وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- وظيفة صبح وشام .
وبه ( عن الهيثم عن أبي صالح ) وهو ذكوان السمان الزيات المدني كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة وهو مولى جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلّم وهو تابعي جليل مشهور كثير الحديث واسع الرواية .
روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وعنه ابنه سهيل والأعمش ( عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من قال حين يصبح ) أي يدخل في الصباح وهو أول النهار ( أعوذ بكلمات الله التامات ) أي الجامعات الكاملات وهي الآيات القرآنية المشتملة على المعجزات وهي التامة الكافيات للبليات والآفات ( ثلاث مرات ) أي متواليات على ما هو الظاهر ( لم يضره عقرب حتى يمسي ) أي يدخل في المساء وهو أول الليل وقيل آخر النهار على اختلاف في أوله ( ومن قال ) أي كذلك ( حين يمسي لم يضره عقرب حتى يصبح ) .
( وفي رواية قال ) : أي النبي صلى الله عليه وسلّم ( من قال : أعوذ بكلمات الله التامات حين يصبح قبل طلوع الشمس ثلاث مرات لم يضره عقرب يومئذ ) أي في يوم ذلك ( وإذا قال حين يمسي ) أي ثلاث مرات ( لم يضره عقرب ليلته ) أي في ليلة ذلك .
والحديث رواه الطبراني في الأوسط بلفظ : من قال حين يصبح وحين يمسي .
وفي رواية حين يمسي فقط وكذا في رواية مسلم والأربعة والدارمي وابن السني عن معقل بن يسار وفي الأذكار للنووي روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله ما لقيت من عقرب حتى لدغني البارحة قال : أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك .
وروينا في كتاب ابن السني وقال فيه : من قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم يضره . انتهى .
وفي رواية للترمذي بسند حسن : من قال حين يمسي ثلاث مرات لم يضره حية في تلك الليلة قال سهيل : فكان أهلنا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم فلم تجد وجعها .
هذا وروى الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان والمستغفري في الدعوات والبيهقي في الشعب عن علي أنه قال : لدغت النبي صلى الله عليه وسلّم عقرب وهو في الصلاة فلما فرغ قال : لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره إلا لدغته وتناول نعله فقتله بها ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ : { قل هو الله أحد } والمعوذتين .
وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلّم خطب الناس وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب .
وبه ( عن الهيثم عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصيب من وجهها ) أي باللمس أو القبلة ( وهو صائم ) أي فرضا أو نفلا والجملة حالية تعني كلام أحد الروايات أي تريد عائشة بهذه الإصابة القبلة لما صرحت بها في رواية أخرى فقد روى أحمد والشيخان والأربعة عن عائشة أنه E كان يقبل وهو صائم وقد سبق بعض ما يتعلق به .
وبه ( عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ثمن كلب الصيد ) وقد روى أحمد والنسائي عن جابر أنه E نهى في ثمن الكلب إلا الكلب المعلم .
وفي رواية الترمذي نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد .
واعلم أن بيع العين الطاهرة صحيح بالاتفاق وأما بيع العين النجسة في نفسها كالكلب والخنزير والخمر والسرجين هل تصح أم لا ؟ قال أبو حنيفة : يصح بيع الكلب والسرجين وأن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وأتباعها .
واختلف أصحاب مالك في بيع الكلب فمنهم من أجازه مطلقا ومنهم من كرهه ومنهم من خص الجواز بالمأذون في إمساكه .
وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز بيع شيء من ذلك أصلا ولا قيمة للكلب إن قتل أو أتلف كذا في اختلاف الأئمة .
قال الدميري في حياة الحيوان : لا يصح بيع جميع الكلاب عندنا خلافا لمالك فإنه أباح بيعها .
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع غير العقور انتهى وفي فتاوي قاضي خان أن بيع الكلب المعلم عندنا جائز ومفهومه عدم جواز بيع الكلب إذا لم يكن معلما وهو المطابق لرواية هذا الحديث والله أعلم