وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قال C ) اعلم أن بناء هذا الباب على الأصل الذي بينا أن المحاباة في الأصل بمنزلة المحاباة في المال في الاعتبار من الثلث فإن المال مقدم على الأصل في تنفيذ المحاباة فيه من الثلث فنقول : .
إذا أسلم المريض ثوبا يساوي عشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة الى أجل ودفع إليه الثوب ثم مات قبل أن يحل السلم ولا مال له غيره ذلك فإن شاء المسلم اليه عجل ثلثي الكر وإن شاء نقض السلم لأنه حاباه بالأجل في جميع ماله وثبوت الخيار له لتغير شرط العقد عليه فإن كان الثوب يساوي عشرين درهما إن شاء نقض السلم .
وإن شاء أدى الكر ورد سدس الثوب لأن المحاباة بالمال هنا جاوزت الثلث فلا يظهر حكم المحاباة بالأجل وإنما يسلم له من المحاباة بقدر ثلث ماله وذلك ستون وثلثان فيرد الكر حالا ويرد سدس الثوب حتى يسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث وقد نفذنا المحاباة في مثل نصفه تصفه وما يرد من الثوب يكون حظا من رأس المال وذلك مستقيم في السلم .
وإن كان قيمة الثوب ثلاثين درهما رد ثلث الثوب لأنه حاباه بقدر العشرين وثلث ماله عشرة فيرد ما زاد على ذلك من الثوب حتى يسلم للورثة كرا يساوي عشرة وثلث الثوب وقيمته عشرة مثل ما نفذنا فيه المحاباة .
ولو أسلم عشرة دراهم وثوبا يساوي عشرة في كر حنطة يساوي عشرة ثم مات ولا مال له غير ذلك فإن شاء المسلم إليه نقض السلم .
وإن شاء أدى الكر ورد سدس الثوب وسدس العشرة فذلك القدر مما زاد على الثلث وليس تنفيذ المحاباة له من أحد المالين بأولى من الآخر فإنما يرد السدس منهما من الكر حتى يسلم للوارث ثلاثة عشر وثلث وقد نفذنا المحاباة له في ستة وثلاثين .
ولو كان أسلم ثوبا يساوي عشرين درهما وعشرة دراهم في كر حنطة يساوي عشرة دراهم رد ثلث الثوب وثلث العشرة لأنه حاباه بقدر عشرين وثلث ماله عشرة فيسلم له ذلك منهما ويرد ما زاد على الثلث سهما .
ولو أسلم ثوبين قيمة أحدهما ثلاثون وقيمة الآخر خمسة عشر في كر يساوي خمسة عشر درهما أدى الكر كله ورد ثلث الثوبين لأنه حاباه بقدر ثلاثين درهما فإنما يسلم له بقدر ثلث ماله وذلك خمسة عشر من الثوبين جميعا ويرد ما زاد على الثلث من الثوبين وإن شاء نقض السلم .
وأصل ذلك أن ينظر الى قيمة الثوبين وإلى قيمة السلم فيعطي المسلم إليه قيمة السلم وثلث ما ترك الميت محاباة له ويرد ما بقي من السلم .
وكذلك سائر ما يسلم فيه وكذلك الصرف في جميع ذلك إلا في الجنس بجنسه فإنه شيئا من هذا .
وفي الأصل استكثر من هذا الجنس من المسائل والكل يخرج على ما بينا والله أعلم