( قال C ) الأصل في جواز التحكيم قوله تعالى : { فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما } والصحابة Bهم كانوا مجمعين على جواز التحكيم ولهذا بدأ الباب بحديث الشعبي C قال كان بين عمر وأبي بن كعب Bهما مدارأة بينهما في شيء فحكما بينهما زيد بن ثابت Bه فأتياه فخرج زيد بن ثابت إليهما وقال لعمر Bه ألا تبعث إلي فآتيك يا أمير المؤمنين فقال عمر Bه في بيته يؤتي الحكم فأذن لهما فدخلا وألقي لعمر وسادة فقال عمر Bه : هذا أول جورك وكانت اليمين على عمر Bه فقال زيد لأبي Bه : لو أعفيت أمير المؤمنين من اليمين فقال عمر يمين لزمتني فلا حلف فقال أبي Bه : بل يعفي أمير المؤمنين ويصدقه والمراد بالمدارأة الخصومة واللجاج قال الله تعالى : { فإدارأتم فيها } وقال A في حديث ثابت بن شريك Bهما : لا يدارى ولا يمارى أي لا يلاحي ولا يخاصم وقد بينا فوائدا الحديث وإذا حكم الحكم بين رجلين ثم تخاصموا إلى حكم آخر فحكم بينهما سوى ذلك ولم يعلم بالأول ثم ارتفعا إلى القاضي فإنه ينفذ الحكم الذي يوافق رأي القاضي من ذلك لما بينا أن حكم كل واحد منهما غير ملزم شيئا وإذا حكم رجلان حكما في خصومة بينهما ما دام في مجلسه ذلك فتجاحدا وقالا : لم تحكم بيننا وقال الحاكم : بل حكمت فإنه يصدق ما دام في مجلس الحكومة ولا يصدق بعد القيام منه حتى يشهد على ذلك غيره لأنه ما دام في مجلسه فهو يملك إنشاء الحكم بينهما فلا تتمكن التهمة في إقراره به فأما بعد القيام فهو لا يملك إنشاء الحكم فتتمكن التهمة في إقراره وهو نظير المولي إذا أقر بألف والمطلق إذا أقر بالركعة في الفرق بينهما إذا أقر قبل مضي المدة وبينهما بعده وإن حكماه ولا يشهدا على تكيمهما إياه لم يقبل قول الحكم فيه عليهما لأنه يدعي لنفسه عليهما ولاية تنفيذ القول وهو غير مصدق فيما يدعي عليهما إذا كانا يجحدانه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب