وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمعنى : أن من حصلت في عصمتك من الأصناف المذكورة لا يحل لك أن تطلقها فكني بالتبديل عن الطلاق لأنه لازمه في العرف الغالب لأن المرء لا يطلق إلا وهو يعتاض عن المطلقة امرأة أخرى وهذه الكناية متعينة هنا لأنه لو أريد صريح التبدل لخالف آخر الآية أولها وسابقتها فإن الرسول A أحلت له الزيادة على النساء اللاتي عنده إذا كانت المزيدة من الأصناف الثلاثة السابقة وحرم عليه ما عداهن فإذا كانت المستبدلة إحدى نساء من الأصناف الثلاثة لم يستقم أن يحرم علية استبدال واحدة منهن بعينها لأن تحريم ذلك ينافي إباحة الأصناف الثلاثة لم يستقم أن يحرم عليه استبدال واحدة منهن بعينها لأن تحريم ذلك ينافي إباحة الأصناف ولا قائل بالنسخ في الآيتين وإذا كانت المستبدلة من غير الأصناف الثلاثة كان تحريمها عاما في سائر الأحوال فلا محصول لتحريمها في خصوص حال إبدالها في غيرها فتمحض أن يكون الاستبدال مكنى به عن الطلاق وملاحظا فيه نية الاستبدال .
A E فالمعنى أن الرسول A أبيحت له الزيادة على النساء اللاتي حصلن في عصمته أو يحصلن من الأصناف الثلاثة ولم يبح له تعويض قديمة بحادثة .
والمعنى : ولا أن تبدل بامرأة حصلت في عصمتك أو ستحصل امرأة غيرها .
فالباء داخلة على المفارقة .
و ( من ) مزيدة على المفعول الثاني ل ( تبدل ) لقصد إفادة العموم . والتقدير : ولا أن تبدل بهن أزواجا آخر فأختص هذا الكلام بالأزواج من الأصناف الثلاثة وبقيت السراري خارجة بقولة ( إلا ما ملكت يمينك ) . وأما التي تهب نفسها فهي إن أراد النبي A أن ينكحها فقد انتظمت في سلك الزواج فشملها حكمهن وإن لم يرد أن ينكحها فقد بقيت أجنبية لا تدخل في تلك الأصناف .
وقرأ الجمهور ( لا يحل ) بياء تحتية على اعتبار التذكير لأن فاعله جمع غير صحيح فيجوز فيه اعتبار الأصل . وقرأه أبو عمرو ويعقوب بفوقية على اعتبار التأنيث بتأويل الجماعة وهما وجهان في الجمع غير السالم .
وجملة ( لو أعجبك حسنهن ) في موضع الحال والواو واوه وهي حال من ضمير ( تبدل ) . و ( لو ) للشرط المقطوع بانتفائه وهي للفرض والتقدير . وتسمى وصلية فتدل على انتفاء ما هو دون المشروط بالأولى وقد تقدم في قوله تعالى ( ولو أفتدى به ) في آل عمران .
والمعنى : لا يحل لك النساء من بعد بزيادة على نسائك وبتعويض إحداهن بجديدة في كل حلة حتى في حالة إعجاب حسنهن إياك .
وفي هذا إيذان بأن الله لما أباح لرسوله الأصناف الثلاثة أراد اللطف له وأن لا يناكد رغبته إذا أعجبته امرأة لكنه حدد له أصنافا معينة وفيهن غناء .
وقد عبرة عن هذا المعنى عائشة Bها بعبارة شيقة إذ قالت للنبي A : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . وأكدت هذه المبالغة بالتذييل من قوله ( وكان الله على كل شيء رقيبا ) أي علما بجري كل شيء على نحو ما حدده أو على خلافه فهو يجازي على حسب ذلك . وهذا وعد النبي A بثواب عظيم على ما حدد له من هذا الحكم .
والاستثناء في قوله ( إلا ما ملكت يمينك ) منقطع . والمعنى : لكن ما ملكت يمينك حلال في كل حال . والمقصود من هذا الاستدراك دفع توهم أن يكون المراد من لفظ ( النساء ) في قوله ( لا يحل لك النساء ) ما يرادف لفظ الإناث دون استعماله العرفي بمعنى الأزواج كما تقدم .
( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق )