ولا يجوز أن يبقى شيء من شحم البقر والغنم وكذلك لو ذبحها كتابي لنفسه وأباحها لمسلم لم يجز على مسلم من شحم بقر ولا غنم منها شيء .
ولا يجوز أن يكون شيء حلالا من جهة الذكاة لأحد حراما على غيره لأن الله D أباح ما ذكر عامة لا خاصة .
وهل يحرم على أهل الكتاب ما حرم عليهم قبل محمد من هذه الشحوم وغيرها إذا لم يتبعوا محمدا .
قال الشافعي قد قيل ذلك كله محرم عليهم حتى يؤمنوا