وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " لاميراث للقاتل " .
قلت : روي من حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث عمر ومن حديث ابن عباس .
- فحديث أبي هريرة : أخرجه الترمذي ( 1 ) في " الفرائض " وابن ماجه فيه - وفي " الديات " عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : القاتل لا يرث انتهى . قال الترمذي : هذا حديث لا يصح لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه بعض أهل العلم : منهم أحمد بن حنبل انتهى . وعزا شيخنا علاء الدين هذا الحديث - مقلدا لغيره - إلى النسائي ولم أجده ولا عزاه أصحاب " الأطراف " مع أن الشيخ والذي قلده تركا ابن ماجه لكني وجدت الدارقطني في " سننه " ( 2 ) رواه من طريق النسائي : حدثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة به ثم قال : قال أبو عبد الرحمن : إسحاق متروك وإنما أخرجه في - مشايخ الليث - لئلا يترك من - الوسط - انتهى . فلعله في " سننه الكبرى " والله أعلم .
- وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : فأخرجه أبو داود ( 3 ) في " الديات " عن محمد بن راشد حدثني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار فذكره بطوله إلى أن قال في آخره : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا مختصر . ومحمد بن راشد الدمشقي فيه مقال وأخرجه النسائي عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب به مرفوعا ليس للقاتل من الميراث شيء انتهى . ثم رواه من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال : إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ليس لقاتل شيء قال : وهو الصواب وحديث ابن عياش خطأ انتهى . وضعف ابن القطان الأول بأنه من رواية إسماعيل بن عياش من غير الشاميين وهي ضعيفة عند البخاري وغيره انتهى .
- وأما حديث عمر : فأخرجه ابن ماجه ( 4 ) في " الديات " عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل : ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة فقال أين أخو المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : " ليس لقاتل ميراث " انتهى . ورواه مالك في " الموطأ " عن يحيى بن سعيد به وعن مالك رواه الشافعي في " مسنده " وعبد الرزاق في " مصنفه " ومن طريق مالك رواه أيضا النسائي في " سننه " كما تقدم وقال : هو الصواب قال البيهقي في " المعرفة " : وحديث عمرو بن شعيب عن عمر فيه انقطاع انتهى .
- طريق آخر : أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 5 ) عن محمد بن سليمان بن أبي داود ثنا عبد الله بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر فذكره . وأعله ابن القطان في " كتابه " بأن سعيدا لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن قال : ومنهم من أنكره مطلقا انتهى . وأعله ابن الجوزي في " التحقيق " بمحمد بن سليمان هذا قال : قال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث وأقره صاحب " التنقيح " عليه .
- وأما حديث ابن عباس : فأخرجه الدارقطني أيضا ( 6 ) عن أبي حمة عن أبي قرة عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلّم نحوه وأعله ابن القطان بأبي حمة وبالليث قال : وأبو حمة محمد بن يوسف وكنيته أبو يوسف قال : ولا أعرف حاله ( 7 ) ولم أر من ذكره إلا ابن الجارود في " كتاب الكنى " ولم يذكر له حالا انتهى . وقال عبد الحق في " أحكامه " : وأبو قرة هذا أظنه موسى بن طارق وكان لا بأس به وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف الحديث انتهى .
- حديث آخر : رواه الطبراني في " معجمه " ( 8 ) حدثنا أحمد بن زهير التستري ثنا جعفر بن محمد الوراق الواسطي ثنا خالد بن مخلد القطواني ثنا يحيى بن عمر المدني حدثني عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي قال : كنت أداعب امرأتي فأصابت يدي بطنها فماتت - وذلك في غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلّم بتبوك - فأتيته فأخبرته عن امرأتي وأني أصبتها خطأ فقال : لا ترثها انتهى .
- حديث مخالف لما تقدم : روى ابن ماجه في " سننه " ( 9 ) أخبرنا علي بن محمد ومحمد بن يحيى قالا : ثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال : محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال : حدثني أبي عن جدي عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قام يوم فتح مكة فقال : لا يتوارث أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من دينها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته انتهى . ورواه الدارقطني في " سننه " وقال : محمد بن سعيد هذا هو الطائفي وهو ثقة انتهى . وقال عبد الحق في " أحكامه " بعد أن ذكره من جهة الدارقطني : ومحمد ابن سعيد هذا أظنه الصلت وهو متروك عند الجميع انتهى . وكأنه لم ينظر كلام الدارقطني أو يكون توثيق الدارقطني له ساقطا في بعض النسخ والله أعلم وقال في " التنقيح " : وقد وقع في بعض نسخ ابن ماجه عمرو بن سعيد - بالواو - وهو كذلك في - أطراف ابن عساكر - وهو خطأ نبه عليه شيخنا أبو الحجاج المزي وفرق شيخنا في " التهذيب " بين راوي هذا الحديث عن عمر وبين محمد بن سعيد الطائفي وعند الدارقطني أنه الطائفي والله أعلم انتهى كلامه . وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : والحسن بن صالح مجروح قال ابن حبان : يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات انتهى . قال في " التنقيح " : وهذا خطأ فإن الحسن بن صالح هذا هو ابن حيي وهو من الثقات الحفاظ المخرج لهم في الصحيح والذي تكلم فيه ابن حبان هو آخر مختلف في نسبته يروي عن ثابت عن أنس . ويقال له : العجلي وقد ذكره ابن الجوزي في " الضعفاء " وحكى كلام ابن حبان فيه ثم قال : والحسن بن صالح عشرة ليس فيهم مجروح انتهى .
_________ .
( 1 ) عند الترمذي في " الفرائض - في باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل " ص 33 - ج 2 ، وعند ابن ماجه في " الديات - في باب القاتل لا يرث " ص 194 ، وفي " الفرائض - في باب ميراث القاتل " ص 201 .
( 2 ) عند الدارقطني في " الفرائض " ص 465 .
( 3 ) عند أبي داود في " الديات - في باب ديات الأعضاء " ص 271 - ج 2 .
( 4 ) عند ابن ماجه في " الديات - في باب القاتل لا يرث " ص 194 ، وعند مالك في " الموطأ - في باب ميراث العقل والتغليظ فيه " ص 339 .
( 5 ) عند الدارقطني في " الفرائض " ص 465 .
( 6 ) عند الدارقطني في " الفرائض " ص 465 عن أبي قرة به .
( 7 ) قلت : وفي " التهذيب " ص 538 - ج 9 : محمد بن يوسف الزبيدي أبو حمة اليماني روى عن أبي قرة وموسى بن طارق وهو من أقران ابن سعد كاتب الواقدي انتهى . وفي " هامشه " أبو حمة - بضم المهملة وفتح الميم الخفيفة - من العاشرة انتهى .
( 8 ) قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " ص 230 - ج 4 : رواه الطبراني وعمر بن شيبة قال أبو حاتم : مجهول اه وراجع له " اللسان " ص 312 - ج 4 .
( 9 ) عند ابن ماجه في " الفرائض - في باب ميراث القاتل " ص 201 ، وعند الدارقطني فيه : ص 456 ، عن محمد بن سعيد وص 457 عن الضحاك بن عثمان كلاهما عن عمرو بن شعيب به