- لغو اليمين .
وبه : ( عن أبيه عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ) في قول الله D : ( { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } ) ( 1 ) قالت : هو قول الرجل لا والله ) أي تارة ( وبلى والله ) ومعناهما كلا والله ( ما يصل به كلامه ) أي يجري على لسانه عجلة في بيانه لصلة كلام من غير قصد وعقد كما بينه قوله ( مما لا يعقد عليه قلبه حديثا ) أي من قصد اليمين ولذا قال تعالى : { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم } ( 1 ) . والحديث رواه الشافعي C أنبأنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة Bها أنها قالت لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله ورفعه بعضهم .
وإلى هذا ذهب الشعبي وعكرمة وبه قال الشافعي .
وقال الجمهور هو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق ثم يتبين له خلاف ذلك وهو قول الزهري والحسن والنخعي وقتادة ومكحول .
وبه قال أبو حنيفة : وقالوا : لا كفارة فيه ولا إثم وقال على ما هو المبين في القضية .
وبه قال طاوس وقال سعيد بن جبير هو اليمين في المعصية لا يؤاخذه الله بالحنث فيها بل يحنث ويكفر .
وقال مسروق : ليس عليه كفارة أيكفر خطوات الشيطان .
وقال الشعبي في الرجل يحلف على المعصية : كفارته أن يتوب عنها كذا في تفسير البغوي واعلم أن الحديث رواه أصحاب السنن عن عائشة مرفوعا كما ذكره ابن الهمام ولا يلزم من رواية ابن الهمام هذا أن يكون مذهبه فإن المعتمد في المذهب أن يمين اللغو هو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال والأمر بخلافه وهو مروي عن ابن عباس Bه .
وبه قال أحمد ولا كفارة فيها وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك C وأحمد C وقال الشافعي C : فيها الكفارة .
_________ .
( 1 ) البقرة 225