منشورات مجمع الحديث وعلومه كشـف الخفاء 3128 - لا يحل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما . رواه أبو داود والترمذي وحسنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا