40151 - عن عمر قال : لا يقاد العبد من الحر وتقاده المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسا فما دونها من الجراح فإن اصطلحوا على القتل أدى في عقل المرأة في ديتها فما زاد في الصلح في ديتها فليس على العاقلة شيء إلا أن يشاؤا ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك فإن اصطلحوا على القتل فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح .
( عب )