40142 - عن عمرو بن شعيب قال : قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها فلم يبسطها أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب وكان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية في جراحة اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر بها ولم يستطب بها فقد تم عقلها فما نقص فبحساب .
( ش عب )