وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والابتلاء هنا : هو إخبار تصرف اليتيم في المال باتفاق العلماء قال المالكية : يدفع لليتيم شيء من المال يمكنه التصرف فيه من غير إجحاف ويرد النظر إليه في نفقة الدار شهرا كاملا وإن كانت بنتا يفوض إليها ما يفوض لربة المنزل وضبط أموره ومعرفة الجيد من الرديء ونحو ذلك بحسب أحوال الأزمان والبيوت . وزاد بعض العلماء الأخبار في الدين . قاله الحسن وقتادة والشافعي . وينبغي أن يكون ذلك غير شرط إذ مقصد الشريعة هنا حفظ المال وليس هذا الحكم من آثار كلية حفظ الدين .
وبلوغ النكاح على حذف مضاف أي بلوغ وقت النكاح أي التزوج وهو كناية عن الخروج من حالة الصبا للذكر والأنثى وللبلوغ علامات معروفة عبر عنها في الآية ببلوغ النكاح على المتعارف عند العرب من التبكير بتزويج البنت عند البلوغ ومن طلب الرجل الزواج بلوغه وبلوغ صلاحية الزواج تختلف باختلاف البلاد في الحرارة والبرودة وباختلاف أمزجة أهل البلد الواحد في القوة والضعف والمزاج الدموي والمزاج الفراوي فلذلك أحاله القرآن على بلوغ أمد النكاح والغالب في بلوغ البنت أنه أيبق من بلوغ الذكر فإن تخلفت عن وقت مظنتها فقال الجمهور : يستدل بالسن الذي لا يتخلف عنه أقصى البلوغ عادة فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه : هو ثمان عشرة سنة للذكور والإناث . وروي مثله عن أبي حنيفة في الذكور وقال : في الجارية سبع عشرة سنة وروى غير ابن القاسم عن مالك أنه سبع عشرة سنة . والمشهور عن أبي حنيفة : أنه تسع عشرة سنة للذكور وسبع عشرة للبنات وقال الجمهور : خمس عشرة سنة . قاله القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ابن عمر وإسحاق والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن الماجشون وبه قال أصبغ وابن وهب من أصحاب مالك واختاره البهري من المالكية وتمسكوا بحديث ابن عمر أنه عرضه رسول الله A يوم بدر وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم أحد وهو ابن خمس عشرة فأجازه . ولا حجة فيه إذ ليس يلزم أن يكون بلوغ عبد الله بن عمر هو معيار بلوغ عموم المسلمين فصادف أن رآه النبي A وعليه ملامح الرجال فأجازه وليس ذكر السن في كلام ابن عمر إيماء إلى ضبط الإجازة . وقد غفل عن هذا ابن العربي في أحكام القرآن فتعجب من ترك هؤلاء الأئمة تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة والعجب منه أشد من عجبه منهم فإن قضية ابن عمر قضية عين وخلاف العلماء في قضايا الأعيان معلوم واستدل الشافعية بما روي أن النبي A قال : إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه . وأقيمت عليه الحدود . وهو حيث ضعيف لا ينبغي الاستدلال به .
ووقت الابتلاء يكون بعد التمييز لا محالة وقيل البلوغ : قاله ابن المواز عن مالك ولعل وجهه أن الابتلاء قبل البلوغ فيه تعريض بالمال الإضاعة لأن عقل اليتيم غي كامل وقال البغداديون من المالكية : الابتلاء قبل البلوغ . وعبر عن استكمال قوة النماء الطبيعي ب ( بلغوا النكاح ) فأسند البلوغ إلى ذواتهم لأن ذلك الوقت يدعو الرجل للتزوج ويدعو أولياء البنت لتزويجها فهو البلوغ المتعارف الذي لا تأخر بعده فلا يشكل بأن الناس قد يزوجون بناتهم قبل سن البلوغ وأبناءهم أيضا في بعض الأحوال لأن ذلك تعجل من الأولياء لأغراض عارضة وليس بلوغا من الأبناء أو البنات .
وقوله ( فإن آنستم منهم رشدا ) شرط ثان مقيد للشرط الأول المستفاد من ( إذا بلغوا ) . وهو وجوابه جواب ( إذا ) ولذلك قرن بالفاء ليكون نصا في الجواب وتكون ( إذا ) نصا في الشرط فإن جواب ( إذا ) نستغن عن الربط بالفاء لو لا قصد التنصيص على الشرطية .
وجاءت الآية على هذا التركيب لتدل على أن انتهاء الحجر إلى البلوغ بالأصالة ولكن يشترط أن يعرف من المحجور الرشد وكل ذلك قطع لمعاذير الأوصياء من أن يمسكوا أموال محاجيرهم عندهم مدة لزيادة التمتع بها .
A E