وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قال - C - ) ( وإذا أقر فقال علي لفلان ألف درهم لا بل خمسمائة فعليه الألف وكذلك لو قال خمسمائة لا بل ألف ) لأن كلمة لا بل لاستدراك الغلط ورجوع عما أقر به لا يصح واختياره بوجوب الزيادة عليه صحيح فإذا قال خمسمائة لا بل ألف فقد استدرك الغلط بالتزام خمسمائة أخرى زيادة على الخمسمائة الأولى فعليه ألف .
وإذا قال ألف لا بل خمسمائة فقد قصد الاستدراك بالرجوع عن الألف إلى الخمسمائة فلا يصح ذلك منه وعلى هذا لو قال له علي عشرة دراهم بيض لا بل سود أو قال سود لا بل بيض أو قال جيد لا بل رديء أو رديء لا بل جيد فعليه أفضلهما لأن الجنس واحد ومثل هذا الغلط في الجنس الواحد يقع فاستدراكه بالتزام زيادة الوصف صحيح ورجوعه عن وصف التزامه باطل .
( ولو قال له علي درهم لا بل دينار فعليه درهم ودينار ) لأن الجنس مختلف والغلط لا يقع في الجنس المختلف عادة فرجوعه عن الأول باطل والتزامه الثاني صحيح وما ذكره ثانيا لم يتناوله الكلام الأول أصلا بخلاف الأول فإن ما ذكره ثانيا قد تناوله الكلام الأول باعتبار أصله إن لم يتناوله بصفته عرفنا أن المراد هناك الحاق الوصف بالأصل وهنا المراد التزام الأصل المذكور وعلى هذا لو قال على كر حنطة لا بل شعير فعليه الكران جميعا .
وإن قال قفيز حنطة جيدة لا بل رديء أو رديء لا بل جيد فهو قفيز جيد وكذلك لو قال محتوم من دقل لا بل فارسي وكذلك لو قال محتوم دقيق رديء لا بل حواري فهو حواري لأن الجنس واحد وذكر الكلام الثاني لاستدراك الغلط بالتزام زيادة وصف ولو قال له علي رطل من بنفسج لا بل حبري لزماه جميعا لأن الجنس مختلف .
وكذلك لو قال له علي رطل من سمن الغنم لا بل من سمن البقر فعليه الرطلان لأن الجنس مختلف .
( ولو قال لفلان على ألف درهم لا بل لفلان فعليه لكل واحد منهما ألف ) لأن المقر له مختلف وهو نظير اختلاف الجنس في المقر به والمعنى فيه أنه رجوع عن الإقرار للأول وإقامة الثاني مقامه في الإقرار له .
وكذلك لو كان الثاني مكاتبا للمقر له الأول أو عبدا تاجرا له عليه دين لأن المولى من كسب مكاتبه وعبده المديون بمنزلة أجنبي آخر فتحقق إقراره بشخصين صورة ومعنى وإن لم يكن على العبد دين ففي القياس كذلك لأن الدين في الذمة مجرد مطالبة في الحال وفيما للعبد هو المطالب دون المولى فكان إقراره بشخصين فيكون رجوعا في حق الأول .
وفي الاستحسان : لا يلزمه إلا ألف واحدة لأن كسب العبدان لم يكن عليه دين مملوك لمولاه ففي قوله لا بل لعبده لا يكون رجوعا عما أقر به المولى ولكنه يلحقه زيادة كلامه في أن لعبده أن يطالبه بذلك المال فلهذا لا يلزمه إلا مال واحد ولو قال له على ألف درهم من ثمن جارية باعنيها لإبل فلأن باعنيها يألف درهم فعليه لكل واحد منهما ألف لأنه غير مصدق فيما يخبر به أن مبايعة الثاني معه كانت على وجه المكاتبة للنيابة عن الأول فيكون هو راجعا عن الإقرار للأول وذلك باطل فعليه لكل واحد منهما ألف لإقراره بتقرر بينته بينه وبين كل واحد منهما إلا أن يقر الثاني أنها للأول فحينئذ عليه في القياس ألفان وفي الاستحسان عليه ألف واحد لأنه غير راجع عن الإقرار للأول بل هو ملحق به وثبوت حق المطالبة للثاني وهذا وفصل المأذون الذي لا دين عليه سواء وإذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود فأقر الطالب أنه اقتضى منه درهما أبيض لا بل أسود وادعى المطلوب أنه قد قضاه درهمين وأبى ألزم الطالب الدرهم الأبيض فقط لأن الإقرار بالاستيفاء بمنزلة الإقرار بالدين فإن الديون تقضي بأمثالها وقد بينا مثله في الإقرار بالدين أنه يلزمه أفضلهما فهذا مثله .
ولو كان عليه مائة درهم في صك ومائة في صك آخر فقال فبضت منك عشرة من هذا الصك لا بل من هذا وهي عشرة واحدة فعلى قياس الإقرار بالدين يجعلها من أيهما شاء الذي قضاه لأنه هو الذي ملكه فالإختيار في بيان جهته إليه وتتبين فائدته فيما إذا كان لأحدهما كفيل .
ولو كان له مائة درهم وعشرة دنانير فقال قبضت منك دينار إلا بل درهما لزماه لاختلاف الجنس كما في الإقرار بالدين ولو كان له على رجلين على كل واحد منهما مائة درهم فقال قبضت من هذا عشرة لا بل من هذا لزمه لكل واحد منهما عشرة لاختلاف المقر له ويستوي إن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه أو لم يكن .
وكذلك إن كان كفيلا بذلك عن رجل واحد لأن قبضه من كل كفيل يثبت حق الرجوع لذلك الكفيل على الأصيل لأن المقر له مختلف وإن كان المال واحدا ولو كان له على آخر ألف درهم فقال دفعت إلي منها مائة بيدك لا بل أرسلت بها لي مع غلامك فهي مائة واحدة ولو أقر أنه قبض منه مائة درهم فقال المطلوب وعشرة دراهم أرسلت بها إليك مع فلان وثوب بعتكه بعشرة فقال الطالب قد صدقت فقد دخل هذا في هذه المائة فالقول فيه قوله مع يمينه لأن بيانه هذا تقرير لما أقر به أولا فإنه قابض منه ما أوصله إليه رسوله وقابض بشراء الثوب أيضا حتى لو حلف لا يفارقه حتى يقبض حقه فقبض بهذا الطريق بر في يمينه والبيان والمقرر لأول الكلام مقبول من المبين وفي بعض الروايات فقال المطلوب عشرة دراهم أرسلت بها إليك بغير واو وهذا أوضح لأنه في معنى التفسير للجهة فيما أقر أنه قبضه ولو كان به كفيل فقال قد قبضت منك مائة لا بل من كفيلك لزمه لكل واحد منهما مائة لأن ما يقبضه من الكفيل يثبت به حق الرجوع للكفيل على الأصيل بخلاف ما يقبضه من الأصيل فكان المقر له مختلفا فلهذا كان مقرا بالمالين .
وإن أراد أن يستحلف كل واحد منهما لم يكن عليه يمين لأنه قد أقر بذلك لكل واحد منهما ولا يتوجه اليمين للمقر على المقر له والله أعلم