وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الحادي عشر : قال عليه السلام : .
- " إنما حقنا الجذعة والثنى " قلت : حديث غريب وبمعناه ما أخرجه أبو داود وابن ماجه في " الضحايا " ( 1 ) عن عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم يقال له : مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمرنا مناديا فنادى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : إن الجذع يوفى ما يوفى منه الثنى انتهى . ورواه أحمد في " مسنده " ( 2 ) حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة . أو جهينة قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا كان قبل الأضحى بيوم أو يومين أعطوا جذعين وأخذوا ثنيا فقال عليه السلام : " إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية " انتهى . ومن طريق أحمد رواه الحاكم في " المستدرك - في الضحايا " وصححه وعاصم بن كليب أخرج له مسلم وقال أحمد Bه : لا بأس بحديثه وقال أبو حاتم : صالح وقال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد قاله المنذري .
- حديث آخر : أخرجه أبو داود ( 3 ) والنسائي وأحمد في " مسنده " عن زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن شعبة ( 4 ) عن سعر قال : جاءني رجلان مرتدفان فقالا : إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك قلت : وما هي ؟ قالا : شاة قال : فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضا وشحما فقالا : هذه شافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نأخذ شافعا والشافع : التي في بطنها ولدها قلت : فأي شيء تأخذان ؟ قالا : عناقا جذعة أو ثنية فأخرجت إليهما عناقا فتناولاها انتهى .
- حديث آخر : رواه مالك في " الموطأ " ( 5 ) من حديث سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب Bه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس السخل فقالوا : أتعد علينا السخل ولا تأخذه فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر : نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره انتهى . قال النووي C : سنده صحيح ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الأموال " ( 6 ) حدثنا إسماعيل بن عباس عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن عمر بن الخطاب قال لسفيان بن عبد الله في صدقة الغنم : خذ الجذع . والثنى حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن عمر بن الخطاب Bه بعث مصدفا فأمره أن يأخذ الجذعة . والثنية انتهى . قال النووي : الغذاء : " بغين مكسورة ( 7 ) وذال معجمة ممدودة " وهو الردئ انتهى .
_________ .
( 1 ) أبو داود في " باب ما يجوز من الضحايا في السن " ص 31 - ج 2 ، وابن ماجه في " باب كم يجزئ من الغنم عن البدنة " ص 234 .
( 2 ) أحمد في " مسنده " ص 368 ، والحاكم في " المستدرك " ص 226 - ج 4 من طريق أحمد . وغيره .
( 3 ) أبو داود في " باب زكاة السائمة " ص 229 ، والنسائي في " باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق " ص 341 ، وأحمد في " مسنده " ص 414 - ج 3 ، و " كتاب الأموال " ص 403 .
( 4 ) عند النسائي . وأحمد : مسلم بن ثفنة وكذا في أبي داود رواية .
( 5 ) مالك في " الموطأ - في باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة " ص 113 ، وعند البيهقي : ص 100 - ج 4 ، والربى : هي الشاة تربى في البيت لأجل اللبن وقيل : هي الشاة القريبة العهد بالولادة والغذاء : جمع غذى السخلة والأكولة : هي التي تعزل للأكل .
( 6 ) " كتاب الأموال " ص 390 .
( 7 ) وفي " الموطأ " بغين معجمة وكذا في " الصراح "