منشورات مجمع الحديث وعلومه كشـف الخفاء 284 - إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه . اتفقا عليه وكذا أحمد وأبو داود عن ابن عمر وتقدم الكلام عليه مبسوطا في : إذا حضر العشاء