وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكل من عد من الرجال الذين استثنوا من النهي هم من الذين لهم بالمرأة صلة شديدة هي وازع من أن يهموا بها . وفي سماع ابن القاسم من كتاب الجامع من العتبية : سئل مالك عن الرجل تضع أم امرأته عنده جلبابها قال : لا بأس بذلك . قال ابن رشد في شرحه : لأن الله تعالى قال ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) الآية فأباح الله تعالى أن تضع خمارها عن جيبها وتبدي زينتها عند ذوي محارمها من النسب أو الصهر اه . أي قاس مالك زوج بنت المرأة على ابن زوج المرأة لاشتراكهما في حرمة الصهر .
والإضافة في قوله ( نسائهن ) إلى ضمير ( المؤمنات ) : إن حملت على ظاهر الإضافة كانت دالة على أنهن النساء اللاتي لهن بهن مزيد اختصاص فقيل المراد نساء أمتهن أي المؤمنات مثل الإضافة في قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) أي من رجال دينكم . ويجوز أن يكون المراد أو النساء . وإنما أضافهن إلى ضمير النسوة إتباعا لبقية المعدود .
قال ابن العربي : إن في هذه الآية خمسة وعشرين ضميرا فجاء هذا للإتباع اه . أي فتكون الإضافة لغير داع معنوي بل لداع لفظي تقتضيه الفصاحة مثل الضميرين المضاف إليهما في قوله تعالى ( فألهمها فجورها وتقواها ) أي ألهمها الفجور والتقوى فإضافتهما إلى الضمير إتباع للضمائر التي من أول السورة ( والشمس وضحاها ) وكذلك قوله فيها ( كذبت ثمود بطغواها ) أي بالطغوى وهي الطغيان فذكر ضمير ثمود مستغنى عنه لكنه جيء به لمحسن المزاوجة .
ومن هذين الاحتمالين اختلف الفقهاء في جواز نظر النساء المشركات والكتابيات إلى ما يجوز للمرأة المسلمة إظهاره للأجنبي من جسدها . وكلام المفسرين من المالكية وكلام فقهائهم في هذا غير مضبوط . والذي يستخلص من كلامهم قول خليل في التوضيح عند قول ابن الحاجب : وعورة الحرة ماعدا الوجه والكفين . ومقتضى كلام سيدي أبي عبد الله ابن الحاج : أما الكافرة فكالأجنبية مع الرجال اتفاقا اه .
وفي مذهب الشافعي قولان : أحدهما أن غير المسلمة لا ترى من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين ورجحه البغوي وصاحب المنهاج البيضاوي واختاره الفخر في التفسير . ونقل مثل هذا عن عمر بن الخطاب وابن عباس وعلله ابن عباس بأن غير المسلمة لا تتورع عن ان تصف لزوجها المسلمة . وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح : أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة .
القول الثاني : أن المرأة غير المسلمة كالمسلمة ورجحه الغزالي .
ومذهب أبي حنيفة كذلك فيه قولان : أصحهما أن المرأة غير المسلمة كالرجل الأجنبي فلا ترى من المرأة المسلمة إلا الوجه والكفين والقدمين وقيل هي كالمرأة المسلمة .
وأما ما ملكت أيمانهن فهو رخصة لأن ستر المرأة زينتها عنهم مشقة عليها لكثرة ترددهم عليها ولأن كونه مملوكا لها وازع له ولها عن حدوث ما يحرم بينهما والإسلام وازع له من أن يصف المرأة للرجال .
وأما التابعون غير أولي الإربة من الرجال فهم صنف من الرجال الأحرار تشترك أفراده في الوصفين وهما التبعية وعدم الإربة .
فأما التبعية فهي كونهم من اتباع بيت المرأة وليسوا ملك يمينها ولكنهم يترددون على بيتها لأخذ الصدقة أو للخدمة .
والإربة : الحاجة . والمراد بها الحاجة إلى قربان النساء . وانتفاء هذه الحاجة تظهر في المجبوب والعنين والشيخ الهرم فرخص الله في إبداء الزينة لنظر هؤلاء لرفع المشقة عن النساء مع السلامة الغالبة من تطرق الشهوة وآثارها من الجانبين .
واختلف في الخصي غير التابع هل يلحق بهؤلاء على قولين مرويين عن السلف . وقد روي القولان عن مالك . وذكر ابن الفرس : أن الصحيح جواز دخوله على المرأة إذا اجتمع فيه الشرطان التبيعية وعدم الإربة . وروي ذلك عن معاوية بن أبي سفيان .
وأما قضية ( هيت ) المخنث أو المخصي ( 1 ) ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يدخلن عليهن فتلك قضية عين تعلقت بحالة خاصة فيه . وهي وصفه النساء للرجال فتقصى على أمثاله ألا ترى أنه لم ينه عن دخوله على النساء قبل أن يسمع منه ما سمع .
وقرأ الجمهور ( غير أولي الإربة ) بخفض ( غير ) . وقرأه ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بنصب ( غير ) على الحال .
A E