وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " .
قلت : أخرجه ابن ماجه في " سننه " ( 1 ) عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " انتهى . ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " والدارقطني في " سننه " والحاكم في " المستدرك ( 2 ) - في تفسير سورة الحج " وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأخرجه في " الضحايا " عن عبد الله بن يزيد المقري ثنا عبد الله بن عياش به مرفوعا وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ثم رواه من حديث ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش فذكره موقوفا قال : هكذا وقفه ابن وهب والزيادة من الثقة مقبولة وعبد الله بن يزيد المقرئ فوق الثقة انتهى . قال في " التنقيح " : حديث ابن ماجه رجاله كلهم رجال - الصحيحين - إلا عبد الله بن عياش القتبائي فإنه من أفراد مسلم قال : وكذلك رواه حيوة بن شريح وغيره عن عبد الله بن عياش به مرفوعا ورواه ابن وهب عن عبد الله بن عباس به موقوفا وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا وهو أشبه بالصواب انتهى . وذهل شيخنا علاء الين مقلدا لغيره فعزا هذا الحديث للدارقطني فقط قال ابن الجوزي في " التحقيق " : وهذا الحديث لا يدل على الوجوب كما في حديث : من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا .
- حديث آخر : أخرجه البخاري ومسلم ( 3 ) عن البراء بن عازب عن أبي بردة بن نيار قال : يا رسول الله إن عندي جذعة قال : اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ومثل هذا لا يستعمل إلا في الواجب قال ابن الجوزي : ومعناه يجزئ في إقامة السنة بدليل أنه ورد في الحديث فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا .
- حديث آخر : حديث محنف بن سليم : على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة وسيأتي قال ابن الجوزي : وهذا متروك الظاهر إذ لا يسن العتيرة أصلا ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد لا على جميع أهل البيت انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ( 4 ) عن المسيب بن شريك ثنا عبيد المكتب عن الشعبي عن مسروق عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : نسخ الأضحى كل ذبح ورمضان كل صوم قال البيهقي : إسناده ضعيف بمرة والمسيب بن شريك متروك وقال في " التنقيح " : قال الفلاس : أجمعوا على ترك حديث المسيب بن شريك انتهى .
- حديث آخر : أخرجه الدارقطني ( 5 ) عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن عائشة قالت : يا رسول الله أستدين وأضحي ؟ قال : نعم فإنه دين مقضي انتهى . قال : وهرير ضعيف ولم يدرك عائشة .
- قوله : والعتيرة منسوخة وهي شاة تقام في رجب على ما قيل قلت : روى الأئمة الستة في " كتبهم " ( 6 ) من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " لا فرع ولا عتيرة " انتهى . زاد أحمد في " مسنده - في الإسلام " وفي لفظ للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن الفرع والعتيرة وفي " الصحيحين " قال : والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحوه لطواغيتهم والعتيرة في رجب انتهى . وأسند أبو داود عن سعيد بن المسيب قال : الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه انتهى . وقال الترمذي : والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمونه لأنه أول الأشهر الحرم والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه انتهى . وأخرج الدارقطني ( 7 ) ثم البيهقي في " سننيهما - في الأضحية " عن المسيب بن شريك عن عتبة بن اليقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " نسخت الزكاة كل صدقة ونسخ صوم رمضان كل صوم ونسخ غسل الجنابة كل غسل ونسخت الأضاحي كل ذبيح " انتهى . وضعفاه قال الدارقطني : المسيب بن شريك وعتبة بن اليقظان متروكان انتهى . ورواه عبد الرزاق في " مصنفه - في أواخر النكاح " موقوفا على علي .
_________ .
( 1 ) عند ابن ماجه في " الأضاحي - في باب الأضاحي واجبة أم لا " ص 232 ، عند الدارقطني في " الصيد والذبائح " ص 545 - ج 2 .
( 2 ) في " المستدرك - في تفسير سورة الحج " ص 389 - ج 2 ، وفي " الأضاحي " ص 231 وص 232 - ج 4 .
( 3 ) عند البخاري في مواضع وهذا اللفظ في " أوائل الأضاحي " ص 832 - ج 2 ، وعند مسلم في " الأضاحي " ص 154 - ج 2 .
( 4 ) عند الدارقطني في " الصيد " ص 543 - ج 2 .
( 5 ) عند الدارقطني في " الصيد " ص 544 - ج 2 .
( 6 ) عند البخاري في " العقيقة - في باب الفرع وفي باب العتيرة " ص 822 - ج 2 ، وعند مسلم في " الأضاحي " فيه : ص 159 - ج 2 ، وعند أبي داود فيه : ص 35 - ج 2 ، وعند النسائي فيه : ص 188 - ج 2 ، وعند الترمذي فيه : 195 - ج 1 .
( 7 ) عند الدارقطني في " الصيد - والذبائح " ص 543 - ج 2