- الحديث الرابع : قال عليه السلام : .
- " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " .
قلت : أخرجه البخاري ( 1 ) عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة انتهى . لفظ البخاري : إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلّم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود الحديث . وأخرجه النسائي عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلا وكذلك مالك في " الموطأ " ولو كان ثابتا ففي نفي الشفعة بعد الأمرين دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق وإن حدت الحدود فقد وافق ما رواه الأربعة من حديث جابر المتقدم : الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ورواه مالك في " الموطأ " ( 2 ) : الأثبات من أصحاب مالك رووه مرسلا ثم رفعوه عن أبي هريرة .
وقوله : فإذا وقعت الحدود هو رأي من أبي هريرة .
_________ .
( 1 ) عند البخاري في " الشفعة " ص 300 - ج 1 ، واللفظ في الآخر " في البيوع - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم " ص 294 - ج 1 ، وفي " الشركة - باب الشركة في الأرضين وغيرها " 339 - ج 1 .
( 2 ) عند مالك في " الموطأ - في الشفعة " ص 297 عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلا ) من حديث بن شهاب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلا قال الطحاوي ( قاله في " شرح الآثار - في الشفعة " ص 266 - ج 2