وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثامن عشر : قال عليه السلام : .
- " لا تأخذوا من حزرات أموال الناس وخذوا من حواشي أموالهم " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وروى البيهقي ( 1 ) بعضه مرسلا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : لمصدقه " لا تأخذ من حرزات أنفس الناس شيئا خذ الشارف والبكر وذوات العيب " ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا حفص عن هشام به ورواه أبو داود في المراسيل : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام به والشارف : الهرمة والبكر : الصغير من الإبل يؤدي . ورواه مالك في " الموطأ " ( 2 ) أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى منها شاة حاملا ذات ضرع عظيم فقال : ما هذه الشاة ؟ فقالوا : شاة من الصدقة فقال عمر Bه : ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات ( 3 ) المسلمين انتهى . ومن طريق مالك رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " وقال : الحزرات : هي خيار المال انتهى . وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابح الأخمسي قال : أبصر النبي عليه السلام ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال : ما هذه ؟ قال صاحب الصدقة : إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال : نعم إذا انتهى . وفي الباب حديث معاذ Bه ( 4 ) حين بعثه النبي عليه السلام فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم الحديث .
- وحديث آخر : قال أبو داود في " سننه " : قرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال : وأخبرني يحيى بن جابر عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغامزي - من غامزة قيس - قال : قال النبي عليه السلام : " ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله . وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره انتهى . ولم يصل أبو داود به سنده ووصله الطبراني والبزار . وقد ذكرناه في أحاديث الأصول .
_________ .
( 1 ) البيهقي : ص 102 - ج 4 ، وابن أبي شيبة : ص 12 - ج 3 ، وروى الطحاوي : ص 314 - ج 1 مرسلا وعن عروة عن عائشة مسندا أيضا بإسناد رجاله ثقات .
( 2 ) " الموطأ " ص 115 ، ومن طريقه أبو عبيد في " كتاب الأموال " ص 403 ، ورواه أبو عبيد عن هشيم عن الأنصاري وابن أبي شيبة عن الأحمر عنه ص 12 - ج 3 ، ولم يذكرا عائشة والله أعلم .
( 3 ) حزرات : جمع حزرة " بالحاء المهملة " وتقديم المنقوطة على الراء كذا قال ابن الهمام في " الفتح " والحافظ في " الدراية " وهو خيار الأموال .
( 4 ) تقدم تخريجه في " أوائل الزكاة " أخرجه البخاري في " باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة " ص 196