وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل : إن المعني بقوله ( غير متبرجات بزينة ) غير متكشفات من منازلهن بالخروج في الطريق أي أن يضعن ثيابهن في بيوتهن أي فإذا خرجت فلا يحل لها ترك جلبابها فيؤول المعنى إلى أن يضعن ثيابهن في بيوتهن ويكون تأكيدا لما تقدم في قوله تعالى ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) أي كونهن من القواعد لا يقتضي الترخيص لهن إلا في وضع ثيابهن وضعا مجردا عن قصد ترغيب فيهن .
وجملة ( والله سميع عليم ) مسوقة مساق التذييل للتحذير من التوسع في الرخصة أو جعلها ذريعة لما لا يحمد شرعا فوصف ( السميع ) تذكير بأنه يسمع ما تحدثن به أنفسهن من المقاصد ووصف ( العليم ) تذكير بأنه يعلم أحوال وضعهن الثياب وتبرجهن ونحوها .
( ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) اختلف في أن قوله تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) الخ منفصل عن قوله ( ولا على أنفسكم ) وأنه في غرض غير غرض الأكل في البيوت أي فيكون من تمام آية الاستئذان أو متصل بما بعده في غرض واحد .
فقال بالأول الحسن وجابر بن زيد وهو مختار الجبائي وابن عطية وابن العربي وأبي حيان . وقال ابن عطية : إنه ظاهر الآية . وهو الذي نختاره تفاديا من التكلف الذي ذكره مخالفوهم لبيان اتصاله بما بعده في بيان وجه الرخصة لهؤلاء الثلاثة الأصناف في الطعام في البيوت المذكورة ولأن في قوله ( أن تأكلوا من بيوتكم ) إلى آخر المعدودات لا يظهر اتصاله بالأعمى والأعرج والمريض فتكون هذه الآية نفيا للحرج عن هؤلاء الثلاثة فيما تجره ضرارتهم إليهم من الحرج من الأعمال فالحرج مرفوع عنهم في كل ما تضطرهم إليه أعذارهم فتقتضي نيتهم الإتيان فيه بالإكمال ويقتضي العذر أن يقع منهم . فالحرج منفي عن الأعمى في التكليف الذي يشترط فيه البصر وعن الأعرج فيما يشترط فيه المشي والركوب وعن المريض في التكليف الذي يؤثر المرض في إسقاطه كالصوم وشروط الصلاة والغزو . ولكن المناسبة في ذكر هذه الرخصة عقب الاستئذان أن المقصد الترخيص للأعمى أنه لا يتعين عليه استئذان لانتفاء السبب الموجبة . ثم ذكر الأعرج والمريض إدماجا وإتماما لحكم الرخصة لهما للمناسبة بينهما وبين الأعمى .
وقال بالثاني جمهور المفسرين وقد تكلفوا لوجه عد هذه الأصناف الثلاثة في عداد الآكلين من الطعام الذي في بيوت من ذكروا في الآية الموالية .
والجملة على كلا الوجهين مستأنفة استئنافا ابتدائيا .
( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) مناسبة عطف هذه الرخص على رخصة الأعمى على تقدير أنه منفصل عنه كما تقدم وهو المختار عند المحققين هو تعلق كليهما بالاستئذان والدخول للبيوت سواء كان لغرض الطعام فيها أو كان للزيارة ونحوها لاشتراك الكل في رفع الحرج وعلى تقدير أنه متصل به على قول الجمهور فاقتران الجميع في الحكم هو الرخصة للجميع في الأكل فأذن الله للأعمى والأعرج والمريض أن يدخلوا للأكل لأنهم محاويج لا يستطيعون التكسب وكان التكسب زمانئذ بعمل الأبدان فرخص لهؤلاء أن يدخلوا بيوت المسلمين لشبع بطونهم .
هذا أظهر الوجوه في توجيه عد هؤلاء الثلاثة مع من عطف عليهم . وقد ذكر المفسرون وجوها أخر انهاها أبو بكر ابن العربي في احكام القرآن إلى ثمانية ليست منها واحد ينثلج له الصدر ولا نطيل بها .
وأعيد حرف ( لا ) مع المعطوف على المنفي قبله تأكيدا لمعنى النفي وهو استعمال كثير .
والمقصود بالأكل هنا الأكل بدون دعوة وذلك إذا كان الطعام محضرا دون المختزن .
والمراد بالأنفس ذوات المخاطبين بعلامات الخطاب فكأنه قيل : ولا عليكم جناح أن تأكلوا إلى آخره فالمخاكب للأمة .
والمراد بأكل الإنسان من بيته الأكل غير المعتاد أي أن يأكل أكلا لا يشاركه فيع بقية أهله كأن يأكل الرجل وزوجته غائبة أو أن تأكل هي وزوجها غائب فهذه أثرة مرخص فيها .
A E