3085 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة .
رواه أحمد والستة عن ابن مسعود .
ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عثمان وعن عائشة بلفظ لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به