وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

191 - ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .
- عن ( 1 ) عبد الله بن عمر ( 2 ) وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو ( 3 ) وابن عباس ( 4 ) وأبي هريرة ( 5 ) وبرة بنت أبي تجزاة العبدرية وفي الصحيحين من حديث ( 6 ) ابن مسعود شاهداك أو يمينه وفيهما أيضا من حديث ( 7 ) الأشعث ابن قيس ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف وفي مسلم من حديث ( 8 ) وائل بن حجر الحضرمي ألك بينة قلت لا قال فلك يمينه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أيضا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وخرجه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ ولكن البينة على الطالب واليمين على المدعى عليه وذكر السعد في شرح النسفية لدى قولهم والعلم الثابت به أي بخبر الرسول يضاهي الثابت بالضرورة في التيقن والثبات أنه متواتر ونصه قوله E البينة على المدعي واليمين على من أنكر علم بالتواتر أنه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو ضروري اه .
وكب عليه محشية الخيالي ما نصه هذا مجرد فرض للتمثيل وإلا فهذا الحديث مشهور لا متواتر اه .
( قلت ) هو متواتر معنى كما يؤخذ مما ذكرناه والله أعلم