( تابع . . . 4 ) : قال ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات الصلاة سوى تكبيرة الافتتاح وقال " .
صفحة [ 34 ] إذا لف الكرباس على نفسه جاء في " الحديث إذا كان ثوبك واسعا فاتشح به وان كان ضيقا فاتزر به " وانما يجوز هذا إذا كان الثوب ضيقا يحصل به ستر العورة وان كان رقيقا يصف ماتحته لا يحصل به ستر العورة فلا تجوز صلاته وكذلك الصلاة في قميص واحد وذكر " ابن شجاع " C تعالى أنه ان لم يزره ينظران كان بحيث يقع بصره على عورته في الركوع والسجود لاتجوز صلاته وان كان ملتحقا لا يقع بصره على عورته تجوز صلاته والحاصل أنه تكره الصلاة في ازار واحد " لحديث نهى النبي A أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ " وسأل رجل " ابن عمر " Bهما عن الصلاة في ثوب واحد فقال أرأيت لو أرسلتك في حاجة كنت منطلقا في ثوب واحد فقال لا فقال الله أحق أن تتزين له وروى " الحسن " عن " أبي حنيفة " C تعالى أن الصلاة في ازار واحد فعل أهل الجفاء وفي ثوب واحد متوحشا به أبعد عن الخلفاء وفي ازار ورداء من أخلاق الكرام ويكره للمصلى أن يرفع ثيابه أو يكفها أو يرفع شعره " لحديث " ابن عباس " Bهما قال النبي A أمرت أن أسجد على سبعة أعضاءوأن لا أكف ثوبا ولا شعرا " وقال إذا طول أحدكم شعره فليدعه يسجد معه . قال " ابن مسعود " Bه له أجر بكل شعرة ثم كفه الثوب والشعر لكيلا يتترب نوع تجبر ويكره للمصلى ماهو من أخلاق الجبابرة ويسجد على جبهنه وأنفه واظب على هذا رسول ويكره للمصلى ما هو من أخلاق الجبابرة ويسجد على جبهته وأنفه واظب على رسول الله A وفيه تمام السجود فإن سجد على الجبهة دون الأنف جاز عندنا وعند " الشافعي " لا يجوز وان سجد على الأنف دون الجبهة جاز عند " أبي حنيفة " C ويكره ولم يجز عند " أبي يوسف " و " محمد " C عليهما وهو رواية " أسيد بن عمرو " عن " أبي حنيفة " C أما " الشافعي " استدل " بحديث " أبي هريرة " Bه أن النبي A قال من لم يمس أنفه الأرض في سجوده كما يمس جبهته فلا سجود له " والمراد بهذا عندنا نفى الكمال لا نفى الجواز . واستدل " أبو يوسف " و " محمد " رحمة الله عليهما " بقول النبي A السجود على الجبهة فريضة وعلى الأنف تطوع " فاذا ترك ما هو الفرض لا يجزئه ثم الأنف تبع للجبهة في السجود كما أن الأذن تبع للرأس في المسح ولو اكتفى بمسح الأذن عن مسح الرأس لا يجزئه فهذا مثله . و " أبو حنيفة " احتج بقول " ابن عمر " Bه فإن " زيد بن ركانة " كان يصلى وعليه برنس فكان إذا سجدج سقط على جبهته فناداه " ابن .
صفحة [ 35 ] " عمر " Bهما إذا أمسست أنفك الأرض أجزأك ولا المأمور به السجود على الوجه كما فسر الأعضاء السبعة في الحديث المعروف الوجه واليدان والركبتان والقدمان ووسط الوجه الأنف فبالسجود عليه يكون ممتثلا للامر وهو أحد أطراف الجبهة فإن عظم الجبهة مثلث والسجود على أحد أطرافه كالسجود على الطرف الآخر ولان الأنف مسجد حتى إذا كان بجبهته عذر يلزمه السجود على الأنف وما ليس بمسجد لا يصير مسجدا بالعذر في المسجد كالخد والذقن واذا ثبت أنه مسجد فبالسجود عليه يحصل امتثال الأمر وقال الله تعالى " يخرون للاذقان سجدا " والمراد ما يقرب من الذقن والأنف أقرب إلى الذقن من الجبهة فهو أولى بأن يكون مسجدا والله أعلم