كسب المكاتب فليس فيه زكاة على أحد لأنه متردد بينه وبين المولى وفي الحقيقة هذه المسألة بناء على أصله أن استحقاق المضارب الربح بطريق الجعالة لا بطريق الشركة إذ ليس له رأس مال ولا بطريق الأجرة لأن عمله غير معلوم عند العقد والجعالة لا تملك إلا بالقبض كالعمالة لعامل الصدقات .
ولنا أن المضارب شريكه في الربح فكما يملك رب المال نصيبه من الربح في حكم الزكاة فكذلك المضارب لأن مطلق الشركة يقتضي المساواة وبيان الوصف أن رأس ماله العمل ورأس مال الثاني المال والربح يحصل بهما فقد تحققت الشركة وقد نصا في العقد على هذا وتنصيصهما معتبر بالإجماع والدليل عليه أن المضارب يملك المطالبة بالقسمة ويتميز به نصيبه ولا حكم للشركة إلا هذا واستدل " الشافعي " - C تعالى - بما لو اشترى بألف المضاربة عبدين كل واحد منهما يساوي ألفا فإنه لا شيء على المضارب هنا والربح موجود ولكنا نقول عند " زفر " - C تعالى . تجب عليه الزكاة في نصيبه وكذلك عند " أبي يوسف " و " محمد " - رحمهما الله تعالى - لأنهما يريان قسمة الرقيق أما " أبو حنيفة " - C تعالى - فلا يرى قسمة الرقيق فكل واحد من العبدين في حق المضارب مشغول برأس المال كأنه ليس معه غيره فلا يظهر الربح حتى أن في حق رب المال لما كانا كشيء واحد كان عليه زكاة المال وحصته من الربح .
قال : ويأخذ العاشر من مال الصبي الحربي إذا مر به عليه إلا أن يكونوا لا يأخذون من مال صبياننا شيئا وكذلك المكاتب لأن الأخذمنهم بطريق المجازاة فنعاملهم بمثل ما يعاملوننا به كما بينا فيما دون النصاب .
قال : وإذا مر التاجر على العاشر بالرمان والبطيخ والقثاء والسفرجل والعنب والتين قد اشتراه للتجارة وهو يساوي نصابا لم يعشره في قول " أبي حنيفة " - C .
صفحة [ 205 ] تعالى - ولكن يأمره بأداء الزكاة بنفسه وعندهما يعشره لأن الزكاة تجب في هذه الأموال إذا كانت للتجارة والعاشر يأخذ الزكاة الواجبة فيأخذ من هذه الأموال كما يأخذ من سائر الأموال وإنما يأخذ لحاجة صاحب المال إلى حمايته وذلك موجود في هذه الأشياء و " لأبي حنيفة " - C تعالى - حرفان أحدهما أن حق الأخذ للعاشر باعتبار المال الممرور به عليه خاصة وهذه الأشياء لا تبقى حولا فلا تجب الزكاة فيها إلا باعتبار غيرها مما لم يمر به عليه فهو نظير ما لو مر عليه بما دون النصاب وقال في بيتي مايتم به النصاب والثاني أن العاشر يأخذ من عين ما يمر به عليه وليس بحضرته فقراء ليصرفه إليهم ولا يمكنه أن يدخره إلى أن يأتيه الفقراء لأن ذلك يفسد فقلنا لا يأخذ منه شيئا ولكن يأمره بالأداء بنفسه وكذلك لا يأخذ من الذمي والحربي أما على الأول فظاهر وكذلك على الطريق الثاني لأنه ليس بحضرته من المقاتلة من يصرف إليهم المأخوذ .
قال : وإن مر الذمي على العاشر بالخمر والخنزير للتجارة عشر الخمر من قيمتها ولم يعشر الخنازير ورواه في الخمر عن " إبراهيم " وكان " مسروق " يقول : يأخذ من عين الخمر وعن " أبي يوسف " - C تعالى - إن مر على العاشر بالخنازير وحدها لم يأخذ منه شيئا وإن مر بها مع الخمر أخذ منها جميعا من القيمة وكأنه جعل الخنازير في هذا تبعا للخمر وهو نظير مذهبه في وقف المنقول : أنه لا يجوز إلا تبعا للعقار . وجه قوله أن كل واحد منهما مال في حق أهل الذمة يضمن بالإتلاف له . وجه ظاهر الرواية ما روي عن " عمر بن الخطاب " - Bه - أنه بلغه أن عماله يأخذون العشر من خمور أهل الذمة فقال ولو هم بيعها وخذوا العشر من أثمانها ثم الخمر عين هو قريب من المالية في حق المسلمين لأن العصير قبل التخمر كان مالا وهو بعرض المالية إذا تخلل بخلاف الخنزير فإنه ليس له عرضية المالية في حق المسلمينن والعاشر مسلم فلهذا لا يأخذ منها .
وقال : رجل له مائتا درهم مكثت عنده أشهرا ثم وهبها لرجل ودفعها إليه ثم رجع فيها قال يستأنف لها الحول من وقت رجوعه فيها لأن ملكه زال بالهبة والتسليم ولم يبق شيء مما انعقد عليه الحول له ولا يتصور بقاء الحول إلا بمحل .
قال : وإن مكثت عند الموهوب له سنة ثم رجع فيها لم يكن على واحد منها زكاة تلك السنة أما على الواهب فلأنها لم تكن في ملكه في الحول وأما على الموهوب له فلأن مال الزكاة استحق من يده بغير اختياره ويستوي إن كان رجوع الواهب بقضاء أو بغير قضاء عندنا . وقال " زفر " - C تعالى - إن كان رجوعه بقضاء .
صفحة [ 206 ] فكذلك وإن كان رجوعه بغير قضاء القاضي فعلى الموهوب له زكاة تلك السنة وقال " سفيان الثوري " - Bه - ليس للواهب أن يرجع في مقدار الزكاة لأنها صارت مستحقة للفقراء وتعلق حق الفقراء بالموهوب يمنع الواهب من الرجوع كما لو جعله الموهوب له مرهونا . وجه قول " زفر " - C تعالى - أن الرجوع إذا كان بغير قضاء فالموهوب له أزال ملكه باختياره بعد وجوب الزكاة فيضمن الزكاة كما لو وهبه ابتداء ألا ترى أنه لو كان في مرضه كان معتبرا من ثلث ماله . وجه قولنا أن حق الواهب مقصور على العين وفي مثله القضاء وغير القضاء سواء لأنهما فعلا بدون القاضي عين ما يأمر به القاضي . لو رفعا الأمر إليه والموهوب له نظر لنفسه حين لم ير في الخصومة فائدة فلم يكن متلفا حق الفقراء وإن كان في مرضه ففيه روايتان كلاهما في كتاب الهبة والأصح أنه يعتبر من جميع ماله سواء رجع بقضاء أو بغير قضاء .
قال : وإذا أخرجت الأرض العشرية طعاما فباعه قبل أن يؤدي عشره فجاء العاشر والطعام عند المشتري فإن شاء أخذ عشر الطعام من المشتري ورجع المشتري على البائع بعشر الثمن وإن شاء أخذه من البائع لأن على أحد الطريقين الحب ينبت على الحقين عشره للفقراء وتسعة أعشاره للمالك فلم ينفذ بيعه في مقدار العشر فكان للمصدق أن يأخذ العشر من المشتري قبل الافتراق وبعد الافتراق بخلاف زكاة السائمة وعلى الطريق الثاني يجب إيتاء العشر إلى الفقراء من غير اعتبار حال من يجب عليه فكان العين هو المقصود فلا يبطل الحق عنه بالبيع بخلاف الزكاة فإن الفعل هو المقصود فيه بدليل اعتبار حال من يجب عليه وإن شاء أخذ من البائع لإتلافه محل حق الفقراء .
قال : وإذا باع الأرض وفيها زرع قد أدرك فعشر الزرع على البائع لأن حق الفقراء قد ثبت في الزرع وهو ملك البائع عند " أبي حنيفة " - C تعالى - بنفس الخروج كما قال الله تعالى : { " ومما أخرجنا لكم من الأرض } " وعند " أبي يوسف " - C تعالى - بالإدراك قال الله تعالى " : { وآتوا حقه يوم حصاده } " وعند " محمد " - C تعالى - بالاستحكام وذلك كله حصل في ملك البائع وهو نماء أرضه فوجب عليه عشره وأما المشتري فقد استحقه عوضا عما أعطى من الثمن فلا شيء عليه فإن باعها والزرع بقل فعشره على المشتري إذا حصده بعد الإدراك لأن وجوب العشر في الحب وانعقاده كان في ملك المشتري وهو نماء أرضه وعند " أبي يوسف " - C تعالى - عشر مقدار البقل على البائع لأن ذلك القدر من النماء حصل في ملكه أما عشر الحب فعلى المشتري وكذلك إن باع الزرع .
صفحة [ 207 ] وهو قصيل فإن قصله المشتري في الحال فالعشر على البائع وإن تركه على الأرض بإذن البائع حتى استحصد فالعشر على المشتري وكذلك كل شيء من الثمار وغيره مما فيه العشر يبيعه صاحبه في أول ما يطلع فإن قطعه المشتري فالعشر على البائع وإن تركه بإذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشتري وعند " أبي يوسف " - C تعالى - عشر مقدار الطلع والبقل على البائع والزيادة على المشتري . وحاصل مذهب " أبي يوسف " - C تعالى - أن بانعقاد الحب وإدراك الثمار يزداد النماء فيزداد الواجب لا أنه يسقط ما كان واجبا أو يتحول إلى غيره وعند " أبي حنيفة " و " محمد " - رحمهما الله تعالى - الحب هو المقصود فإذا انعقد كان الواجب فيه دون غيره وانعقاده كان في ملك المشتري فلهذا كان العشر عليه .
قال : وإذا اشترى أرض عشر أو خراج للتجارة لم يكن عليه زكاة التجارة عندنا . وعند " محمد " - C تعالى - إن عليه زكاة التجارة مع العشر والخراج وهو قول " الشافعي " - C تعالى - ووجهه أن العشر محله الخارج والزكاة محلها عين مال التجارة وهو الأرض فلم يجتمعا في محل واحد فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر كالدين مع العشر وجه ظاهر الرواية أن العشر والخراج مؤنة الأرض النامية ألا ترى أنه يقال عشر الأرض وخراج الأرض وكذلك الزكاة وظيفة المال النامي وهي الأرض فكل واحد منهما يجب حقا لله تعالى فلا يجب بسبب ملك مال واحد حقان لله تعالى كما لا تجب زكاة السائمة وزكاة التجارة باعتبار مال واحد وإذا ثبت أنه لا وجه للجمع بينهما قلنا العشر والخراج صار وظيفة لازمة لهذه الأرض لا يسقط بإسقاط المالك وهو أسبق ثبوتا من زكاة التجارة التي كان وجوبها بنيته لهذا بقيت عشرية وخراجية كما كانت .
قال : وإن اشترى دارا للتجارة فحال عليها الحول زكاها من قيمتها لأنه ما تعلق برقبة الدار حق آخر لله تعالى وهي وسائر العروض سواء .
قال : ولا يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة عندنا وقال " ابن أبي ليلى " في الأرض الخراجية يجب أداء العشر من الخارج منها مع الخراج وهو قول " الشافعي " - C تعالى - واستدلا في ذلك بظاهر " قوله A : ما أخرجت الأرض ففيه العشر " ولأن العشر مع الخراج حقان اختلفا محلا ومستحقا وسببا فإن الخراج في ذمة المالك مصروف إلى المقاتلة والعشر في الخارج مصروف إلى الفقراء فوجوب أحدهما لا ينفي وجوب الآخر كالدين مع العشر ثم الخراج بمنزلة الأجرة للأرض ولهذا لا يجب إلا في الأراضي المفتوحة عنوة ووجوب الأجرة لا ينفي وجوب .
صفحة [ 208 ] العشر في الخارج وجه قولنا ما روي " عن " ابن مسعود " - C تعالى - موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله A قال : لا يجتمع العشر والخراج في أرض رجل مسلم " ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يأخذ العشر من أرض السواد مع كثرة احتيالهم لأخد أموال الناس وكفى بالإجماع حجة ثم الخراج والعشر كل واحد منهما مؤنة الأرض النامية ولا يجتمع المؤنتان بسبب أرض واحدة وسببهما لا يجتمع فإن سبب وجوب الخراج فتح الأرض عنوة وثبوت حق الغانمين فيها وسبب وجوب العشر إسلام أهل البلدة طوعا وعدم ثبوت حق الغانمين فيها وبينهما تناف فإذا لم يجتمع السببان لا يثبت الحكمان جميعا .
قال : رجل مات وله أرض عشرية قد أدرك زرعها قال يؤخذ منها العشر . وروى " ابن المبارك " عن " أبي حنيفة " - رحمهما الله تعالى - أنه لا يؤخذ منها العشر لأنها صارت لغير من وجب عليه فهو بمنزلة صدقة السائمة وجه ظاهر الرواية بأن العين هي المقصودة هنا دون الفعل والعين باقية بعد موته فيبقى مشغولا بحق الفقراء بخلاف الزكاة فإن الواجب هناك فعل الإيتاء والفعل لا يمكن إبقاؤه مستحقا ببقاء المال فلهذا سقط بالموت .
قال : رجل له رطبة في أرض العشر وهي تقطع في كل أربعين يوما قال يأخذ منها العشر كلما قطعت وهذا بناء على قول " أبي حنيفة " - C تعالى - في إيجاب العشر في الرطب فأما عندهما فلا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية على ما نبينه ومقصوده في هذه المسألة أن الحول لا يعتبر لإيجاب العشر وهو ظاهر على مذهب " أبي حنيفة " - C تعالى - فإنه لا يعتبر النصاب لإيجاب العشر وأما عندهما فالنصاب معتبر والحول لا يعتبر لأن اعتبار الحول لتحقق النماء في السوائم وعروض التجارة والعشر لا يجب إلا فيما هو نماء محض فلا حاجة إلى اعتبار الحول فيه .
قال : وإذا كان صاحب العنب يبيعه مرة عنبا ومرة عصيرا ومرة زبيبا بأقل من قيمته أو بأكثر أخذ العشر في جميع ذلك من الثمن إذا لم يكن حابى فيه محاباة فاحشة وهذا على قول " أبي حنيفة " - C تعالى - فإنه يوجب العشر في القليل والكثير وفيما يبقى أو لا يبقى أما عندهما فلا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق مما يبقى فينظر إلى هذا العنب فإن كان مقدارا يكون فيه من الزبيب خمسة أوسق أو أكثر يجب العشر فيؤخذ ذلك من الثمن كما قال " أبو حنيفة " - C تعالى - لأن وجوب حق الله تعالى في المال لا يمنع صحة البيع من صاحبه وإن كان دون ذلك أو كان عنبا رطبا رقيقا لا يصلح إلا للماء ولا يتأتى منه الزبيب فلا شيء فيه عندهما .
صفحة [ 209 ] قال : رجل له على رجل دين فدافعه سنين وليس له عليه بينة ثم أعطاه فليس عليه زكاة ما مضى وكذلك الوديعة ومعنى قوله دافعه أي أنكره فإنه قال في بعض نسخ الزكاة فكابره به سنين وهو عبارة عن الجحود وقد بينا أن المجحود ضمار ولا زكاة في الضمار وفي قوله وليست له عليه بينة دليل على أنه إذا كان لصاحب الحق بينة فلم يقمها سنين أنه تلزمه الزكاة لما مضى لأن التفريط من قبله جاء وقد بينا في هذا اختلاف الروايات .
( يتبع . . . )