وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- أكل الأرنب .
وبه ( عن الهيثم عن موسى بن طلحة ) يكنى بأبي عيسى التيمي القرشي سمع جماعة من الصحابة مات سنة أربع مائة ( عن أبي الحوكية ) بفتح مهملة وسكون واو وكسر قاف وتحتية مشددة أحد أجلاء التابعين ( عن عمر Bه قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلّم ) أي جيء ( بأرنب ) بفتح الهمزة والنون وهو حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين وهو اسم جنس يقع على الذكر والأنثى فأمر أصحابه فأكلوا فيه تنبيه على أنه أتي مطبوخا وليس فيه ما يدل صريحا على أنه E ما أكله لكن رواه أبو دواد في سننه من حديث خالد بن الحويرث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال في الأرنب : إنها تحيض وخالد بن الحويرث قال ابن مسعود : لا أعرفه .
وذكره ابن حبان في الثقات ولا يعرف له إلا هذا الحديث .
ويؤيده أنه روى البيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم جيء له بأرنب فلم يأكلها ولم ينه عنها وزعم أنها تحيض انتهى والظاهر أن ضمير زعم لابن عمر فتدبر ولو صح امتناعه E عن أكله بمقتضى طبعه فحيث أمر أصحابه بأكله دل على أنه حلال في أصله ( وقال للذي جاء بها : ما لك ) أي أي مانع لك حال كونك ( لاتأكل منها ) بمقتضى الطبع أو لمانع من الشرع ( قال : إني صائم قال : وما صومك ) أي فرض بقضاء أو نذر أو غيرهما ( قال : تطوع ) أي هو نافلة وكان في غير الأيام الفاضلة ( قال : فهذا ) أي اخترت ( البيض ) أي أيامها باعتبار لياليها المقمرة من الثلاث عشر والأربع عشر والخمسة عشر وفيه ترغيب الأفضل والأكمل فتامل .
واعلم أن أكل الأرنب يحل عند العلماء كافة إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرها أكلها وحجة الجمهور ما رواه الجماعة عن أنس قال : أنفخنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم عليها فغلبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بوركها وفخذها فقبله زاد البخاري في كتاب الهبة وأكل منه ولفظ أبي داود : وكنت غلاما خزورا بتشديد الزاء وتخفيفها أي مرهقا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وقد سئل صلى الله عليه وسلّم فقال : هي حلال .
وروى أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان عن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين وأتى النبي صلى الله عليه وسلّم فأمره بأكلها .
واحتج ابن أبي ليلى ومن وافقه بما رواه الترمذي عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء قال : قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب ؟ قال : لا آكله ولا أحرمه . قال : قلت : ولم يا رسول الله ؟ قال : إني أحسب أنها تدمى قال : قلت : يا رسول الله ما تقول في الضبع قال : ومن يأكل الضبع ؟ قال الترمذي : وإسناده ليس بالقوي ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة .
وفي بعض الروايات وسألته عن الذئب ؟ فقال : لا يأكل الذئب أحد فيه خير وليس في شيء من الأحاديث وإن ضعفت ما يدل على تحريم الأرنب وغاية هذين الخبرين استقذارها مع جواز أكلها .
وبه ( عن الهيثم عن عامر ) أي شراحيل ( الشعبي ) بفتح فسكون وهو الكوفي أحد الأعلام ولد في خلافة عمر روى عن خلق كثير وعنه أمم قال : أدركت خمسمائة من الصحابة وقال : ما كتبت سوادا في البيضاء قط ولا حدثت بحديث إلا حفظته قال ابن عيينة : كان ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في زمانه .
وقال الزهري : العلماء أربعة : ابن المسيب بالمدينة والشعبي بالكوفة والحسن بالبصرة ومكحول بالشام مات سنة أربع ومائة وله اثنتان وثمان سنة .
( قال ) أي الهيثم ( كان ) أي الشعبي ( يحدث عن المغازي ) أي غزوات النبي صلى الله عليه وسلّم وما يتعلق بها من سراياه وما يجري مجراه ( وابن عمر يسمعه قال ) أي عمر ( حين سمع حديثه ) أي حديث الشعبي في المغازي ( إنه ) أي الشعبي أو الشأن ( يحدث ) أي الشعبي ( كأنه شهد القوم ) أي حضر مع الذين كانوا في تلك الغزوات وشاهدوا تلك الحركات والسكنات .
وبه ( عن الهيثم عن أم ثور إحدى التابعيات عن ابن عباس أنه قال : لا بأس أن تصل المرأة شعرها بالصوف ) أي ونحوه من الحرير والكتان وأمثالهما ( إنما نهى ) أي وصلها إياه ( بالشعر فإنه من باب الغش ) وروى من غشنا فليس منا .
( وفي رواية ) أي لها عنه ( لا بأس بالوصل ) أي بوصل الشعر ( إذا كان ) أي الموصول به ( شعر بالرأس ) أي بشعره فعموم حديث : لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة على ما رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة عن ابن عمر تكون مخصوصا بهذا