وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

- الحديث الثاني : قال عليه السلام : .
- " سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم " .
قلت : غريب بهذا اللفظ وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في " مصنفيهما " عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلّم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم انتهى . قال ابن القطان في " كتابه " : هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي ليلى انتهى . وروى ابن سعد في " الطبقات " ( 1 ) أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا عرض عليهم الجزية بأن لا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم وفيه قصة والواقدي متكلم فيه .
- قوله : وإنما الخلاف في متروك التسمية عامدا فمذهب ابن عمر أنه يحرم ومذهب ابن عباس وعلي أنه يحل قلت : ذكر أبو بكر الرازي في " كتاب أحكام القرآن " أن قصابا ذبح شاة ونسي أن يذكر اسم الله عليها فأمر ابن عمر غلاما له أن يقوم عنده فإذا جاء إنسان يشتري يقول له : إن ابن عمر يقول لك : إن هذه شاة لم تذك فلا تشتر منها شيئا وذكر عن علي وابن عباس ومجاهد وعطاء وابن المسيب والزهري وطاوس وقالوا : لا بأس بأكل ما نسي أن يسمى عليه عند الذبح وقالوا : إنما هي على الملة انتهى . وفي " الموطأ " ( 2 ) مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي ينسى أن يسمي الله تعالى على ذبيحته فقال : يسمي الله ويأكل ولا بأس انتهى .
_________ .
( 1 ) عند ابن سعد في ذكر بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلّم بكتبه : ص 19 - ج 1 - القسم الثاني من الجزء الأول - ولكن بغير الإسناد الذي في التخريج والله أعلم .
( 2 ) قلت : لم أجد هذه الرواية في نسخة يحيى والله أعلم