وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبه ( عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة قالا ) : أي كل واحد منهما ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لا تنكح المرأة ) بصيغة المجهول نفيا أو نهيا ( على عمتها ) أي لا تزوج فوقها ( ولا على خالتها ولا تنكح الكبرى ) أي العمة والخالة ( على الصغرى ) وهي بنت الأخ وبنت الأخت ( ولا الصغرى على الكبرى ) أي وكذا العكس في القضية .
وكرر النفي من الجانبين للتأكيد لرفع توهم جواز تزوج العمة على بنت أختها لفضيلة العمة والخالة كما يجوز تزوج الحرة على الأمة دون العكس .
والحاصل أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين نكاحا ووطئا أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها .
والحديث رواه مسلم مفرقا وأبو داود والنسائي والترمذي مجموعا من حديث أبي هريرة مرفوعا : لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى