( كتاب الافتتاح ) .
قوله إذا افتتح التكبير في الصلاة لعل المعنى إذا ابتدأ في الصلاة بالتكبير فنصب التكبير بنزع الخافض والحديث يدل على الجمع بين التسميع والتحميد وعلى رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه ومن لا يقول به يراه منسوخا بما لا يدل عليه فإن عدم الرفع أحيانا ان ثبت لا يدل على عدم استنان الرفع إذ شأن السنة تركها أحيانا ويجوز استنان الأمرين جميعا فلا وجه لدعوى النسخ والقول بالكراهة والله تعالى أعلم رفع اليدين إلى قوله ثم يكبر هذا صريح في تقديم الرفع على التكبير فالأوجه الأخذ به