وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم عبر به عن النكاح الذي هو العقد لأنه سبب فيه كما فعل بالنكاح " إلا أن تقولوا قولا معروفا " وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا . فإن قلت : بم يتعلق حرف الاستثناء ؟ قلت : بلا تواعدوهن أي لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة . أي لا تواعدوهن إلا بأن تقولوا أي لا تواعدوهن إلا بالتعريض . ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعا من " سرا " لأدائه إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريض . وقيل معناه : لا تواعدوهن جماعا وهو أن يقول لها إن نكحتك كان كيت وكيت يريد ما يجري بينهما تحت اللحاف . إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني من غير رفث ولا إفحاش في الكلام . وقيل : لا تواعدوهن سرا : أي في السر على أن المواعدة في السر عبارة عن المواعدة بما يستهجن لأن مسارتهن في الغالب بما يستحيا من المجاهرة به . وعن ابن عباس Bهما " إلا أن تقولوا قولا معروفا " : هو أن يتواثقا أن لا تتزوج غيره " ولا تعزموا عقدة النكاح " من عزم الأمر وعزم عليه وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقدة النكاح في العدة . لأن العزم على الفعل يتقدمه فإذا نهي عنه كان عن الفعل أنهى ومعناه : ولا تعزموا عقد عقدة النكاح . وقيل : معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح . وحقيقة العزم : القطع بدليل قوله عليه السلام .
" لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل " وروي " لمن لم يبيت الصيام " " حتى يبلغ الكتاب أجله " يعني ما كتب وما فرض من العدة " يعلم ما في نفوسكم " من العزم على ما لا يجوز " فاحذروه " ولا تعزموا عليه . " غفور حليم " لا يعاجلكم بالعقوبة .
" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير " " لا جناح عليكم " لا تبعة عليكم من إيجاب مهر " إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن " ما لم تجامعوهن " أو تفرضوا لهن فريضة " إلا أن تفرضوا لهن فريضة أو حتى تفرضوا وفرض الفريضة : تسمية المهر . وذلك أن المطلقة غير المدخول بها إن سمي لها مهر فلها نصف المسمى وإن لم يسم لها فليس لها نصف مهر المثل ولكن المتعة . والدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله : " وإن طلقتموهن " إلى قوله : " فنصف ما فرضتم " فقوله : فنصف ما فرضتم : إثبات للجناح المنفي ثمة والمتعة درع وملحفة وخمار على حسب الحال عند أبي حنيفة إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك . فلها الأقل من نصف مهر المثل ومن المتعة ولا ينقص عن خمسة دراهم ؛ لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها . و " الموسع " الذي له سعة . و " المقتر " الضيق الحال . و " قدره " مقداره الذي يطيقه لأن ما يطيقه هو الذي يختص به . وقرئ بفتح الدال . والقدر والقدر لغتان . وعن النبي A .
أنه قال لرجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل أن يمسها : أمتعتها ؟ قال : لم يكن عندي شيء . قال : متعها بقلنسوتك . وعند أصحابنا لا تجب المتعة إلا لهذه وحدها وتستحب لسائر المطلقات ولا تجب . " متاعا " تأكيد لمتعوهن بمعنى تمتيعا " بالمعروف " بالوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة " حقا " صفة لمتاعا أي متاعا واجبا عليهم . أو حق ذلك حقا " على المحسنين " على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم قبل الفعل محسنين كما قال A