وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث التاسع عشر : قال عليه السلام : .
- " لا يصوم أحدكم عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد " قلت : غريب مرفوعا وروى موقوفا على ابن عباس ( 1 ) وابن عمر .
- فحديث ابن عباس : رواه النسائي في " سننه الكبرى ( 2 ) - في الصوم " حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج الأحول حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة انتهى . ولم يخرجه ابن عساكر في " أطرافه " .
- حديث ابن عمر : رواه عبد الرزاق في " مصنفه - في كتاب الوصايا " أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لايصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد ولكن إن كنت فاعلا تصدقت عنه أو أهديت انتهى . وفي " الإمام " رواه أبو بكر بن الجهم في " كتابه " أخبرنا أحمد بن الهيثم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال : لا يصومن أحد عن أحد ولا يحجن أحد عن أحد ولو كنت أنا لتصدقت وأعتقت وأهديت انتهى . وهو في " الموطأ " بلاغ قال ابن مصعب : أخبرنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال فذكره قال مالك : ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين Bهم بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا يصوم عن أحد ولا يصلي عن أحد وإنما يفعله كل أحد لنفسه ولا يعمله أحد عن أحد .
- أحاديث الباب : أخرج الترمذي في " كتابه " ( 3 ) عن أشعث بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم في رجل مات وعليه صيام : " يطعم عنه عن كل يوم مسكين " انتهى . وقال : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف انتهى . وضعفه عبد الحق في " أحكامه " بأشعث وابن أبي ليلى وقال الدارقطني في " علله " : المحفوظ موقوف هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر انتهى . وقال البيهقي في " المعرفة " : لا يصح هذا الحديث فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم ورواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر .
قوله : ثم أخرجه عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن ابن عمر قال : من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكينا مدا من حنطة انتهى . وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 4 ) عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى به مرفوعا قال في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه : يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر انتهى . قال البيهقي : هذا خطأ من وجهين : أحدهما : رفعه وإنما هو موقوف . والثاني : قوله فيه : نصف صاع وإنما قال ابن عمر : مد من حنطة انتهى .
- حديث يشكل على هذه الأحاديث : أخرجه البخاري ومسلم ( 5 ) عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عائشة عن النبي عليه السلام قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " انتهى . ورواه أبو داود وقال : هذا في النذر قاله أحمد بن حنبل انتهى . وكذلك حديث ابن عباس : أن امرأة أتت النبي عليه السلام فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال : أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضية عنها ؟ قالت : نعم قال : فدين الله أحق " أخرجاه أيضا وهو محمول على النذر أيضا بدليل أنه في لفظ لهما عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم قال : فصومي عن أمك " انتهى . وقال صاحب " التنقيح " : حمل أصحابنا حديث عائشة على صوم النذر لما روى عن عائشة أنها قالت : يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام قال : وذلك لأن النيابة تجري في العبادة بحسب خفتها والنذر أخف حكما لكونه لم يجب بأصل الشرع وإنما أوجبه الناذر على نفسه انتهى . قلت : حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في " النذر - والأيمان " ( 6 ) مصرحا فيه بالنذر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأمرها أن تصوم عنها انتهى .
_________ .
( 1 ) وعن عائشة أيضا ذكره ابن التركماني في " الجوهر " ص 257 - ج 3 عن " مشكل الآثار " للطحاوي وقال : سند صحيح اه ولكن بعض ألفاظه يخالف ما في " المشكل " المطبوع راجعه من : ص 142 ، واللفظ الذي استدل به ابن التركماني هو عند ابن حزم في " المحلى " ص 4 - ج 7 .
( 2 ) النسائي بإسناد صحيح " دراية " ص 177 ، وذكره البيهقي في " سننه " ص 257 - ج 4 تعليقا وقال صاحب " الجوهر " : إسناده على شرط الشيخين إلا محمد بن الأعلى فإنه على شرط مسلم اه . وروى الطحاوي في " المشكل " ص 141 - ج 3 عن يزيد بن زريع به .
( 3 ) الترمذي في " باب ما جاء في الكفارة " ص 90 ، وأخرج ابن ماجه : ص 127 في " باب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه " حدثنا محمد حدثنا قتيبة حدثنا عبثر عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين " اه قال في " الجوهر " : هذا سند صحيح .
( 4 ) البيهقي : ص 254 - ج 4 .
( 5 ) البخاري في " باب من مات وعليه صوم " ص 262 ، ومسلم في " باب قضاء الصوم عن الميت " ص 362 ، وأبو داود في " باب فيمن مات وعليه صيام " ص 333 - ج 1 ، خلا قوله : قاله أحمد بن حنبل .
( 6 ) في " باب قضاء النذر عن الميت " ص 113 - ج 2