وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

2 - قوله سبب نبت هكذا في نسخة وفي نسخة أخرى بنت سبب فليحرر وقوله قباطاق لعله القباطي وهي الثياب المشهورة 1 ه مصححه .
فقد انقطع حكم ذلك الحول ففي هذه الرواية اعتبر الافاقة في آخر السنة لأن الوجوب عندها يكون { قال } و لا زكاة على المكاتب في كسبه حقيقة لأن الرق المالي للملك موجود فيه و بدون الملك لا تثبت صفة الغني و المال النامي سبب لوجوب الزكاة بواسطة غنى المالك فبدون هذه الواسطة لا يكون سببا كشراء القريب إعتاق بواسطة الملك و بدونه لا يكون إعتاقا و هو ما إذا اشتراه لغيره و أما العبد المأذون فان كان عليه دين محيط بكسبه فلا زكاة فيه على أحد عند " أبي حنيفة " C تعالى لأن المولى لا يملك كسبه و كذلك عندهما لأن المولى و أن كان يملك كسبه فهو مشغول بالدين والمال المشغول بالدين لا يكون نصاب الزكاة و إن كان عند الرجل من السائمة مقدار ما يجب فيه الزكاة فاستفاد من ذلك الجنس في خلال الحول بشراء أو هبة أو ميراث ضمها إلى ما عنده وزكاها كلها عند تمام الحول عندنا . و قال " الشافعي " C تعالى يعتبر للمستفاد حول جديد من حين ملكه فإذا تم الحول وجبت فيه الزكاة سواء كان نصابا أو لم يكن { و حجته } " قوله A لا زكاة في مال حتى يحول فيه الحول والمراد " الحول المعهود و هو اثنا عشر شهرا و المعنى فيه أن المستفاد أصل في الملك لأنه أصل في سببه فيكون أصلا باعتبار الحول فيه كالمستفاد من خلاف الجنس بخلاف الأولاد و الأرباح فإنها متولدة من العين فيسرى إليها حكم العين و إنما لم يعتبر فيه النصاب لأن اعتبار النصاب ليحصل الغنى به للمالك و ذلك حاصل بالنصاب الأول فبالزيادة بعده يزداد الغنى و ذلك حاصل بالقليل و الكثير و اعتبار الحول لحصول النماء من المال حتى نجبر بالنماء النقصان الحاصل بأداء الزكاة و المستفاد من هذا كأصل المال { و لنا } " قوله A اعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك من مال فلا زكاة فيه حتى يجئ رأس السنة " فهذا يقتضى أن عند مجيء رأس السنة تجب الزكاة في الحادث كما تجب في الأصل و أن وقت .
صفحة [ 165 ] الوجوب فيهما واحد ثم الضم في خلال الحول بالعلة التي بها يضم في ابتداء الحول فضم بعض المال إلى البعض في ابتداء الحول باعتبار المجانسة دون التوالد فكذلك في خلال الحول و لو كان هذا مما يسرى بعلة التوالد لكان الأولى أن يسرى إلى الحادث بعد الحول لتقرر الزكاة في الأصل ثم ما بعد النصاب الأول بناء على النصاب الأول و تبع له حتى يسقط اشتراط النصاب فيه فكذلك يسقط اعتبار الحول فيه و يجعل حؤل الحول على الأصل حؤلا على التبع و تحريره أن كل مال لا يعتبر فيه كمال النصاب لإيجاب حق الله D لا يعتبر فيه الحول كالمستخرج من المعادن و أما الحديث فلنا حؤل الحول عبارة عن آخر جزء منه و ق حال ذلك على المسنفاداذ حؤل الحول على الأصل يكون حؤلا على التبع معنى فان كان إنما استفادها بعد تمام الحول فلا زكاة فيها لانعدام حؤل آخر جزء من الحول كما لو كان الفائدة من غير السائمة { قال } و إذا لم تكن الإبل أو البقر أو الغنم سائمة فلا زكاة فيها و ذلك كالحوامل و العوامل و قال " مالك " C تعالى فيها الزكاة لظاهر " قوله A في خمس من الإبل شاة " ثم وجوب الزكاة باعتبار الملك وإمالة شكرا لنعمة المال و ذلك لا ينعدم بالاستعمال بل يزداد الانتفاع بالمال بالاستعمال { " قوله A في خمس من الإبل السائمة شاة " و الصفة متى قرنت بالاسم العلم تنزل منزلة العلم لإيجاب الحكم و المطلق في هذا الباب بمنزلة المقيد لأنهما في حادثة واحدة و حكم واحد و عن " ابن عباس " Bهما " أن النبي A قال ليس في الحوامل و العوامل صدقة " و في الحديث المعروف " أن النبي A قال ليس في الجبهة و لا في النخة و لا في الكسعة صدقة " و فسر " عبد الوارث ابن سعيد " الجبهة بالخيل و النخة بالإبل العوامل و قال " الكسائي " C تعالى النخة بضم النون و فسرها بالبقر العوامل و قال " أبو عمرو غلام " ثعلب هو من النخ و هو السوق الشديد و ذلك إنما يكون في العوامل ثم مال الزكاة ما يطلب النماء من عينه لا من منافعه ألا ترى إلى دار السكتى و عبد الخدمة لا زكاة فيهما و العوامل إنما يطلب النماء من منافعها و كذلك إن كان يمسكها للعلف في مصر أو غير مصر فلا زكاة لأن المؤنة تعظم على صاحبها ووجوب الزكاة في السائمة باعتبار خفة المؤنة فلا تجب عند كثرة المؤنة لأن لخفة المؤنة تأثيرا .
صفحة [ 166 ] في إيجاب حق الله تعالى " قال A ما سقته السماء ففيه العشر و ما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر " و إن كان يسيمها في بعض السنة و يعلفها في بعض السنة فالعبرة لا كثر السنة لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعفوا سوائمهم في زمان البرد و الثلج فجعلنا الأقل تابعا للأكثر و قال " الشافعي " C تعالى أن علفها بقدر ما يتبين فيه مؤنة علفه أكثر مما كانت سائمة فلا زكاة فيها { قال } و الصدقة واجبة في ذكر أن السوائم و إناثها لأن النصوص جاءت باسم الإبل و البقر والغنم و ذلك يتناول الذكور و الإناث ثم طلب النماء من العين متحقق في كل نوع أما منت الأولاد إذا كن إناثا بأن يستعار لها فحل أو من السمن إذا كانوا ذكورا فإنها مأكولة اللحم { قال } و إذا باع السائمة قبل الحول بيوم بجنسها فكذلك و إذا باعها بجنسها لم ينقطع الحول و قال " الشافعي " C تعالى قل القديم سواء باعها بجنسها أو بخلاف جنسها لم ينقطع الحول لأن الحكم الثابت في الأصل و هو غنى المالك به يبقى ببقاء البدل و قاسه بعروض التجارة و " زفر " C يقول إذا باعها بجنسها فحكم الزكاة في البدل لا يخالف حكم الزكاة في الأصل و إذا باعها بخلاف جنسها فحكم الزكاة في البدل يخالف حكم الزكاة في الأصل و لا يمكن إبقاء ما كان ثابتا ببقاء البدل فوجب القول بالاستئناف ألا ترى أن في ابتداء الحول يضم الجنس إلى الجنس و لا يضم إلى خلاف الجنس فكذلك في أثناء الحول ينبني عند المجانسة و يستقل عند اختلاف الجنس { ولنا } إن وجوب الزكاة في السائمة باعتبار العين حتى يعتبر نصابه من العين و النماء فيه مطلوب من العين و العين الثاني غير الأول بخلاف مال التجارة فان المعتبر فيه صفة المالية دون العين حتى يعتبر النصاب من قيمته ثم الاستبدال يحقق ما هو المقصود من مال التجارة و هو الاسترباح ويضاد ما هو المقصود بالسائمة لأن مقصود أصحاب السوائم استبقاؤها في ملكهم عادة و ذلك ينعدم بالاستبدان فيكون نظير ترك الإسامة فيها و كذلك أن باعها بدراهم يريد به الفرار من الصدقة أو لا يريد به ذلك فلا زكاة عليه إلا بحول جديد و لم يبين في الكتاب أنه هل يكره له هذا الصنيع فعلى قول " أبي يوسف " C تعالى لا يكره و على قول " محمد " C تعالى يكره و هو نظير اختلافهم في الاحتيال لإبطال الشفعة و لإسقاط الاستبراء " محمد " C تعالى يقول الزكاة عبادة محضة و الفرار من العبادة ليس من أخلاق المؤمنين و " أبو يوسف " C تعالى .
صفحة [ 167 ] يقول هذا امتناع من التزام الحق مخافة أن لا يخرج منه إذا التزمه فلا يكون مكروها كمن امتنع من جمع المال حتى لا يلزمه حج أو زكاة و هذا لأن المذموم منع الحق الواجب و ليس في هذا الاستبدال من منع الحق الواجب شيء { قال } و إن حال الحول على سائمته و عنده نصاب من الدراهم فزكى السائمة ثم باعها بدراهم ثم تم الحول على الدراهم التي كانت عنده لم يزك معها أثمان الإبل في قول " أبي حنيفة " C تعالى و يزكيها في قول " أبي يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى قالا الضم لعلة المجانسة و هي موجودة في ثمن الإبل السائمة و أداء القدقة عن أصله لا يمنع ضم الثمن إلى عنده كمن أدى صدقة الفطر عن عبد الخدمة ثم باعه بدراهم أو أدى عشر الطعام عن الخارج من أرضه ثم باعه بدراهم أو جعل السائمة ألوفة بعد أداء الزكاة عنها ثم باعها بدراهم و " أبو حنيفة " C تعالى استدل بقوله A لأننا في الصدقة غير ممدود إيجاب الزكاة في ثمن السائمة في هذا الحول بعد ما أدى الزكاة عن أصلها يؤدى إلى التنافي الصدقة و لأن وجوب الزكاة باعتبار صفة المالية و إنما يبقى بالثمن المالية التي كانت له بملك الأصل إلا أن يتجدد له ملك المالية و إنما يتجدد له بالبيع ملك العين و العين بدون صفة المالية لا زكاة فيها ثم زيادة الزكاة باعتبار زيادة الغنى و لم يستفد ذلك بالبيع لأنه كان غنيا بأصل هذا المال حقيقة و شرعا بخلاف المستفاد بهبة أو وراثة فقد استفاد به زيادة الغني و بخلاف أداء صدقة الفطر عن عبد الخدمة فالمالية غير معتبرة فيه حتى تجب عن الحر و العبد المستغرق بالدين و إن كانت مالية مستحقة بخلاف الزكاة و لا معتبرة للحول فيه حتى لو ملك عبدا ليلة الفطر أدى عنه صدقة الفطر و العشر كذلك لا معتبر بالحول فيه ووجوبه ليس باعتبار المالية هو مؤنة الأرض النامية ثم هو لم يكن غنيا بما عنده من الطعام حتى إذا بقى في ملكه أحوالا لا شيء فيه فالبيع أفاده الغنى شرعا و كذلك السائمة إذا جعلها ألوفة فقد خرج من أن يكون غنيا بها شرعا فبالبيع استفاد صفة الغنى فهو والمستفاد بالهبة سواء بخلاف ما نحن فيه على ما بينا { قال } و إذا قتل الرجل فقضى على عاقلة القاتل لولده بالدية من الإبل ثم قبضها بعد الحول فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من حين يقبضها لأن وجوب الزكاة في الإبل بصفة الإسامة و ما يكون في الذمة لا يكون سائمة و لأن الدية على العافلة ليست بدين على الحقيقة حتى لا يستوفى من تركة من مات منهم فالملك للوارث يحصل بالقبض حقيقة و كذلك لو تزوج امرأة على ابل بغير أعيانها لم يكن عليها فيها زكاة .
صفحة [ 168 ] حتى يحول الحول بعد القبض لما بينا أن ما في الذمة لا يكون سائمة فان تزوجها على ابل سائمة بأعيانها و حال الحول و هي في يد الزوج كان " أبو حنيفة " C تعالى يقول أولا اذا قبضت منها نصابا كاملا فعليها الزكاة لما مضى ثم رجع و قال لا زكاة عليها حتى يحول عليها الحول بعد القبض و قال " أبو يوسف " و " محمد " رحمهما الله تعالى إذا قبضت منها شيئا يلزمها أداء الزكاة بقدر المقبوض لما مضي سواء كان نصابا أو دونه وجه قولهما إنها بالعقد ملكت الصداق ملكا تاما بدليل إنها تملك التصرف فيه على الإطلاق و إنما انعدم اليد و ذلك غير مانع من انعقاد الحول ووجوب الزكاة فيه كالمبيع قبل القبض و المغصوب إذا كان الغاصب مقرا وجه قول " أبي حنيفة " C تعالى انها ملكت المالية ابتداء بعقد النكاح فلا يتم ملكها فيه إلا بالقبض كالدية على العاقلة بخلاف المبيع فان ملك المالية لا يثبت ابتداء بالبيع بل يتحول من أصل كان مالا إلا بدله و هذا لأن وجوب الزكاة في السائمة باعتبار معنى النماء و قبل القبض الحكم متردد بين أن يسلم لها بالقبض أو ينصف بالطلاق قبل الدخول بخلاف ما بعد القبض و لهذا لو مر يوم الفطر على العبد المجعول صداقا ثم طلقها قبل الدخول لم يكن عليها صدقة الفطر بخلاف ما بعد القبض فصار الحاصل أن بالعقد يحصل أصل الملك و تمام ما هو المقصود لا يحصل إلا بالقبض و صيرورته نصاب الزكاة ينبنى على تمام المقصود لا على حصول أصل الملك بخلاف التصرف فان نفوذه بينني على ثبوت أصل الملك و قد روى عن " أبي يوسف " C تعالى في المبيع قبل القبض أنه لا يكون نصاب الزكاة لأن الملك فيه غير تام حتى لا يملك التصرف فيه ثم وجه قول " أبي حنيفة " C تعالى الأول أن الصدق بمنزلة مال البدل فان أصله لم يكن مال الزكاة و من أصله أن مال البدل تجب فيه الزكاة و لا يلزمه الأداء حتى يقبض نصابا تاما على ما بيناه و لكنه رجع عن هذا فقال هناك أصله كان مالا و هذا أصله و هو ملك النكاح لم يكن مالا مقوما و الصداق جعل صلة من وجه فلا يتم ملكها المال إلا بالقبض فان طلقها الزوج قبل الدخول بها والصداق خمس من الإبل فليس عليها زكاة في نصيبها في قول " أبي حنيفة " لأنه دون النصاب و لو كان عشرا كان عليها الزكاة في نصيبها في قوله الأول و في قوله الآخر لا زكاة عليها في الوجهين و على قولهما يلزمها زكاة نصيبها في الوجهين { قال } رجل له السائمة فأراد أن يستعملها أو يعلفها فلم يفعل ذلك حتى حال عليه الحول فعليه زكاة السائمة لأنها كانت سائمة في جميع .
( يتبع . . . )