وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث التاسع والعشرون : قال عليه السلام : .
- " ما أخرجته الأرض ففيه العشر " قلت : غريب بهذا اللفظ وبمعناه ما أخرجه البخاري ( 1 ) عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا ( 2 ) العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر " انتهى . رواه أبو داود بلفظ : فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقى بالسواني ( 3 ) عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " فيما سقت الأنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشر انتهى . وأخرج ابن ماجه ( 4 ) عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر انتهى . ولما أخرج البخاري في " صحيحه " حديث ابن عمر المتقدم عقبه بحديث : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وقال : هذا تفسير للأول ( 5 ) والمفسر يقضي على المبهم والزيادة مقبولة . انتهى . وأبو حنيفة يؤول حديث : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بزكاة التجارة كما في الكتاب . ومن الأصحاب من جعله منسوخا ولهم في تقريره قاعدة ذكرها السغناقي نقلا عن " الفوائد الظهيرية " قال : إذا ورد حديثان : أحدهما : عام . والآخر : خاص فإن علم تقديم العام على الخاص خص العام بالخاص كمن يقول لعبده : لا تعط أحدا شيئا ثم قال له : اعط زيدا درهما فإن هذا تخصيص لزيد وإن علم تأخير العام كان العام ناسخا للخاص كمن قال لعبده : اعط زيدا درهما ثم قال له : لا تعط أحدا شيئا فإن هذا ناسخ للأول هذا مذهب عيسى بن أبان وهو المأخوذ به قال محمد بن شجاع الثلجي : هذا إذا علم التاريخ أما إذا لم يعلم فإن العام يجعل آخرا لما فيه من الاحتياط وهنا لم يعلم التاريخ فيجعل آخرا احتياطا والله أعلم انتهى كلامه . وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : واحتجت الحنفية بما روى أبو مطيع البلخي عن أبي حنيفة Bه عن أبان بن أبي عياش عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو غرب نصف العشر في قليله وكثيره قال : وهذا الإسناد لا يساوي شيئا أما أبو مطيع فقال ابن معين : ليس بشيء وقال أحمد Bه : لا ينبغي أن يروى عنه وقال أبو داود : تركوا حديثه وأما أبان فضعيف جدا ضعفه شعبة .
- آثار عن التابعين : أخرج عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز Bه قال : فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر انتهى . وأخرج نحوه عن مجاهد وعن إبراهيم النخعي وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في " مصنفه " ( 6 ) عن عمر بن عبد العزيز وعن مجاهد وعن إبراهيم النخعي وزاد في حديث النخعي : حتى في كل عشر دستجات بقل دستجة انتهى .
_________ .
( 1 ) البخاري في " باب العشر فيما يسقى من ماء السماء " ص 201 ، وأبو داود في " باب صدقة الزرع " ص 233 - ج 1 ، والطحاوي : 315 ، هو ما نبت من النخيل من أرض يقرب ماؤها فرسخت عروقها في الماء فاستغنت عن ماء السماء والأنهار وغيرها .
( 2 ) عثريا : هو ما يشرب بعروقه من غير سقي قبل ما يسيل إليه ماء المطر وقبل ما يسقى بالعاثور والعاثور شبه نهر يحفر في الأرض يسقى به البقول والنخل والزرع .
( 3 ) السواني : جمع سانية هي بعير يستقى عليه . والنضح : ما سقى من الآبار بالغرب أو بالسانية أي البعير والمراد سقي النخل والزرع بالبعير والبقر والحمر .
( 4 ) ابن ماجه في " باب صدقة الزروع والثمار " ص 131 .
( 5 ) قلت : هذا القول في " البخاري " بعد حديث ابن عمر وقبل حديث أبي سعيد : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " وكان المناسب كما ذكره الشيخ فكأن وضع الكلام انقلب في النسخة المطبوعة من موضعه .
( 6 ) ابن أبي شيبة : ص 19 - ج 3 ، والطحاوي : ص 316 - ج 1 عن إبراهيم ومجاهد