39 - أبغض الحلال إلى الله الطلاق .
قال في اللآلئ أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر وأخرجه الحاكم عن ابن عمر أيضا بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق قال وهذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه .
وقال في التمييز تبعا للأصل روي موصلا ومرسلا وصحح البيهقي إرساله وكذا أبو حاتم وقال الخطابي إنه المشهور وزاد في الأصل وله شاهد عند الدارقطني عن معاذ مرفوعا بلفظ يا معاذ ما خلق الله شيئا أحب إليه من العتاق ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق فإذا قال الرجل لمملوكه أنت حر إن شاء الله فهو حر لا استثناء له وإذا قال لامرأته [ صفحة 28 ] أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه انتهى .
وأقول لينظر قوله " فإذا قال الرجل . " الخ . هل هو من الحديث أو لا وعلى كل فيشكل الحكم بأنه يقع العتق مع التعليق بالمشيئة دون الطلاق مع أن المقرر فيهما أنه لا وقوع مع التعليق بالمشيئة فليراجع إلا أن يحمل في الأول على التبرك والثاني على التعليق فتدبر .
ورواه الديلمي عن معاذ بلفظ إن الله يبغض الطلاق ويحب العتاق لكنه ضعيف بانقطاعه .
وروى الديلمي أيضا عن علي رفعه بسند ضعيف تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش وجاء عن علي أيضا أنه قال يا أهل العراق لا تزوجوا الحسن يعني ابنه فإنه مطلاق فقال له رجل والله لنزوجنه فما رضي أمسكه وما كره طلق . وعن أبي موسى رفعه ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت ولعل ذلك حيث لم يوجد ما يقتضيه وعليه يحمل قولهم " الطلاق يمين الفساق " أو لعله محمول على الزجر وإلا فليس الطلاق مفسقا على إطلاقه فتأمل