وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث التاسع : قال عليه السلام : في الحديث المعروف : .
- " وزنى بعد إحصان " .
قلت : روي من حديث عثمان ومن حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة .
- فأما حديث عثمان : فأخرجه الترمذي ( 1 ) في " الفتن " والنسائي في " تحريم الدم " وابن ماجه في " الحدود " عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أسعد بن سهل أبي أمامة الأنصاري عن عثمان أنه أشرف عليهم يوم الدار فقال : أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنى بعد إحصان وارتداد بعد إسلام وقتل نفس بغير حق ؟ قالوا : اللهم نعم قال : فعلام تقتلوني الحديث . قال الترمذي : حديث حسن ورواه حماد بن سلمة أيضا عن يحيى بن سعيد فرفعه وقد رواه يحيى بن سعيد القطان وغيره عن يحيى بن سعيد فوقفوه انتهى . وقال في " علله الكبرى " : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري فرفعه قال محمد : حدثنا به داود بن شبيب عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد به مرفوعا قال أبو عيسى : وإنما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعا حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأما الآخرون فرووه عن يحيى بن سعيد موقوفا انتهى كلامه . ورواه بسند السنن أحمد في " مسنده " والحاكم في " المستدرك " وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى . أخرجه في " الحدود " ورواه الشافعي في " مسنده " عن حماد بن زيد به عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس انتهى . ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في " المعرفة ( 2 ) - في كتاب الجراح " وهو القصاص وله طريق آخر رواه البزار في " مسنده " عن نافع عن ابن عمر عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال بلفظ الشافعي سواء إلا أنه قال : أو قتل نفس متعمدا فيقتل به قال البزار : وقد روي هذا الحديث عن عثمان من غير هذا الوجه .
- وأما حديث عائشة : فأخرجه أبو داود في " سننه ( 3 ) - أول الحدود " حدثنا محمد بن سنان الباهلي ثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى في الأرض ورجل قتل نفسا فإنه يقتل بها " انتهى .
- حديث آخر : مرسل أخرجه البخاري ( 4 ) عن عمر بن عبد العزيز أنه سأل أبا قلابة ما يقول في القسامة فذكره إلى أن قال : قال أبو قلابة فقلت : والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام الحديث مختصر وفي لفظ قال : ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان الحديث . ومعنى الحديث في " الكتب الستة " ( 5 ) أخرجوه عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " انتهى .
قوله : وعلى ذلك إجماع الصحابة قلت : روى البخاري ومسلم ( 6 ) عن ابن عباس أن عمر ابن الخطاب خطب فقال : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلّم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ورجمنا من بعده وإني حسبت أن طال بالناس الزمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إن قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وأيم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله D لكتبتها انتهى .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ( 7 ) عن الشعبي عن علي - حين رجم المرأة يوم الجمعة - قال : رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى . وتكلم الناس في سماع الشعبي من علي قال ابن القطان في " كتابه " : وهو محل نظر مع أن سنه محتمل لإدراك علي فإن عليا Bه قتل سنة أربعين والشعبي - إن صح عمره - كان إذ مات اثنين وثمانين سنة وموته سنة أربع ومائة كما قال مجالد : فقد كان مولده سنة اثنين وعشرين فيكون إذ قتل علي ابن ثمانية عشر عاما وإن كان موته سنة خمس ومائة أو سنة ثلاث ومائة وكل ذلك قد قيل : فقد زاد عام أو نقص عام وإن صح أن سنه كان يوم مات سبعا وسبعون كما قد قيل فيه أيضا : نقص من ذلك خمسة أعوام فيكون ابن ثنتي عشرة سنة وإن صح أنه مات ابن سبعين سنة كما قال أبو داود فقد صغر سنه عن التحمل فعلى هذا يكون سماعه من علي مختلفا فيه وسئل الدارقطني سمع الشعبي من علي ؟ قال : سمع منه حرفا ما سمع غير هذا ذكره في " كتاب العلل " وحديثه عنه قليل معنعن فمن ذلك حديثه عنه مرفوعا لا تغالوا في الكفن وحديثه في رجم المحصنة ومنهم ما يدخل بينه وبين علي عبد الرحمن ابن أبي ليلى انتهى كلامه . قلت : رواه أحمد في " مسنده " وفيه أنه كان حاضر الواقعة وكان فيمن رجم شراحة وسيأتي بعد هذا .
قوله : ويبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس كذا روي عن علي ثم قال : وإن كان مقرا ابتدأ الإمام الناس كذا روي عن علي قلت : أخرجه البيهقي في " سننه " ( 8 ) عن الأجلح عن الشعبي قال : جيء بشراحة الهمدانية إلى علي بن أبي طالب فقال لها : لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة ؟ قالت : لا قال : لعله استكرهك ؟ قالت : لا قال : لعل زوجك من هؤلاء فأنت تكتمينه ؟ يلقنها لعلها تقول : نعم فأمر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة فقال : ليس هكذا الرجم إذا يصيب بعضكم بعضا صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف ثم قال : أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل أو اعترفت فالإمام أول من يرجم ثم الناس وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الناس ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم صف ثم قال : افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم انتهى . ورواه أحمد في " مسنده " عن يحيى بن سعيد عن مجالد عن الشعبي قال : كان لشراحة زوج غائب بالشام وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى علي بن أبي طالب فقال : إن هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ثم قال : إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من يرميها فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم قال : فكنت والله فيمن قتلها انتهى . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عليا كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا أمر الشهود أن يرجموا ثم رجم هو ثم رجم الناس وإذا كان بإقرار بدأ هو فرجم ثم رجم الناس انتهى . حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن علي قال : أيها الناس إن الزنا زناءان : زنا سر وزنا علانية فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم الإمام ثم الناس وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرمي قال : وفي يده ثلاثة أحجار فرماها بحجر فأصاب صماخها فاستدارت ورمى الناس انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي في " الفتن - باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " ص 41 - ج 2 ، وعند النسائي في " كتاب المحاربة - باب ذكر ما يحل به دم المسلم " ص 165 - ج 2 عن أبي أمامة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعند ابن ماجه في " الحدود - باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث " ص 185 ، وعند الحاكم في " المستدرك - في الحدود فيه " ص 350 - ج 4 .
( 2 ) وعنده في " السنن أيضا - في الجنايات - باب تحريم القتل من السنة " ص 18 - ج 8 .
( 3 ) عند أبي داود في " أوائل الحدود " ص 242 - ج 2 .
( 4 ) عند البخاري في " القسامة " ص 1018 - ج 2 .
( 5 ) عند البخاري في " كتاب الديات - باب قول الله : { أن النفس بالنفس } " ص 1016 - ج 2 ، وعند مسلم في " القصاص - باب ما يباح به دم المسلم " ص 59 - ج 2 ، وعند أبي داود في " أوائل الحدود " ص 242 - ج 2 ، وعند الترمذي في " الديات - باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث " ص 180 - ج 1 .
( 6 ) عند البخاري " كتاب المحاربين - باب رجم الحبلى من الزنا " ص 1009 - ج 2 ، وعند مسلم " باب حد الزنا " ص 65 - ج 2 .
( 7 ) عند البخاري فيه " باب رجم المحصن " ص 1006 - ج 2 .
( 8 ) عند البيهقي في " السنن - في كتاب الحدود - باب من اعتبر حضور الإمام والشهود " ص 220 - ج 8