وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال اللخمي : من أقامه الأب والقاضي لا يقبل قوله بترشيد المحجور إلا بعد الكشف لفساد الناس اليوم وعدم أمنهم أن يتواطئوا مع المحاجير ليرشدوهم فيسمحوا لهم قبل ذلك . وقال ابن عطية : والصواب في أوصياء زماننا أن لا يستغني عن رفعهم إلى السلطان وثبوت الرشد عنده لما عرف من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الوصي محجوره ويبرئ المحجور الوصي لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت . إلا أن هذا لم يجر عليه عمل ولكن استحسن الموثقون الإشهاد بثبوت رشد المحجور الموصي عليه من أبيه للاحتياط أما وصي القاضي فاختلف فيه أقوال الفقهاء والأصح أنه لا يرشد محجوره إلا بعد ثبوت ذلك لدى القاضي وبه جرى العمل .
وعندي أن الخطاب في مثله لعموم الأمة ويتولى تنفيذه من إليه تنفيذ ذلك الباب من الولادة كشأن خطابات القرآن الواردة لجماعة غير معينين ولا شك أن الذي إليه تنفيذ أمور المحاجير والأوصياء هو القاضي ويحصل المطلوب بلا كلفة .
والآية ظاهرة في تقدم الابتلاء والاستئناس على البلوغ لمكان ( حتى ) المؤذنة بالانتهاء وهو المعروف من المذهب وفيه قول أنه لا يدفع للمحجور شيء من المال للابتلاء إلا بعد البلوغ .
والآية أيضا صريحة في أنه لم يحصل الشرطان معا : البلوغ والرشد لا يدفع المال للمحجور . واتفق على ذلك عامة علماء الاسلام فمن لم يكن رشيدا بعد بلوغه يستمر عله الحجر ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة . قال : ينتظر سبع سنين بعد البلوغ فإن لم يؤنس منه الرشد أطلق من الحجر . وهذا يخالف مقتضى الشرط من قوله تعالى ( فإن آنستم رشدا ) لأن أبا حنيفة لا يعتبر مفهوم الشرط وهو أيضا يخالف القياس إذ ليس الحجر إلا لأجل السفه وسوء التصرف فأي أثر للبلوغ لولا أنه مظنة الرشد وإذا لم يحصل مع البلوغ فما أثر سبع السنين في تمام رشده .
ودلت الآية بحم القياس على أن من طرأ عليه السفه وهو بالغ أو أختل عقله لأجل مرض في فكره أو لأجل خرف م شدة الكبر أنه يحجر عليه إذ علة التحجير ثابتة وخالف في ذلك أيضا أبو حنيفة . قال : لا حجر على بالغ .
وحمك الآية شامل للذكور والإناث بطريق التغلب : فالأنثى اليتيمة إذا بلغت رشيدة دفع مالها إليها .
والتنكير في قوله ( رشدا ) تنكير النوعية ومهناه إرادة نوع الماهية لأن المواهي العقلية متحدة لا أفراد لها وإنما أفرادها اعتبارية باعتبار تعدد المحال أو تعدد المتعلقات فرشد غير رشد عمرو والرشد في المال غير الرشد في سياسة الأمة وفي الدعوة إلى الحق قال تعالى ( وما أمر فرعون برشيد ) وقال عن قوم شعيب ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) . وماهية الرشد هي انتظام الفكر وصدور الأفعال على نحوه بانتظام وقد علم السامعون أن المراد هنا الرشد في التصرف المالي فالمراد من النوعية نحو المراد من الجنس ولذلك ساوى المعرف بلام الجنس النكرة فمن العجائب توهم الجصاص أن في تنكير ( رشدا ) دليلا لأبي حنيفة في عدم اشتراط حسن التصرف واكتفائه بالبلوغ بدعوى أن الله رشدا ما وهو صادق بالعقل إذ العقل رشد في الجملة ولم يشترط الرشد كله . وهذا ضعف في العربية وكيف يمكن العموم في المواهي العقلية المحضة مع أنها لا أفراد لها . وقد أضيفت الأموال هنا إلى ضمير اليتامى : لأنها قوي اختصاصها بهم عندما صاروا رشداء فصار تصرفهم فيها لا يخاف منه إضاعا ما للقرابة ولعموم الأمة من الحق في الأموال