وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبه ( عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا قال : يا رسول الله ماذا يلبس ) بفتح الموحدة أي أي شيء يجوز أن يلبسه ( المحرم من الثياب ) ولما كانت الإباحة هي الأصل في أكثرها يجوز استعمالها وإنما المنع عن بعضها وهو أقرب إلى ضبطه وأولى بحفظه ( قال : لا يلبس ) أي الرجل المحرم ( القميص ) أي وما في معناه من المخيط ( ولا العمامة ) بكسر العين والمراد بها ههنا كل ما يغطي الرأس ( ولا القبا ) وكذا العباء إذا أدخل يديه في كميه وإلا فوضعهما على كتفيه مكروه وهذا كله إذا لبس القميص والقبا على المعتاد وأما إذا قلبهما ولبسهما فلا بأس ( ولا السراويل ) إلا إذا لم يجد شيئا غيره ولم يمكن قبضه واتزاره فإنه ( حينئذ ) يلبسه .
واختلف في وجوب الدم عليه وقد ورد : " من ( إزار ) فليلبس السراويل " على ما أخرجه أحمد ومسلم عن جابر ( ولا البرنس ) بضم الموحدة والنون قلنسوة طويلة أو كل ثوب ستر رأسه منه دراعة كانت أو جبة أو مطرا ( ولا ثوبا مسه ورس ) نوع طيب ( أو زعفران ) والمعنى : لا يلبس المحرم ذكرا أو أنثى ثوبا صبغ بهما ونحوهما إلا إذا كان أذهب ريح الطيب عنهما ( ومن لم يكن له نعلين ) أي من الرجال ( فليلبس الخفين ) إلا أنه لا يلبسهما على حالهما بل يغيرهما كما أشار إليه بقوله : ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ليكونا على منوال النعلين .
والمراد بالكعب هنا وسط القدمين .
والحديث رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر .
وبه ( عن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يقول بين الركن ) أي اليماني ( والحجر الأسود : ) الذي هو في مقام الأسود الأسعد ( اللهم إني أعوذ بك من الكفر ) أي جليه وخفيه ( والفقر ) أي فقر القلب والاحتياج إلى غير الرب ( والذل ) أي المذلة عند الخلق ( والخزي ) أي الفضيحة في الدنيا والآخرة