وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع والله تعالى أعلم قوله جائحة أي آفة أهلكت الثمرة أن تأخذ منه أي من أخيك شيئا أي في مقابلة الهالك ظاهره حرمة الأخذ ووجوب وضع الجائحة وبه قال أحمد وأصحاب الحديث قالوا وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك وقال الخطابي هي لندب الوضع من طريق المعروف والإحسان عند الفقهاء ولا يخفى أن هذه الرواية تأبى ذلك جدا وقيل الحديث محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري فإنه في ضمان البائع بخلاف ما هلك بعد التسليم لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري فلا يلزمه ضمان ما يعتريه بعده واستدل على ذلك بما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصدقوا عليه ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونا بسببها والله تعالى أعلم قوله على ما هي استفهامية ثبت ألفها مع الجار على خلاف المشهور قوله .
4530 - ليس لكم الا ذلك ظاهره أنه وضع الجائح بمعنى أنه لا يؤخذ منه ما عجز عنه ويحتمل أن المعنى ليس لكم في الحال الا ذلك لوجوب الانتظار في غيره لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة وحينئذ فلا وضع أصلا وبالجملة فهذا الحديث دليل لمن يقول بعدم الوضع والله تعالى أعلم قوله