وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- حديث آخر : أخرجه ابن ماجه ( 18 ) عن الحجاج بن أرطاة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم : لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له والحجاج ضعيف وفي سماعه عن عكرمة نظر قال في " التنقيح " : قال أحمد : لم يسمع منه ولكن روى عن داود بن الحصين عنه لكن الطبراني رواه عن خالد الحذاء عن عكرمة به قال ابن الجوزي : وله طرق أخرى كلها ضعيفة قلت : أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 19 ) عن عبد الله بن الفضل عن عدي بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا وقال : رجاله ثقات إلا أنه محفوظ من قول ابن عباس ولم يرفعه إلا عبد الله بن الفضل انتهى . وأخرجه الطبراني عن أبي يعقوب عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني عن جميل بن الحسن الجهضمي ثنا محمد بن مروان العقيلي ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم : لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها انتهى . وأخرجه أيضا عن مسلم بن أبي مسلم الجرمي ثنا مخلد بن الحسين ثنا هشام به قال ابن الجوزي : وجميل ومسلم هذان لا يعرفان قال في " التنقيح " : أما جميل فهو ابن الحسن الأزدي العتكي الأهوازي مشهور وروى عنه ابن خزيمة وابن أبي داود وخلف وروى عنه ابن ماجه وابن خزيمة هذا الحديث ووثقه ابن حبان وتكلم فيه غيره ومسلم الجرمي هو ابن عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم : هو من الثقات روى عن مخلد بن حسين وروى عنه الحسن بن سفيان أيضا هذا الحديث وقال : سألت يحيى بن معين عن رواية مخلد بن حسين عن هشام بن حسان فقال : ثقة قلت : تذكرت له هذا الحديث ؟ فقال : نعم كان عندنا شيخ يرفعه عن مخلد ورواه بحر بن نضر عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وهو أشبه وكذلك قال ابن عيينة : عن هشام بن حسان عن ابن سيرين وذكر ابن الجوزي أحاديث واهية ضعيفة أضربنا عن ذكرها والله أعلم .
- حديث أخر : رواه الطبراني في " معجمه الوسط " حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا محمد ابن عباس بن الوليد الريبوني ثنا عمر بن عثمان الرقي ثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا : لا نكاح إلا بولي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه " عن بكر بن بكار ثنا عبد الله بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " انتهى .
- حديث آخر : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا عبد الله بن محرز عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا نحوه ومن طريق عبد الرزاق : رواه الطبراني في " معجمه " وهما معلولان بعبد الله بن محرز وفي الأول أيضا بكر بن بكار وهو أيضا ضعيف .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ( 20 ) عن ثابت بن زهير قال البخاري فيه : منكر الحديث قاله ابن عدي .
- حديث آخر : أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن أحمد بن عبد الله ( 21 ) بن محمد أبي علي الكندي ثنا إبراهيم بن الجراح الحساني ثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عن علي بن أبي طالب مرفوعا نحوه : قال ابن عدي لم يحدث به إلا أحمد هذا وهو باطل وأخرجه ابن عبيد في " الكامل " عن عمر بن صبيح بن عمران التميمي عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن ثمامة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له وضعفه معمر بن صبيح قال : وقد اضطرب فيه فمرة رواه هكذا ومرة رواه عن مقاتل عن قبيصة عن معاذ انتهى .
- حديث آخر : أخرجه ابن عدي عن إسماعيل بن يوسف البصري ثنا هشام بن سليمان المجاشعي عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا نحوه وقال : إسماعيل هذا يسرق الحديث .
- حديث آخر : أخرجه ابن عدي أيضا عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وأسند تضعيف سليمان بن أرقم عن أبي داود وأحمد والنسائي وابن معين وأخرجه أيضا عن محمد بن عبيد الله ( 22 ) العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا وأسند تضعيف العرزمي عن البخاري والنسائي وابن معين ووافقهم ثم قال : وقد اختلف فيه على العرزمي فروي كما ذكرناه ومرة كما أخبرنا فأسند عن العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه ومرة كما أخبرنا فأسند عنه أيضا عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا نحوه وهذه الاختلافات في هذا الحديث كلها غير محفوظة انتهى .
- حديث آخر : رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " حدثنا عبد الله بن عصمة النصيبي ثنا حمزة بن أبي حمزة عن عطاء عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له انتهى . ومن طريق ابن راهويه رواه الطبراني في " معجمه " وأبو نعيم في " الحلية " قال أبو نعيم : تفرد به عطاء بن أبي رباح عن عبد الله ابن عمر وفي لفظه التفريق وقد روي عن عروة عن عائشة نحوه في إبطال النكاح دون لفظ التفريق انتهى .
- أحاديث إجبار البكر البالغ : قال أصحابنا : ليس للولي إجبار البكر البالغ على النكاح وخالفهم الشافعي وأحمد .
- لأصحابنا حديث : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ( 23 ) وأحمد في " مسنده " عن حسين ثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلّم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلّم انتهى . وحسين بن محمد المروزي أحد الثقات المخرج له في " الصحيحين " ورواه البيهقي ( 24 ) وقال : أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي مرسلا وقد رواه أبو داود عن محمد بن عبيد عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا وقد رواه ابن ماجه من حديث زيد بن حبان عن أيوب موصولا وزيد مختلف في توثيقه قال ابن أبي حاتم في " علله " ( 25 ) سألت أبي عن حديث حسين فقال : هو خطأ إنما هو كما روى الثقات حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسل وهو الصحيح فقلت له : الوهم ممن ؟ فقال : ينبغي أن يكون من حسين فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره انتهى . وقال في " التنقيح " : قال الخطيب البغدادي : قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضا كما رواه حسين فبرئت عهدته وزالت تبعته ثم رواه بإسناده قال : ورواه أيوب بن سويد هكذا عن الثوري عن أيوب موصولا وكذلك رواه معمر ابن سليمان عن زيد بن حبان عن أيوب انتهى . قال ابن القطان في كتابه : حديث ابن عباس هذا حديث صحيح قال : وليست هذه خنساء بنت خدام التي زوجها أبوها وهي ثيب فكرهته فرد عليه السلام نكاحه رواه البخاري فإن تلك ثيب وهذه بكر وهما ثنتان والدليل على أنهما ثنتان ما أخرجه الدارقطني ( 26 ) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلّم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان انتهى . قلت : أخرج النسائي في " سننه " ( 27 ) حديث خنساء وفيه أنها كانت بكرا رواه عن عبد الله بن يزيد عن خنساء قالت : أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم فقال : لا تنكحها وهي كارهة انتهى . قال عبد الحق في " أحكامه " : وقع في كتاب النسائي أنها كانت بكرا والصحيح أنها كانت ثيبا كما رواه البخاري انتهى . قال ابن القطان : وتزوجت خنساء بمن هويته وهو أبو لبابة بن عبد المنذر صرح به في " سنن ابن ماجه " فولدت له السائب بن أبي لبابة فأما الجارية البكر فهي غير الخنساء روى حديثها ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة عند أبي داود منها حديث ابن عباس انتهى .
- حديث آخر : أخرجه مسلم ( 28 ) عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها " انتهى . قال ابن الجوزي في " التحقيق " : إنما قال ذلك ليطيب قلبها .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ( 29 ) عن شعيب بن أبي إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلّم ففرق بينهما انتهى . قال الدارقطني : هذا وهم من شعيب والصحيح أنه مرسل وقال في " التنقيح " : وقال أبو علي الحافظ : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء والحديث في الأصل مرسل لفظا إنما رواه الثقات عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي مرسل : وقد روي من أوجه أخرى ضعيفة عن أبي الزبير عن جابر .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ( 30 ) عن الوليد بن مسلم قال : قال ابن أبي ذئب : أخبرني نافع عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلّم نكاحها وفي رواية أخرى ( 31 ) قال : كان النبي صلى الله عليه وسلّم ينتزع النساء من أزواجهن ثيبا وأبكارا بعد أن يزوجهن الآباء إذا كرهن ذلك انتهى . قال ابن الجوزي : لم يسمعه ابن أبي ذئب من نافع إنما سمعه من عمر بن حسين وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال : باطل انتهى . وقال في " التنقيح " : سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال : يرويه صدقة بن عبد الله والوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن ابن عمر بلفظ آخر وبين فيه أن ابن أبي ذئب سمعه من نافع وأتى به بطوله على الصواب وكذلك رواه محمد بن إسحاق وعبد العزيز بن المطلب عن عمر ومن قال فيه : عمر ابن علي بن حسين فقد وهم وقد رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن نافع والصحيح عن ابن إسحاق عن عمر بن حسين عن نافع وفي الأحاديث بيان أن التزويج كان من قدامة بن مظعون أخي عثمان بن مظعون لأبيه وهو عمها وهو أصح ممن قال : زوجها أبوها لأن ابن عمر كان إنما تزوجها بعد وفاه أبيها عثمان بن مظعون وهو خال ابن عمر انتهى كلامه .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني عن إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الملك الذماري عن سفيان عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي A رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فرد النبي A نكاحهما انتهى . قال في " التنقيح " : إسحاق بن إبراهيم هذا هو ابن جوتي الطبري ( 32 ) وهو ضعيف لكنه لم يتفرد به عن الذماري فقد رواه البيهقي من حديث أبي سلمة مسلم بن محمد بن عمار الصنعاني عن الذماري قال الدارقطني : وهم فيه الذماري عن الثوري والصواب عن يحيى عن المهاجر عن عكرمة مرسلا قال البيهقي : فهو في " جامع الثوري " كما ذكره الدارقطني مرسلا وكذلك رواه عامة أصحابه عنه وكذلك رواه غير الثوري عن هشام انتهى .
- حديث آخر : أخرجه النسائي ( 33 ) وأحمد عن عبد الله بن بريدة عن عائشة قالت : جاءت فتاة إلى النبي A فقالت : يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته قال : فجعل الأمر إليها فقالت : إني قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء قال البيهقي ( 34 ) : هذا مرسل ابن بريدة لم يسمع من عائشة وإن صح فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفء انتهى . قلت : هكذا رواه النسائي : حدثنا زياد ابن أيوب عن علي بن غراب عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة ورواه ابن ماجه في " سننه " حدثنا هناد بن الثري ثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال : جاءت فتاة الحديث سواء وينظر مسند أحمد قال ابن الجوزي : وجمهور الأحاديث في ذلك محمول على أنه زوج من غير كفء ( 35 ) وقولها : زوجني ابن أخيه يكون ابن عمها .
- أحاديث الخصوم : واحتج الشافعي وأحمد بما أخرجه مسلم في " صحيحه " ( 36 ) عن نافع ابن جبير عن ابن عباس عن النبي A : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها قال ابن الجوزي في " التحقيق " : ووجه الدليل أنه قسم النساء قسمين : ثيبا وأبكارا ثم خص الثيب بأنها أحق من وليها مع أنها هي والبكر اجتمعا في ذهنه فلو أنها كالثيب في ترجح حقها على حق الولي لم يكن لإفراد الثيب بهذا معنى وصار هذا كقوله : في سائمة الغنم الزكاة ففإن قالوا : قد رواه مسلم أيضا بلفظ : الأيم أحق بنفسها والأيم : هي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا قلنا : المراد بالأيم أيضا الثيب لأنه لما ذكر البكر علم أنه أراد الثيب إذ ليس قسم ثالث قال في " التنقيح " : لا دلالة في هذا الحديث على أن البكر ليست أحق بنفسها إلا من جهة المفهوم والحنفية لا يقولون به ثم على تقدير القول به - كما هو الصحيح - لا حجة فيه على إجبار كل بكر لأن المفهوم لا عموم له فيمكن حمله على من هي دون البلوغ ثم إن هذا المفهوم قد خالفه منطوقه وهو قوله : والبكر تستأذن والاستئذان مناف للإجبار وإنما وقع التفريق في الحديث بين الثيب والبكر لأن الثيب تخطب إلى نفسها فتأمر الولي بتزويجها والبكر تخطب إلى وليها فيستأذنها ولهذا فرق بينهما في كون الثيب إذنها الكلام والبكر إذنها الصمات لأن البكر لما كانت تستحيي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها والثيب تخطب إلى نفسها لزوال حياء البكر عنها فتتكلم بالنكاح وتأمر وليها أن يزوجها فلم يقع التفريق في الحديث بين الثيب والبكر لأجل الإجبار وعدمه والله أعلم انتهى كلامه .
( يتبع ... )