وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فأصابها ثم طلقها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها لقول الله D فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
وقال في قول الله D فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله والله أعلم بما أراد فأما الآية فتحتمل إن أقاما الرجعة لأنها من حدود الله .
وهذا يشبه قول الله D وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إصلاح ما أفسدوا بالطلاق بالرجعة .
ثم ساق الكلام إلى أن قال فأحب لهما أن ينويا إقامة حدود الله فيما بينهما وغيره من حدوده .
قال الشيخ قوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن