وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعتراض ذيل به حكم فيء بني النضير إذ هو أمر بالأخذ بكل ما جاء به الرسول A ومما جاءت به هذه الآيات في شأن فيء النضير والواو اعتراضية والقصد من هذا التذييل إزالة ما في نفوس بعض الجيش من حزازة حرمانهم مما أفاء الله على رسوله A من أرض النضير .
والأيتاء مستعار لتبليغ الأمر إليهم جعل تشريعه وتبليغه كإيتاء شيء بأيديهم كما قال تعالى ( خذوا ما آتيناكم بقوة ) واستعير الأخذ أيضا لقبول الأمر والرضى به .
وقرينة ذلك مقابلته بقوله تعالى ( وما نهاكم عنه فانتهوا ) وهو تتميم لنوعي التشريع . وهذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر من النبي A من قول وفعل فيندرج فيها جميع أدلة السنة . وفي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله A " لعن الله الواشمات والمستوشمات " ... الحديث . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها : أم يعرب فجاءته فقالت : بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال لها : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله A وهو في كتاب الله ؟ فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول . فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) .
وعطف على هذا الأمر تحذير من المخالفة فأمرهم بتقوى الله فيما أمر به على لسان رسول الله A وعطف الأمر بالتقوى على الأمر بالأخذ بالأوامر وترك المنهيات يدل على أن التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي .
والمعنى : واتقوا عقاب الله لأن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره واقتحم نهيه .
( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون [ 8 ] ) بدل مما يصلح أن يكون بدر منه من أسماء الأصناف المتقدمة التي دخلت عليها اللام مباشرة وعطفا قوله ( ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) بدل بعض من كل .
وأول فائدة في هذا البدل التنبيه على أن ما أفاء الله على المسلمين من أهل القرى المعنية في الآية لا يجري قسمه على ما جرى عليه قسم أموال بني النضير التي اقتصر في قسمها على المهاجرين وثلاثة من الأنصار ورابع منهم فكأنه قيل : ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل للفقراء منهم لا مطلقا يدخل في ذلك المهاجرون والأنصار والذين آمنوا بعدهم .
وأعيد اللام مع البدل لربطه بالمبدل منه لانفصال ما بينهما بطول الكلام من تعليل وتذييل وتحذير . ولإفادة التأكيد .
A E وكثير ما يقترن البدل العامل في المبدل منه على وجه التأكيد اللفظي وتقدم في قوله تعالى ( تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا ) في سورة العقود . فبقى احتمال أن يكون قيدا ( لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) فيتعين أن يكون قوله ( للفقراء ) إلى آخره مسوقا لتقييد استحقاق هؤلاء الأصناف وشأن القيود الواردة بعد مفردات أن ترجع إلى جميع ما قبلها فيقتضي هذا أن يشترط الفقر في كل صنف من هذه الأصناف الأربعة لأن مطلقها قد قيد بقيد عقب إطلاق والكلام بأواخره فليس يجري الاختلاف في حمل المطلق على المقيد ولا تجري الصور الأربعة في حمل المطلق على المفيد من اتحاد حكمهما وجنسهما . ولذلك قال مالك وأبو حنيفة : لا يعطي ذوو القربى إلا إذا كانوا فقراء لأنه عوض لهم عما حرموه من الزكاة . وقال الشافعي وكثير من الفقهاء : يشترط الفقر فيما عدا ذوي القربى لأنه حق لهم لأجل القرابة للنبي A . قال إمام الحرمين : أغلظ الشافعي الرد على مذهب أبي حنيفة بأن الله علق الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاجة فاشتراطها وعدم اعتبار القرابة يضاره ويحاده .
قلت : هذا محل النزاع فإن الله ذكر وصف اليتامى ووصف ابن السبيل ولم يشترط الحاجة .
واعتذر إمام الحرمين للحنفية بأن الصدقات لما حرمت على ذوي القربى كانت فائدة وذكرهم في خمس الفيء والمغانم أنه لا يمنع صرفه إليهم امتناع صرف الصدقات ثم قال : لا تغتر بالاعتذار فإن الآية نص على ثبوت الاستحقاق تشريفا اهم فمن علله بالحاجاة فوت هذا المعنى اه .
وعند التأمل تجد أن هذا الرد مدخول والبحث فيه يطول . ومحله مسائل الفقه والأصول