وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

4490 - أن الخراج بالضمان الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبدا كان أو غيره وذلك بان يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء والباء في قوله بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف والتقدير بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ومن هذا القبيل الغنم بالغرم وفي المقام مباحث ذكرناها في حاشية أبي داود قوله .
4491 - وأن يبيع مهاجر المراد أن يبيع حاضر لباد لكن خص المهاجر نظرا إلى ذلك الوقت وذلك لأن الأنصار كانوا يومئذ أهل زرع والمهاجرين كانوا أهل تجارة كما روى عن أبي هريرة والله تعالى أعلم وقوله والنجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره قوله