وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث التاسع : قال عليه السلام : .
- " وتنكح الحرة على الأمة " .
قلت : تقدم في الحديث قبله عند الدارقطني عن عائشة بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة وعند الطبري عن الحسن مرسلا : أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " وينكح الحرة على الأمة " وموقوفا على جابر بسند صحيح عند عبد الرزاق : وينكح الحرة على الأمة وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في " مصنفيهما " والدارقطني ( 1 ) ثم البيهقي في " سننيهما " عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث أن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة انتهى . والمنهال ابن عمرو فيه مقال وعباد الأسدي ضعيف قال في " التنقيح " : قال البخاري : فيه نظر وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعفه .
قوله : وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته قلت : رواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن قثم عن عبد الله أنه جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها انتهى . وأخرجه الدارقطني في " سننه " ( 2 ) عن قثم مولى العباس قال : تزوج عبد الله بن جعفر بنت علي وامرأة علي النهشلية انتهى . وذكره البخاري في " صحيحه " تعليقا ( 3 ) فقال في " باب ما يحل من النساء وما يحرم " : قال : وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي وقال ابن سيرين . لا بأس به وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به انتهى .
- طريق آخر : رواه ابن سعد ( 4 ) في " الطبقات " أخبرنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن علي بن علي بن السائب أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي بن أبي طالب وزينب بنت علي من غيرها انتهى .
- أحاديث الباب : روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا بن علية عن أيوب عن عكرمة ابن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته - يعني من غيرها - انتهى . حدثنا ابن علية عن أيوب قال : سئل عن ذلك محمد بن سيرين فلم يرى به بأسا وقال : نبئت أن جبلة - رجلا كان بمصر - جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها انتهى . وهذا رواه الدارقطني في " سننه " من حديث أيوب عن محمد بن سيرين أن رجلا من أهل مصر كانت له صحبة يقال له : جبلة كان جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها قال أيوب : وكان الحسن يكرهه انتهى . واخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي ومجاهد وابن سيرين وسليمان بن يسار أنهم قالوا : لا بأس بذلك وأخرج عن الحسن وعكرمة أنهما كرهاه انتهى .
قوله : قلنا : ثبت النسخ بإجماع الصحابة - يعني نسخ المتعة - قلت : أخرج مسلم ( 5 ) عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد رسول الله صلى الله عليه وسلّم - فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فو الله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب : فأخبرنا خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا قال : ما هي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال : قد كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن المتعة قال ابن شهاب : وسمعت ربيع ابن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس انتهى .
- أحاديث التحريم والنسخ : أخرجه مسلم ( 6 ) عن إياس بن مسلمة بن الأكوع قال : رخص رسول الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها انتهى . قال البيقهي ( 7 ) : وعام أوطاس وعام الفتح واحد لأنها بعد الفتح بيسير انتهى .
- حديث آخر : أخرجه مسلم أيضا عن سبرة بن معبد الجهني قال : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي وقال صاحبي : ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني فمكث معها ثلاثا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع بهن فليخل سبيله انتهى . وفي لفظ : أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم عام الفتح فأذن لنا في متعة النساء الحديث . وفي لفظ : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنها انتهى . وفي لفظ : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله D قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا انتهى . وفي لفظ : قال : نهى عن المتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه انتهى . وطوله ابن حبان في " صحيحه " فقال : ذكر البيان بأن المصطفى عليه السلام حرم المتعة عام حجة الوداع أخبرنا محمد بن خزيمة بسنده عن سبرة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فلما قضينا عمرتنا قال لنا : استمتعوا من هذه النساء قال : والاستمتاع عندنا يومئذ التزوج فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا قال : فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم فقال : افعلوا فخرجت أنا وابن عم لي معي بردة ومعه بردة وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي وأعجبها برد ابن عمي فقالت : برد كبرد فتزوجتها وكان الأجل بيني وبينها عشرا فلبثت عندها تلك الليلة ثم أصبحت غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فوجدته بين الحجر والباب قائما يخطب الناس وهو يقول : أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا انتهى . ورواه أبو داود في " سننه " ( 8 ) من حديث إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل : قال الربيع بن سبرة : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عنها في حجة الوداع انتهى . وبهذا استدل الحازمي في " كتاب الناسخ والمنسوخ " ( 9 ) على نسخ المتعة وبحديث علي من جهة الدارقطني الآتي .
- حديث آخر : روى البخاري ومسلم ( 10 ) من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله A نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية انتهى . وفي لفظ لمسلم : إن عليا سمع ابن عباس يلين في المتعة فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله A نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية انتهى . أخرجه البخاري في غزوة خيبر ومسلم في " النكاح " وفي " الذبائح " ورواه الباقون - خلا أبا داود - قال السهيلي في " الروض الأنف " ( 11 ) : هذه رواية مشكلة فإن هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر : أن المتعة حرمت يوم خيبر وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب فقال فيه : إن رسول الله A نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة ومعناه على هذا اللفظ : أي ونهى عن المتعة بعد ذلك فهو إذا تقديم وتأخير في لفظ ابن شهاب لا في لفظ مالك لأن مالكا قد وافقه على لفظه جماعة من رواة ابن شهاب والله أعلم انتهى كلامه .
قلت : لم أجد رواية ابن عيينة عن ابن شهاب في " صحيح مسلم " إلا بلفظ مالك : أن النبي A نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية انتهى . ثم رواه من حديث يونس عن ابن شهاب به أن رسول الله A نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية انتهى . ثم رواه من حديث عبيد الله عن ابن شهاب به أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإني سمعت رسول الله A نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية انتهى . وكأنه عند البخاري ( 12 ) وينظر قال السهيلي : واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك ثم رواية الحسن : إن ذلك في عمرة القضاء والمشهور في ذلك رواية الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان عام الفتح وهو في " صحيح مسلم " .
- وفيه حديث آخر : رواه أبو داود ( 13 ) من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أيضا : أن تحريمها كان في حجة الوداع ورواية من روى أنه كان في غزوة أوطاس موافقة لرواية عام الفتح والله أعلم انتهى كلامه . قلت : رواية غزوة تبوك أخرجها الحازمي في " الناسخ والمنسوخ " ( 14 ) عن عبد الرحيم بن سليمان عن عباد بن كثير حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : خرجنا مع رسول الله A إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا وهن تطفن في رحالنا فجاءنا رسول الله A فنظر إليهن وقال : من هؤلاء النسوة ؟ فقلنا : يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن قال : فغضب رسول الله A حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجهه وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود لها أبدا فبها سميت يومئذ : ثنية الوداع انتهى .
- حديث آخر : روى الدارقطني في " سننه " حدثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا عكرمة بن عمار ثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي A قال : حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : إسناده حسن وليس فيه من ينظر في أمره إلا أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري وقد روى عنه أبو حاتم وابنه أبو محمد وقال فيه أبو حاتم : صدوق وذكر جماعة رووا عنه نحو العشرة وأخرج الدارقطني ( 15 ) أيضا نحو هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب فرواه من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله A عن المتعة قال : وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت انتهى . ورواه الحازمي في " كتابه " ( 16 ) من طريق الدارقطني وقال : غريب من هذا الوجه وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضا انتهى . وضعفه ابن القطان في " كتابه " .
( يتبع ... )