وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال ابن عباس : " كانت هفوة منه وتاب وكفر بالحج ماشيا وبإعتاق رقاب كثيرة وحمل في سبيل الله على عشرة أفراس أو أبعرة . وقال ابن عطية : هذا عندي لا يصح على طلحة والله عاصمه من ذلك أي أن حمل على ظاهر صدور القول منه فأما أن كان خطر له ذلك في نفسه فذلك خاطر شيطاني أراد تطهير قلبه فيه بالكفارات التي أعطاها إن صح ذلك . وأقول لا شك أنه من موضوعات الذين يطعنون في طلحة ابن عبيد الله . وهذه الأخبار واهية الأسانيد ودلائل الوضع واضحة فأن طلحة إن كان قال ذلك بلسانه لم يكن ليخفي على الناس فكيف يتفرد بروايته من أنفرد . وان كان خطر ذلك في نفسه ولم يتكلم به فمن ذا الذي أطلع على ما في قلبه وليس بمتعين أن يكون لنزول هذه الآية سبب . فإن كانة لها سبب فلا شك أنه قول بعض المنافقين لما يؤذن به قوله تعالى عقب هذه الآيات ( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض ) الآية . وإنما شرعت الآية أن حكم أمومة أزواج النبي A للمؤمنين حكم دائم في حياة النبي E أو من بعده ولذلك اقتصر هنا على التصريح بأنه حكم ثابت من بعد لأن ثبوت ذلك في حياته قد علم من قوله ( وأزواجه أمهاتهم ) .
وإضافة البعدية إلى ضمير ذات النبي E تعين أن المراد بعد حياته كما هو الشائع في استعمال مثل هذه الإضافة فليس المراد بعد عصمته من نحو الطلاق لأن النبي A أزواجه غير محتمل شرعا لقوله ( ولا أن تبدل بهن من أزواج ) .
وأكد ظرف ( بعد ) بإدخال ( من ) الزائدة عليه ثم أكد عمومه بظرف ( أبدا ) ليعلم أن ذلك لا يتطرقه النسخ ثم زيد ذلك تأكيدا وتحذيرا بقوله ( إن ذلكم كان عند الله عظيما ) فهو استئناف مؤكد لمضمون جملة ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ) . والإشارة إلى ما ذكر من إيذاء النبي A وتزوج أزواجه أي ذلكم المذكور .
والعظيم هنا في الإثم والجريمة بقرينة المقام .
وتقييد العظيم بكونه عند الله للتهويل والتخويف لأنه عظيم في الشناعة . وعلة كون تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبي A إثما عظيما عند الله أن الله جعل نساء النبي E أمهات للمؤمنين فاقتضى ذلك أن تزوج أحد المسلمين إحداهن له حكم تزوج المرء أمه وذلك إثم عظيم .
وأعلم أنه لم يتبين هل التحريم الذي في الآية يختص بالنساء اللاتي بنى بهن رسول الله A أو هو يعم كل امرأة عقد عليها مثل الكندية التي استعادة منه فقال لها : " الحقي بأهلك " فتزوجها الأشعث بن قيس في زمن عمر بن الخطاب ومثل قتيلة بنت قيس الكلبية التي زوجها أخوها الأشعث بن قيس من رسول الله A ثم حملها معه إلى حضرموت فتوفي رسول الله قبل قفولهما فتزوجها عكرمة بن أبي جهل وأن أبا بكر هم بعقابه فقال له عمر : " إن رسول الله لم يدخل بها " .
والمرويات في هذا الباب ضعيفة . والذي عندي أن البناء والعقد كانا يكونان مقترنين وأن ما يسبق البناء مما يسمونه تزويجا فإنما هو مراكنة ووعد ويدل لذلك ما في الصحيح أن رسول الله لما أحضرت إليه الكندية ودخل عليها رسول الله فقال لها : هبي لي نفسك " أي ليعلم أنها رضيت بما عقد لها وليها " فقالت : ما كان لملكة أن تهب نفسها لسوقة أعوذ بالله منك . فقال لها : لقد استعذت بمعاذ . فذلك ليس بطلاق ولكنه رجوع عن التزوج بها دال على أن العقد لم يقع وأن قول عمر لأبي بكر أو قول من قال لعمر : إن رسول الله لم يدخل بها هو كناية عن العقد .
وعن الشافعي تحريم تزوج من عقد عليها النبي A . إمام الحرمين والرافعي أن التحريم قاصر على التي دخل بها . على أنه يظهر أن الإضافة في قوله ( أزواجه ) بمعنى لام العهد أي الأزواج اللائي في شأنهن هذه الآيات من قوله ( لا يحل لك النساء من بعد ) فهن اللاء ثبت لهن حكم الأمهات .
وبعد فإن البحث في هذه المسألة تفقه لا يبنى عليه عمل .
( إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما [ 54 ] ) A E