1205 - الخراج بالضمان .
رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي عن عائشة مرفوعا وقال النجم رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وصححه عن عائشة Bها أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فمكث عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم برده بالعيب فقال المقضي عليه قد استعمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم الخراج بالضمان .
قال ابن حجر وصححه ابن قطان وعند الشافعي والطيالسي والحاكم عن مخلد بن خفاف أنه ابتاع غلاما فاستعمله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده ورد غلته فأخبره عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر قضاءه وقضى لمخلد بالخراج