- مسألة إيلاء .
وبه ( عن أبيه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال في المؤلى ) بالهمزة ويبدل وهو المذكور في قوله تعالى : { يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم } ( 1 ) والإيلاء لغة : اليمين وفي الشرع : هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر ( فيئة ) أي رجعته المستفادة من قوله سبحانه : فإن فاؤوا ( الجماع إلا أن يكون له عذر ) أي مانع من الجماع كمرض أحدهما أو امتناعها أو جهالة مكانها أو بينهما مسيرة أربعة أشهر ( ففيئه باللسان ) بأن يقول : فئت إليها أو رجعت عما قلت أو راجعتها أو أبطلت إيلاءها .
وكان إبراهيم النخعي يقول : الفيء باللسان على كل حال فإذا فاء فعليه الكفارة بيمينه في قول الفقهاء إلا الحسن وإبراهيم وقتادة فإنهم أسقطوا الكفارة إذا فاء لقوله تعالى : { فإن الله غفور رحيم } . وقال غيرهم : هذا في إسقاط العقوبة لا الكفارة .
_________ .
( 1 ) البقرة 226