وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الحادي والخمسون : حديث : .
- " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " .
قلت : تقدم أول الباب والمصنف هنا استدل به للشافعي على فريضة السلام ووجه الدليل منه أنه لما قال : " تحريمها التكبير " كان لا يصح الدخول في الصلاة إلا بالتكبير فكذلك قوله : " وتحليلها التسليم " أي لا يخرج من الصلاة إلا به وأجاب الطحاوي في " شرح الآثار " فقال : إن الدخول في الأشياء المأمور بها لا تصح إلا من حيث أمر به وأما الخروج منها فقد يصح بغير ما أمر به كما في النكاح . والطلاق فإنه لما نهي أن يعقد على المرأة وهي في عدة الغير حتى لو عقد عليها كان العقد فاسدا وأمر أن لا يخرج منها إلا بطلاق لا إثم فيه ولو طلقها ثلاثا أو وهي حائض صح ولزمه مع أنه خرج من حيث نهي عنه قال : وهذا علي بن أبي طالب الذي روى حديث " تحريمها التكبير ( 1 ) " روى عنه ما يدل على أن السلام غير فرض ثم روى من طريق أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته انتهى . فدل ذلك على أن الصلاة عنده تتم بدون التسليم قال ( 2 ) : ومما يدل لمذهبنا أن التسليم غير فرض ما أخبرنا ربيع الجيزي ثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد أنبأ حيرة عن محمد بن عجلان أن زيد بن أسلم حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ( 3 ) عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى . أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها والسجدتان يرغمان الشيطان وإن كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة " انتهى . حدثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به نحوه قال : فقد جعل الركعة الزائدة مع سجدتي السهو تطوعا فدل على أن التسليم سنة لا فرض انتهى . وحديث أبي سعيد هذا رواه مسلم في " صحيحه " وليس فيه زيادة الطحاوي .
- حديث آخر قد يستأنس لمذهبنا بحديث عبد الله بن بحينة أخرجه البخاري ( 4 ) ومسلم عنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته وفي لفظ : فلما أتم صلاته وانتظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم انتهى . فسماه قضاءا وتماما قبل السلام .
- حديث آخر حديث عبد الله بن عمر ( 5 ) : وإذا أحدث الإمام قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته وسيأتي في " باب الحدث في الصلاة " .
_________ .
( 1 ) أثر علي هذا أخرجه الطحاوي : ص 161 ، والشافعي في " الإمام " ص 153 - ج 7 ، والدارقطني : ص 138 ، وقال أبو حاتم في " العلل " ص 113 : حديث منكر .
( 2 ) لا أدري أين قال هذا ؟ فلينظر .
( 3 ) حديث أبي سعيد هذا أخرجه مسلم في " باب السهو في الصلاة " ص 211 ، والطحاوي : ص 251 ، ولم أر سياق الاستدلال هكذا إلا في : ص 161 ، والله أعلم .
( 4 ) في " باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعة الفريضة " ص 163 ، ومسلم في " باب السهو في الصلاة والسجود له " ص 211 .
( 5 ) حديث عبد الله بن عمر أخرجه الطحاوي : ص 161 ، والدارقطني : ص 145 ، والطيالسي : ص 298 ، والبيهقي : ص 239 - ج 2