أن رسول الله قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت وروي من حديث ابن عباس أن النبي قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صمانها فإن قلت المراد بالأيم في الحديث الثيب دون غيرها ذكره المزني عن الشافعي قلت هذا لفظ عام يتناول البكر والثيب والمطلقة والمتوفى عنها زوجها ويجب العمل بعموم العام وأنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعا وتخصيصه بالثيب هنا إخراج للكلام عن عمومه فإن قلت جاءت الرواية الثيب أحق بنفسها وهذه تفسر تلك الرواية قلت لا إجمال فيها فلا يحتاج إلى التفسير بل يعمل بكل واحدة منهما فيعمل برواية الأيم على عمومها وبرواية الثيب على خصوصها ولا منافاة بين الروايتين على أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه رجح العمل بالعام على الخاص كما رجح قوله ما أخرجته الأرض ففيه العشر على الخاص الوارد فيه وهو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فإن قلت قال الترمذي قد احتج به أي بقوله بعض الناس الأيم أحق بنفسها .
وقد روي عن ابن عباس عن النبي لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي قلت هذا عجب عظيم من الترمذي يقول بما لا يليق بحاله لأن حديث ابن عباس لا نكاح إلا بولي متى يساوي هذا الحديث الصحيح المجمع على صحته .
وقد تكلموا في حديث لا نكاح إلا بولي فقال أحمد ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة بن عائشة عن رسول الله قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل رواه أبو داود والترمذي قلت سليمان بن موسى متكلم فيه قال ابن جريج والبخاري عنده مناكير وقال علي بن المديني مطعون عليه وقال العقيلي خولط قبل موته بيسير ولئن سلمنا صحة لا نكاح إلا بولي في رواية ابن عباس فالصحيح أنه موقوف فمتى يداني أو يقرب هذا الحديث الصحيح المرفوع الثابت عند أهل النقل ولهذا تجنب البخاري ومسلم في تخريجه عن ابن عباس وغيره وقال الخطابي قوله لا نكاح إلا بولي فيه ثبوت النكاح على عمومه وخصوصه بولي وتأوله بعضهم على نفي الفضيلة والكمال وهذا تأويل فاسد لأن العموم يأتي على أصله جوازا وكمالا والنفي في المعاملات يوجب الفساد قلت سلمنا أنه على عمومه ولكن معناه محمول على الكمال كما في قول النبي لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وجعله النكاح من المعاملات فاسد لأنه من العبادات حتى إنه أفضل من الصلاة النافلة فيكون له جهتان من جواز ناقص وكامل فإن قلت روي لا نكاح إلا بولي عن أبي هريرة وعمران بن حصين وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم قلت حديث أبي هريرة عند أحمد بن عدي وحديث عمران عند حمزة السهمي في تاريخ جرجان وعند الدارقطني وحديث أنس عند الحاكم في المستدرك وحديث جابر عند أبي يعلى الموصلي وحديث أبي سعيد عند الدارقطني وحديث ابن عمر عند الدارقطني أيضا وحديث معاذ عند ابن الجوزي في العلل المتناهية أما حديث أبي هريرة ففي إسناده المغيرة بن موسى قال البخاري منكر الحديث وقال ابن حبان يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به وأما حديث عمران ففي إسناده عبد الله بن عمرو الوافقي قال علي كان يضع الحديث وقال الدارقطني كان يكذب وأما حديث أنس وأما حديث جابر فمحمول على نفي الكمال وأما حديث أبي سعيد ففي إسناده ربيعة بن عثمان قال أبو حاتم منكر الحديث وأما حديث عبد الله بن عمر ففي إسناده ثابت بن زهير قال النسائي ليس بثقة وأما حديث معاذ ففي إسناده أبو عصمة نوح قال ابن الجوزي كان يتهم بالوضع وقال الدارقطني متروك .
3215 - حدثنا ( قتيبة ) حدثنا ( الليث ) عن ( يزيد بن أبي حبيب ) عن ( عراك بن مالك ) أن ( زينب ابنة أبي سلمة أخبرته ) أن أم ( حبيبة ) قالت لرسول الله إنا قد تحدثنا أنك