وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قال C ) وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم ولا مال له غيرها فدفعهما إليها ثم مات فالهبة باطلة ) لأنها بمنزلة الوصية ولا وصية للوارث وهي وارثة ولو ماتت المرأة قبله ولها عصبة ولا مال للمرأة غير هذه المائة فإنه يرد منها إلى ورثة الزوج ستين درهما لبطلان الهبة وعشرين درهما بالميراث لأنها حين ماتت قبله فقد خرجت من أن تكون وارثة له فصح هبته لها من ثلث ماله .
فإن قيل : الهبة في المرض وصية وموت الموصى له قبل الموصى مبطل لوصية صحيحة فكيف يكون مصححا لوصية باطلة .
قلنا : الهبة بمنزلة الوصية في أنه تبرع معتبر من الثلث فأما الملك به يحصل بنفس القبض وموت الموصى له قبل الموصى إنما يبطل وصيته لكون التمليك فيها مضافا إلى ما بعد الموت فأما هذه هبة منفذة في الحال فلا تبطل بموتها قبله .
ثم وجه تخريج المسألة : أن مال الزوج في الأصل مائة درهم وهبته لها صحيح في ثلثها ثم نصف ذلك الثلث يعود بالميراث إلى الزوج فالسبيل أن يجعل المائة على ستة تنفذ الهبة في سهمين ثم يعود بالميراث أحدهماإلى الزوج فيزداد ماله وهذا هو السهم الدائر فنطرح من أصل حق الورثة سهما يبقى لوارث الزوج ثلاثة وللمرأة سهمان فتكون المائة على خمسة ثم يعود سهم بالميراث إلى وارث الزوج فيسلم له أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فاستقام فتبين أن بطلان الهبة في ثلاثة أخماس المائة وذلك ستون درهما وتنفيذ الهبة في خمس المائة وذلك أربعون ثم يعود نصفه الى وارث الزوج وهو عشرون فيحصل له ثمانون درهما وقد نفذنا الهبة في أربعين وتبقى لعصبتها عشرون درهما .
فإن اعتبرت طرح سهم الدور من جانب المرأة فالطريق في ذلك أن نقول ما لها ما نفذت الهبة فيه وهو ثلث المائة نصف ذلك بالميراث يكون للزوج ثم تنفذ لها الوصية في ثلث ذلك لأن ما وصل إليه بالميراث من جملة ماله وفي الثلث والثلثين يعتبر ماله عند موته فصار هذا النصف على هذا ثلاثة والنصف الذي لعصبتها أيضا على ثلاثة ثم يعود سهم من نصيب الزوج إلى عصبتها فيزداد مالها بذلك وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من حق عصبتها يبقى حق عصبتها في سهمين وحق الزوج في ثلاثة فذلك خمسة ثم يعود سهم الى العصبة فيسلم له ثلاثة مثل ما سلم للزوج بالميراث فتبين أن ثلث المائة صار على خمسة والسالم للزوج خمساه وهو ثلاثة عشر وثلث إذا ضممته الى ثلثي المال يكون مائتين والسالم للعصبة ثلاثة أخماس ثلث المال وذلك عشرون درهما كل خمس ستة وثلثان .
ولو كان وهب لها مائتي درهم والمسألة بحالها رجع إلى ورثة الزوج مائة وعشرون درهما ببطلان الهبة وأربعون بالميراث .
ووجه التخريج على الطريق الأول : أن المائتين مال الزوج وبعد طرح سهم الزوج يكون على خمسة أسهم كما بينا في المسألة الأولى فتنفذ الهبة في خمسها وذلك ثمانون درهما ويرد على ورثة الزوج ببطلان الهبة ثلاثة أخماسها وذلك مائة وعشرون وبميراث الزوج منها أربعين فيسلم لورثة الزوج مائة وستون وقد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام .
وعلى الطريق الآخر : ما لها ثلث المائتين وينقسم هذا الثلث بعد طرح سهم الدور من نصيب عصبتها على خمسة فالذي يسلم لعصبتها في الحاصل ثلاثة أخماس ذلك وثلث المائتين ستة وستون وثلثان كل خمس منه ثلاثة عشر وثلث وثلاثة أخماسها أربعون هو لعصبة المرأة وخمساها ستة وعشرون وثلثان لورثة الزوج مع ثلثي المائتين فتكون الجملة مائة وستين .
ولو كان وهب لها ثلثمائة وهي جميع ماله أخذ ورثة الزوج مائة وثمانين ببطلان الهبة وستين بالميراث عنها لأن ماله بعد طرح سهم الدور ينقسم أخماسا فإنما تبطل الهبة في ثلاثة أخماس ثلثمائة وثلاثة أخماس ثلثمائة مائة وثمانون التخريج كما بينا .
وكذلك على الطريق الآخر يخرج مستقيما ولو كان وهب لها خمسمائة وماتت قبله كان لورثة الزوج ثلثمائة ببطلان الهبة ومائة بالميراث وتخريجه على الطريقين واضح أيضا .
وكذلك لو وهب لها ألف درهم والمسألة بحالها فالسالم لورثة الزوج ببطلان الهبة ستمائة وبميراث الزوج منها مائتان وطريق التخريج أن يقسم مال الزوج على خمسة إن طرحت السهم الدائر من جانبه وأن يقسم مال المرأة وهو ثلث الموهوب على خمسة إن طرحت السهم الدائر من جانبها .
وإذا وهب المريض لامرأته ألف درهم وله مائة أخرى ولا مال للمرأة غيرها ثم ماتت قبله ولها عصبة ثم مات الزوج فإنه يرد الى ورثة الزوج عشرين درهما ببطلان الهبة وأربعين درهما بالميراث لأن جميع مال الزوج مائتا درهم فإنما تنفذ هبته في ثلث جميع ماله لأن ثلث الموهوب خاصة .
وبعد طرح سهم الدور على الوجه الذي بينا في المسألة الأولى قسمة المائتين على خمسة فإنما تنفذ الهبة لها في خمسي المائتين وذلك ثمانون فعرفنا أن بطلان الهبة في عشرين درهما من المائة الموهوبة لها وأن مالها ثمانون درهما نصفه للزوج بالميراث وهو أربعون درهما ونصفه لعصبتها فجملة ما يسلم لوارث الزوج مائة وستون وقد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام الثلث والثلثان . ولو ترك الزوج مائة وخمسين درهما سوى المائة الموهوبة لها جازت الهبة في المائة كلها ويرجع بالميراث إلى الزوج خمسون لأن مال الزوج مائتان وخمسون وبعد طرح سهم الدور يكون على خمسة أسهم فإنما تجوز الهبة في الخمسين وذلك مائة درهم مقدار ما وهب ثم يعود إلى الزوج نصفه بالميراث وذلك خمسون فيسلم لورثة الزوج مائتا درهم وقد نفذنا الهبة في مائة فاستقام .
وكذلك لو ترك أكثر من خمسين ومائة لأنك تنظر الى خمسى ما ترك مع ما وهب فإن كانت الهبة تخرج من خمسى ذلك سلمت لها الهبة لأنها لم تجاوز ثلث مال الزوج في الحاصل . وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لا مال له غيرها وللمرأة مائة درهم سوى ذلك ثم ماتت المرأة قبله ثم مات الزوج فإن الهبة تجوز في ستين درهما لأن مال الزوج مائة وخمسون المائة الموهوبة ونصف المائة الأخرى له بالميراث عنها ثم هذه المائة والخمسون تكون مقسومة على خمسة بعد طرح سهم الدور من جانبه فإنما تجوز الهبة في خمسى ذلك وذلك ستون كل خمس ثلاثون ثم يعود إلى الزوج بالميراث ثلاثون فيسلم لورثة الزوج مرة تسعون ومرة ثلاثون فذلك مائة وعشرون وقد نفذنا الهبة في ستين فاستقام .
وإن اعتبرت طرح سهم الدور من جانب المرأة قلت مالها مائة وثلاثة وثلاثون وثلث لأن الهبة صحيحة في مقدار الثلث من المائة التي للزوج ثم يقسم مالها بعد طرح سهم الدور من جانبها على خمسة للزوج ثلاثة ولعصبتها سهمان ثم يعود بالوصية إلى العصبة سهم فيسلم له ثلاثة مثل ما سلم للزوج بالميراث فظهر أن السالم للعصبة ثلاثة أخماس مائة وثلاثة وثلاثين وثلث وذلك ثمانون درهما ولوارث الزوج خمسا ذلك ثلاثة وخمسون وثلث فإذا ضممت ذلك إلى ثلثي المائة ستة وستين وثلثين تكون مائة وعشرين فيستقيم التخريج كما بينا في الكتاب .
ولو كان لها مائتا درهم سوى ذلك جازت الهبة في ثمانين درهما لأن مال الزوج مائتا درهم فإنه ورث عنها نصف مالها ثم هذه المائتان بعد طرح سهم الدور من جانبه على خمسة فإنما تجوز الهبة في خمسى ذلك وذلك ثمانون ثم يعود نصفه بالميراث إليه وذلك أربعون فيسلم لورثة الزوج مائة وستون وقد نفذنا الهبة في ثمانين فاستقام ولو كانت للمرأة ثلثمائة سلمت الهبة لها في جميع المائة لأن الزوج يرث عنها نصف الثلثمائة مائة وخمسين وقد بينا أنه إذا كان له سوى المائة الموهوبة مائة وخمسون جازت الهبة في جميع الهبة بخروجهامن الثلث .
وإذا وهب الرجل لامرأته في مرضه مائة درهم لا مال له غيرها وعليه دين خمسون درهما ولا مال للمرأة غيرها ثم ماتت قبله فإنما تجوز الهبة لها في عشرين درهما لأن الدين مقدم على الهبة في المرض فيسترد من المائة خمسين لقضاء الدين بها أولا ويخرج ذلك من ان يكون محسوبا من مال الزوج في حكم الهبة يبقى ماله خمسون درهما وبعد طرح سهم الدور من جانبه تقسم هذه الخمسون أخماسا فتجوز الهبة في خمسها وذلك عشرون ثم يعود نصف العشرين بالميراث الى الزوج فيسلم لورثته أربعون وقد نفذنا الهبة في عشرين فاستقام .
ولو وهب لها ثمانين درهما لا مال له غيرها ولا دين عليه وعلى المرأة دين عشرة دراهم ثم ماتت قبله ولا مال له غيرها ثم مات الزوج جازت الهبة في ثلاثين درهما لأن مال الزوج خمسة وسبعون درهما فإنه لو لم يكن عليها دين كان مال الزوج جميع الثمانين .
فإذا كان عليها دين عشرة ينتقص من مال الزوج بقدر نصف دينها وهو خمسة وإنما كان كذلك لأن مالها بالميراث يكون نصفين بين الزوج وعصبتها وإنما يقضي دينها من مالها ولو لم يكن عليها دين عشرة كان نصف هذه العشرة للزوج بالميراث .
وإذا كان عليها دين عشرة عرفنا أنه ينتقص من مال الزوج بقدر نصف العشرة وهو خمسة ثم هذه الخمسة والسبعون بطرح سهم الدور من جانبه تكون على خمسة أسهم وإنما تنفذ الهبة لها في خمس ذلك وكل خمس خمسة عشر فخمساها وثلاثون فعرفنا أن الهبة تجوز في ثلاثين درهما وتبطل الهبة في خمسين ثم يقضي بعشرة من الثلاثين دينها يبقى عشرون بين الزوج وعصبتها نصفين بالميراث فيسلم لورثة الزوج ستون درهما وقد نفذنا الهبة في ثلاثين فاستقام . وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم لا مال له غيرها وأوصى لرجل بثلث ماله ثم ماتت المرأة وقد قبضت المائة ثم مات الزوج قسمت المائة على أحد عشر سهما للمرأة منها سهمان وللموصى له سهمان في قياس قول أبي حنيفة لأن من أصله أن لوصية بما زاد على الثلث تبطل عند عدم إجازة الورثة ضربا واستحقاقا فهو إن وهب لها جميع ماله فإنما تضرب هي في الثلث بقدر الثلث .
وكذلك الموصى له يضرب بالثلث فيكون الثلث بينهما على سهمين ثم السهم الذي لها ينقسم نصفين فيعود نصفه بالميراث الى الزوج فانكسر بالانصاف فأضعفه فيكون الثلث أربعة والثلثان ثمانية فذلك اثنا عشر لأنه يعود بالميراث الى الزوج أحد سهميها وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حق ورثة الزوج فيعود حقهم الى سبعة وحق الموصى لهما أربعة فذلك أحد عشر سهما سلم للموصى له بالثلث سهمان وللمرأة سهمان ثم يعود بالميراث أحد السهمين منها الى الزوج فيسلم لورثة الزوج ثمانية وقد نفذنا الوصية لها في أربعة فاستقام التخريج .
وأما على قول أبي يوسف ومحمد : قسمة المائة على أحد وعشرين سهما لصاحب الثلث سهمان ولورثة المرأة ستة ثم يرجع ثلاثة منها إلى الزوج بالميراث لأن عندهما الموصى له بالمال يضرب في الثلث بجميع ما أوصى له به فهي تضرب بجميع المال مائة والآخر بثلثها فيكون الثلث بينهما على أربعة أسهم لها ثلاثة وللموصى له بالثلث سهم والثلثان ثمانية فيكون سهام المال اثنى عشر ثم نصف نصيبها وذلك سهم ونصف يعود بالميراث الى الزوج فيزداد ماله بثلاثة أسهم وهي السهام الدائرة فنطرحها من أصل حق الورثة وذلك ستة عشر فيتراجع حقهم إلى ثلاثة عشر وحق الموصى لهما في ثمانية فذلك أحد وعشرون فلهذا كانت قسمة المائة على أحد وعشرين سهما لها ستة ويعود نصف ذلك وهو ثلاثة إلى الزوج بالميراث فيسلم لورثة الزوج ستة عشر وقد نفذنا الوصية في ثمانية فاستقام الثلث والثلثان .
ولو كانت المرأة هي التي أوصت بثلث مالها لرجل جازت الهبة لها في ثلاثة أسهم من ثمانية لأن مال الزوج وهو مائة درهم يجعل على تسعة أسهم هنا في الأصل لأنه تنفذ الهبة لها في ثلث ذلك ثم ثلث ذلك الثلث تنفذ فيه وصيتها في سهم من الثلاثة فيبقى سهمان فيعود أحد السهمين الى الزوج بالميراث ويزداد ماله بهذا السهم وهو الدائر فنطرح من أصل حق ورثته سهما يبقى حقهم في خمسة وحق المرأة في ثلاثة عشر ونصف ثم تجوز الهبة في ثلاثة أثمانه وذلك سبعة وثلاثون ونصف وتبطل الهبة في خمسة أثمانه وذلك اثنان وستون ونصف ثم تنفذ وصيتها في ثلث مالها اثنى عشر ونصف ويبقى خمسة وعشرون للزوج منها بالميراث نصف ذلك اثنا عشر فيسلم لورثة الزوج خمسة وسبعون وقد نفذنا الهبة في سبعة وثلاثين ونصف فاستقام .
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم وهو مريض لا مال له غيرها ولا مال لها غيرها ثم ماتت المرأة قبله وتركت ابنها وزوجها ثم مات الزوج فإن الهبة تجوز لها في أربعة أسهم من أحد عشر سهما لأن تنفيذ الهبة لها في ثلث مال الزوج ثم يصير بين ذلك الزوج والابن على الأربعة فيحتاج إلى حساب ينقسم ثلاثة أرباعا وأقل ذلك اثنا عشر فإنما تنفذ الهبة لها في أربعة ثم يعود سهم من أربعة الى الزوج بالميراث وهو السهم الدائر فنطرح ذلك من نصيب ورثة الزوج وهو ثمانية فيبقى حقهم في سبعة وحقها في أربعة فذلك على أحد عشر ثم يعود سهم بالميراث الى الزوج فيسلم لورثة الزوج ثمانية وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام وتبين ان صحة الهبة في اربعة اسهم من احد عشر سهما من المائة .
ولو تركت زوجها وأختيها قسمت المائة على ثمانية عشر سهما لأن نصيبها وهو الثلث يكون مقسوما بين الزوج والأختين على سبعة للزوج ثلاثة وللأختين أربعة فاصل الفريضة من ستة وتعول بسهم .
فإذا صار الثلث على سبعة كان الكل على أحد وعشرين ثم ثلاثة من هذه السبعة نعود بالميراث إلى الزوج وهي السهام الدائرة فنطرحها من أصل حق ورثة الزوج أربعة عشر يبقى لهم أحد عشر ولها سبعة فذلك ثمانية عشر فعرفنا أن المائة تنقسم على ثمانية عشر وأن الهبة إنما تجوز في سبعة ثم يعود الى ورثة الزوج ثلاثة فيسلم لهم أربعة عشر .
ولو كانت تركت أختيها وأمها وزوجها قسمت المائة على أحد وعشرين لأن نصيبها وهو الثلث بين ورثتها على ثمانية للزوج ثلاثة وللأختين أربعة وللأم سهم .
وإذا صار الثلث على ثمانية كان الكل على أربعة وعشرين ثم نعود ثلاثة إلى الزوج بالميراث وهي السهام الدائرة فنطرحه من أصل حق ورثته فيتراجع الحساب إلى أحد وعشرين وعلى هذا القياس ماتركت من الورثة فذكر في الأصل أنها تركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوج والقسمة في هذا الفصل على أربعة وعشرين .
ولو تركت أختين لأب . وأم وأختين لأم وزوج وأم فالقسمة من سبعة وعشرين والحاصل أنك تصحح فرضيتها فتجعل الثلث على سهام فرضيتها والثلثان ضعف ذلك ثم تطرح من نصيب ورثة الزوج ما يعود إلى الزوج بالميراث منها وتستقيم القسمة على ما بقي .
ولو تركت ابنتها وأبويها وزوجها قسمت المائة على اثنين وأربعين سهما لأن نصيبها وهو الثلث يكون مقسوما على خمسة عشر سهما والثلثان ثلاثون ثم يعود إلى الزوج بالميراث منها ثلاثة فيطرح من أصل حق ورثته ثلاثة أسهم يبقى لهم سبعة وعشرون ولها خمسة عشر فذلك اثنان وأربعون منه يستقيم التخريج .
ولو وهبت المرأة لزوجها مائة درهم وهي مريضة ولا مال لهما غيرها ثم مات قبلها وهي وارثته مع عصبته ثم ماتت فإنه يجوز له الهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما من المائة لأنه لما مات قبلها فقد خرج من أن يكون وارثا لها فجازت هبتها له في الثلث ثم هذا الثلث يكون ميراثا بينها وبين عصبة الزوج أرباعا فعرفت أن أصل المائة على اثني عشر سهما لحاجتك إلى ثلث ينقسم أرباعا ثم سهم من نصيب الزوج يعود إليها بالميراث وهو الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتيها يبقى حقهم في سبعة وحق الزوج في أربعة فذلك أحد عشر فإنما نفذنا الهبة للزوج في أربعة من أحد عشر ثم يعود إليها من الميراث سهم من ذلك فيسلم لورثتها ثمانية وقد نفذنا الهبة في أربعة فاستقام .
ولو كان له دار قسمت المائة على ثمانية وعشرين فتجوز الهبة للزوج في ثمانية أسهم من ذلك لأن الثلث الذي هو نصيب الزوج يكون بينها وبين ولد الزوج على ثمانية لها من ذلك الثمن فإذا صار الثلث على ثمانية كان الكل على أربعة وعشرين ثم يعود من الثمانية بالميراث اليها سهم واحد وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من سهام ورثتها وهو ستة عشر يبقى لهم خمسة عشر وللزوج ثمانية فذلك ثلاثة وعشرون فتبين أن الهبة إنما صحت للزوج في ثمانية من ثلاثة وعشرين ثم يعود إليها بالميراث سهم فيون السالم لورثتها ستة عشر ضعف ما نفذنا فيه الهبة .
وإذا مرض الزوج وامرأته ولكل واحد منهما مائة درهم فوهب كل واحد منهما مائة لصاحبه فهذه المسألة على ثلاثة أوجه .
إما أن تموت المرأة أولا ثم الزوج أو الزوج أولا ثم المرأة أو ماتا معا .
فإن كانت المرأة هي التي ماتت أولا ولا ولد لها جازت الهبة لها من مائة الزوج في ستين درهما ولم يجز للزوج من مائتها شيء لأن الزوج ورثها حين ماتت قبله فإنما وهبت لوارثها في مرضها وذلك باطل وأما المرأة فهي لا ترث من الزوج شيئا حيث ماتت قبله فجازت الهبة لها في ثلث مال الزوج ثم الزوج يرث عنها نصف مائتها فيكون ماله في الحاصل مائة وخمسين درهما وبعد طرح سهم الدائر من جانبه تقسم هذه المائة والخمسون على خمسة أسهم وإنما تجوز الهبة لها في خمسي ذلك وذلك ستون درهما ثم يعود بالميراث نصفه إلى الزوج فيسلم لورثته مائة وعشرون وقد نفذنا الهبة في ستين فاستقام .
ولو كان الزوج مات أولا لم يجز للمرأة من مائته شيئا لأنها وارثته وجاز له من مائة المرأة خمسة وأربعون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم لأن مالها مائتها وربع مائة الزوج يسلم لها بالميراث فذلك مائة وخمسة وعشرون ثم تنفذ الهبة في ثلث ذلك وينقسم ذلك الثلث بينها وبين عصبة الزوج أرباعا فتبين أن مالها في الأصل اثنا عشر سهما تنفذ الهبة في أربعة ثم يعود سهم إليها وهو السهم الدائر فيطرح ذلك من أصل حق ورثتها يبقى لهم سبعة وللزوج أربعة فذلك أحد عشر فإنما ينقسم مالها على أحد عشر سهما فكل سهم من ذلك يكون أحد عشر وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم كما قال في الكتاب . ولو ماتا معا جاز لها نصف مائته وجاز له نصف مائتها لأن كل واحد منهما لا يرث من صاحبه شيئا حين ماتا معا فتصح الهبة من كل واحد منهما لصاحبه في مقدار الثلث فيكون مال كل واحد منهما في الأصل ثلاثة إلا أن سهما من ثلاثة يعود إلى كل واحد منهما من جهة صاحبه بطريق الوصية وهو الدائر فنطرح من أصل حق وارث كل واحد منهما سهما فيبقى حق وارث كل واحد منهما في سهم وحق الموهوب له في سهم فلهذا قسمنا كل مائة على سهمين فيسلم لوارث كل واحد منهما مائة درهم نصفه ببطلان الهبة ونصفه بالوصية من جهة الآخر وقد نفذنا الهبة في حق كل واحد منهما في خمسين درهما فيستقيم الثلث والثلثان .
وإذا تزوج المريض امرأة على مائة لا مال له غيرها ومهر مثلها خمسون ثم ماتت المرأة ولها عصبة ثم مات الزوج فإن المحاباة لها تجوز في ثلاثين درهما وتبطل في عشرين درهما لأن ما زاد على مقدار مهر المثل محاباة وذلك خمسون درهما فتكون وصية لها من ثلث مال الزوج حيث ماتت قبله ومال الزوج خمسة وسبعون مقدار المحاباة وذلك خمسون ونصف مهر مثلها بميراثه عنها ثم هذه الخمسة وسبعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج فإنما تجوز المحاباة لها في خمسي ذلك ثلاثين فيسلم لورثة الزوج خمسة وأربعون ويعود إليهم نصف الثلاثين خمسة عشر بالميراث فيكون جملة ما يسلم لهم ستون وقد عرفنا المحاباة في ثلاثين فاستقام .
وإن جعلت طرح سهم الدور من قبل المرأة قلت مالها مهر مثلها وذلك خمسون وثلث الخمسين الأخرى بالوصية فيكون ست وستين وثلثين بين عصبتها وزوجها نصفين ثم نصيب الزوج يكون على ثلاثة لأن الثلث من ذلك وصية لها ونصيب العصبة أيضا على ثلاثة ثم يعود سهم من نصيب الزوج إلى العصبة فيزداد نصيبه فالسبيل أن نطرح من أصل العصبة سهما فيتراجع إلى خمسة ثلاثة أخماسها للزوج وذلك أربعون درهما وخمساه للعصبة وذلك ستة وعشرون وثلثان ثم يعود إلى العصبة ثلاثة عشر وثلث فيسلم للعصبة أربعون مثل ما سلم للزوج بالميراث وقد نفذنا الوصية لهما مرة في ستة عشرة وثلثين ومرة في ثلاثة عشر وثلث فذلك ثلاثون .
وإذا وهب المريض لامرأته مائة درهم فماتت المرأة قبله عن عصبة وعليها دين فإن كان عليها من الدين مثل ثلث المائة أو أكثر فلها من المائة الموهوبة الثلث يقضي منه دينها لأنه لا يعود شيء من ذلك إلى الزوج بالميراث فإن الدين مقدم على الميراث فلا يقع فيه الدور .
وإن كان عليها من الدين عشرة دراهم كانت وصيتها ثمانية وثلاثين درهما ونرد على ورثة الزوج بنقص الهبة اثنين وستين درهما لأن مال الزوج خمسة وتسعون فإنه لو لم يكن عليها دين كان جميع المائة مال الزوج وقد بينا أن الدين الذي عليها نصفه مقضى من نصيب العصبة ونصفه من نصيب الزوج فيجعل نصف العشرة كأنه على الزوج ثم هذه الخمسة والتسعون تجعل على خمسة أسهم بعد طرح سهم الدور من جانب الزوج فإنما تجوز الهبة في خمسة وذلك ثمانية وثلاثون يقضي بعشرة من ذلك دينها ويبقى ثمانية وعشرون بين الزوج والعصبة نصفين فيعود الى ورثة الزوج أربعة عشر وقد كان وصل إليهم بنقص الهبة اثنان وستون فيكون ذلك ستة وسبعين مثل ما نفذ ما فيه الهبة .
وإن كان عليها دين عشرون درهما كانت الوصية ستة وثلاثين ونرد على ورثة الزوج أربعة وستين لأن نصف الدين وهو عشرة في المعنى كأنه على الزوج فيبقى ماله تسعون درهما وإنما تنفذ الهبة في خمسى ذلك بعد طرح سهم الدور وذلك ستة وثلاثون ثم يقضي بعشرين من ذلك دينها يبقى سنة عشر للزوج نصف ذلك وهو ثمانية وقد عاد إليه بنقص الهبة أربعة وستون فذلك اثنان وسبعون مثل ما نفذنا فيه الهبة والله أعلم بالصواب